responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 372
عن رجل أو عمن حدثني أو نحو ذلك أو سماه باسمه كأن يقول عن زيد و لم يعلم من حال العدل الراوي عن المذكور أنه لا يروي إلا عن ثقة و عدل فهل مجرد روايته عنه يكون تعديلا له كما لو صرح بتعديله أو لا فلا يمكن الحكم بعدالته من هذه الجهة اختلفوا فيه على قولين الأول أن لا يكون تعديلا و هو للنهاية في مواضع عديدة و التهذيب في موضعين و المبادي و المنية و النهاية البادي في موضعين و الدراية و المعالم و الإحكام و المحصول و المختصر و شرحه للعضدي و حاشية المنهاج للعبري و بالجملة الظاهر أنه مذهب المعظم الثاني أنه تعديل و هو للمحكي في الإحكام و المحصول و المختصر و شرحه للعضدي و ظاهر المنية عن بعض و في الدّراية قال به شذوذ من المحدثين انتهى و المعتمد عندي هو القول الأول الذي عليه المعظم لأن رواية العدل عن غيره لا تدل على تعديله بشي‌ء من الدلالات أما المطابقة و التضمن فواضح و أما الالتزام فلأنه لا ملازمة بين الأمرين لا عقلا و لا شرعا و لا عادة لما ذكره في النهاية و المنية و الدّراية و المعالم و الإحكام و المحصول و حاشية المنهاج للعبري من أن العدل كما يروي من العدل كذا يروي عن غيره و قد ادعي في جملة من الكتب كثرة رواية العدل من غيره ففي النهاية و المحصول من عادة أكثرهم الرّواية عن كل من سمعوه و لو كلّفوا الثناء عليه سكتوا و في المنية أن عادة كثير من السّلف الرّواية عن العدل و غيره و في الدّراية قد وقع من أكثر الأكابر من الرواة و المصنفين ذلك و في الإحكام أن العادة جارية بالرواية عمن لو سئل عن عدالته لتوقف فيها و في حاشية المختصر للعضدي إذ كثيرا ما نرى من يروي و لا يفكر فيمن يروي انتهى و يعضد ما ذكر الشهرة العظيمة و ما ذكره في النهاية من أن الراوي ساكت عن الجرح و التعديل فلا يكون سكوته عن الجرح تعديلا و إلا لكان السّكوت عن التعديل جرحا انتهى لا يقال لو عرف العدل كون من يروي عنه فاسقا لكان في روايته عنه غاشا مدلسا في الدّين لأنا نقول هذا باطل لما ذكره في النهاية و الإحكام و المحصول من المنع من كون ذلك غشّا و تدليسا لأنه لم يوجب على غيره العمل بل قال سمعت فلانا قال كذا و صدق فيه ثم لعل لم يعرفه بالفسق و العدالة فروى عنه و أحال البحث عن حاله إلى من يريد العمل بالرواية و لا يقال العدل و إن كان يروي عن العدل و غيره و لكن الظاهر من الإطلاق الأول و قد حكى العضدي عمن قال بأن ذلك تعديل الاحتجاج بما ذكر لأنا نقول لا نسلم ذلك و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل أنه لا فرق على المختار بين أن يعلم أنّ من عادة العدل الرّواية عن العدل و غيره أو لا الثاني إذا علم أن من عادة العدل الرّواية عن العدل دون غيره فهل يكون روايته عمن لم يعلم عدالته حينئذ تعديلا أو لا اختلفوا فيه على قولين الأول أنها تعديل حينئذ و هو للنهاية و التهذيب في موضع و المبادي و المنية و غاية البادي و المحصول و الإحكام و المختصر و شرحه للعضدي و حاشية المنهاج الثاني ليست تعديلا حينئذ و هو للمحكي في المختصر و شرحه للعضدي عن بعض و هو مقتضى إطلاق المعالم و كلام الشهيد الثاني و موضع من التهذيب و المحصول و الأقرب عندي هو القول الأول لحصول الظن بالتعديل حينئذ من جهة العادة نعم إن قلنا بأنه يشترط في المزكى التعدد أو بأنه لا يعتبر تزكية مجهول العين لاحتمال وجود الخارج أو بأن الأصل عدم حجيّة كل ظن كان القول الثاني في غاية القوة و لكن جميع المذكورات خلاف التحقيق و هل يلحق بالعادة تصريحه بأنه لا يروي إلا عن عدل أو لا صرّح بالأوّل في النهاية و المنية و الإحكام و المحصول و هو جيد لو حصل معه الظن و إلا فلا و هل يشترط في العادة العلم بها أو يكفي الظن يظهر من المنية و التهذيب بل من جميع الكتب القائلة بالقول الأول الأول و الاحتمال الثاني في غاية القوة الثّالث إذا روى العدل و حذف الواسطة كأن يقول قال رسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله أو قال أمير المؤمنين عليه السلام و يعلم بسقوط الواسطة فهل روايته حينئذ تعديل للواسطة المحذوفة مطلقا و لو كان من عادته الرواية عن العدل و غيره أو ليست بتعديل مطلقا أو تعديل في صورة ثبوت العادة المذكورة و ليست بتعديل في صورة فقدها احتمالات يظهر من الأحكام الأول فإنه قال إن العدل الثقة إذا قال قال رسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله كذا مظهرا للجزم بذلك فالظاهر من حاله أنه لا يستجيز ذلك إلا و هو عالم أو ظان أن النبي صلى اللَّه عليه و آله قال ذلك فإنه لو كان ظانا أن النّبي صلى اللَّه عليه و آله لم يقله أو كان شاكا فيه لما استجاز في دينه النقل الجازم عنه لما فيه من الكذب و التدليس على المستمعين و ذلك يستلزم تعديل من روى عنه و إلا لما كان عالما أو ظانا بصدقه في خبره انتهى و فيه نظر للمنع من أن قوله قال رسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله يقتضي الجزم أو الظن بصدور هذا القول منه لما تقدم إليه الإشارة سلمنا ذلك و لكن نمنع من كون السّبب عدالة الواسطة لإمكان حصولهما بغيرها بل العلم لا يحصل بنفس عدالة الواسطة و يحتاج إلى ضمّ أمر خارج مع وجودها لا يقال الأصل عدم سبب غير الواسطة لأنا نقول كذلك الأصل عدم كون الواسطة سببا و الأصل عدم ثبوت عدالتها و فيهما نظر لأن الواسطة لا يمكن دفعها بالأصل للقطع بوجودها و يلزمها أثرها و لا كذلك غيرها فإنه يمكن دفعه بالأصل فتأمل و الأولى أن يقال الأصل لا يفيد الظن بالتعديل فلا يمكن أن يكون دليلا عليه فتأمل و الأقرب عندي أن ذلك لا يفيد تعديل الواسطة حيث لم يثبت أن عادة العدل الراوي عدم الرواية عن غير الثقة وفاقا للنهاية و التهذيب و المنية و المنهاج و شرحه للعبري و الأسنوي و أما مع ثبوت ذلك فهو تعديل كما تقدم الرّابع إذا روى محمد بن أبي عمير الثقة المشهور عمن لم يعرف عدالته مسميّا باسمه كأن يقول أخبرني زيد أو عن زيد أو نحو ذلك فهل يكون ذلك موجبا لعدالة ذلك المجهول الحال أو لا فيه إشكال مما ذكره الشيخ في العدة فإنه قال سوت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به و بين ما أسنده غيرهم و من عدم ظهور العبارة ظهورا يعتد به في الشهادة بأنه لا يروي إلا عن ثقة و ما ذكره الفاضل البهائي فإنه قال و روايته أحيانا عن غير الثقة لا تقدح في ذلك كما يظن لأنهم ذكروا أنه لا يرسل إلا عن ثقة لا أنه لا يروي إلا عن ثقة و في المعتبر أن في رجاله من طعن الأصحاب فيه فإذن المعتمد هو الاحتمال

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست