responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 343
إلا أن يقال الظاهر من المتأخرين أن نقلهم على الوجه الذي ذكر دون نقل العدل عن الرسول صلى الله عليه و آله و لكن يلزم على هذا أن يكون نقل العدل عنه صلى اللَّه عليه و آله حجة إذا كان بهذه المثابة و هو خلاف إطلاق القائلين بأن المرسل ليس بحجة إلا أن يحمل على صورة عدم كونه بالمثابة المذكورة و هو في غاية القوة فإذن التحقيق أن يقال إن علم أن العدل المرسل حصل له الجزم بصدور القول عمن لا يروي إلا عنه و حصل لنا الظن بصدقه يكون حجة و كذا إذا ظن بذلك و حصل لنا الظن بصدقه و لا فرق حينئذ بين أن يكون المروي عنه الرسول صلى الله عليه و آله أو الإمام عليه السلام أو غيرهما و إذا لم يتحقق الأمران فلا يكون حجة مطلقا و ربما يمكن تنزيل كلام البرقيين و من تابعهما على ما ذكرناه فيرتفع الخلاف في المسألة فتأمل السادس يظهر من كثير من العبارات السابقة اختصاص المرسل بما إذا أسند العدل إلى النبي صلى الله عليه و آله من غير ذكر واسطة أصلا فلو ذكرها مبهمة كان يقول عن رجل أو عمن حدثني أو نحو ذلك لم يكن مرسلا و لكن يظهر من جملة منها أنه من أقسام المرسل بل ادعى في الدراية أنه مذهب أصحابنا و فيه إشكال السابع الظاهر من جميع العبارات السابقة أن الإرسال لا يختص بما إذا كان المحكي حكما شرعيا بل تعم جميع ما يحكى عن النبي صلى الله عليه و آله و لو كان قصة أو تاريخا أو معالجة الثامن إذا علم أن العدل المرسل لا يرسل إلا عن ثقة معتمد عليه و أن جميع ما أرسله من الروايات مروية عن العدول الثقات و هم الوسائط جاز الاعتماد حينئذ على جميع مراسيله و قد ذهب إلى ما ذكرنا الشيخ في العدة و العلامة في النهاية و الشهيد في الذكرى و الفاضل البهائي في الزبدة و الوجيزة و جدي رحمه الله و والدي العلامة و لهم وجوه منها أن الشرط في حجية خبر الواحد و هو عدالة الراوي هنا متحقق فيتحقق المشروط و لم يقم دليل على أن وصف الإرسال من حيث هو مانع من الحجية و منها عموم قوله إن جاءكم إلى آخره و منها ظهور دعوى الإجماع على ذلك من العدة و الذكرى ففي الأول إن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فهو حجة و لأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به و بين ما يسنده غيرهم إلى أن قال دليلنا على ذلك الأدلة التي قدمناها على العمل بأخبار الآحاد فإن الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل فما يطعن في أحدهما يطعن في الآخر و ما أجاز أحدهما أجاز الآخر فلا فرق بينهما على حاله و في الثاني لو كان مرسلة معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح قيل و لهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن أبي نصر البزنطي لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة انتهى و إذا اختص العلم بذلك ببعض المراسيل اختص جواز الاعتماد به و لا يتعدى إلى غيره و لا فرق في حصول العلم بين أن يكون من جهة المعرفة بعادة الراوي أو من جهة إخباره أو من جهة إخبار غيره و بالجملة بأي سبب حصل كفي و لا فرق في الإرسال بين أن يكون بحذف الواسطة رأسا كأن يقول قال صلى اللَّه عليه و آله أو بأن يكون بذكر الواسطة مبهمة و لا بي ن أن يكون الإرسال عن النبي صلى الله عليه و آله أو عن الأئمة عليهم السلام أو عن غيرهم و ذلك واضح و اعلم أنه ربما يظهر من الدراية و المعالم المخالفة لما ذكره الجماعة المتقدم إليهم الإشارة ففي الأول المرسل ليس بحجة مطلقا إلا أن يعلم تحرز مرسله عن الرواية عن غير الثقة كابن أبي عمير عن أصحابنا على ما ذكره كثير منهم و في تحقق هذا المعنى و هو العلم بكون المرسل لا يروي إلا عن الثقة نظر لأن مستند العلم إن كان هو الاستقراء لمراسيله بحيث يجدون المحذوف ثقة فهذا في معنى الإسناد و لا بحث فيه و إن كان لحسن الظن به في أنه لا يرسل إلا عن ثقة فهو غير كاف شرعا في الاعتماد عليه و مع ذلك غير مختص بمن يخصونه به و إن كان استناده إلى إخباره بأنه لا يرسل إلا عن ثقة فمرجعه إلى شهادته بعدالة الراوي المجهول و سيأتي ما فيه و على تقدير قبوله فالاعتماد على التعديل و ظاهر كلام الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير هو المعنى الأول و دون إثباته خرط القتاد و في الثاني الأقوى عندي عدم قبول المرسل مطلقا و هو مختار والدي و قال العلامة في النهاية الوجه المنع إلا إذا عرف أنه لا يرسل إلا مع عدالة الواسطة كمراسيل محمد بن أبي عمير من الإمامية و كلامه في التهذيب خال عن هذا الاستثناء و هو الوجه لنا أن من شرط القبول معرفة عدالة الراوي و هي منتفية في موضع النزاع ثم قال و من هنا يظهر ضعف ما ذهب إليه العلامة في النهاية من قبول نحو مراسيل ابن أبي عمير مما عرف أن الراوي فيه لا يرسل إلا مع عدالة الواسطة إن كان مستندا إلى أخبار الراوي بأنه لا يرسل إلا مع عدالة الواسطة إن كان مستندا إلى أخبار الراوي بأنه لا يرسل إلا عن ثقة فهو عمل بشهادته على مجهول العين و قد علم حاله و إن كان مستنده الاستقراء لمراسيله و الاطلاع من خارج على أن المحذوف لا يكون إلا ثقة فهذا في معنى الإسناد و لا نزاع فيه مع أن الاستقراء حصوله في نهاية البعد و أما كلام الشيخ فيرد على أوله ما أورد على العلامة و على آخره إن عمل الطائفة يتوقف التمسك به عندنا على بلوغه حد الإجماع و لا نعلمه انتهى و فيما ذكراه نظر لأنهما إن منعنا من حجية المرسل الذي علم علما قطعيا جزميا بأن مرسله لا يرسل إلا عن ثقة و إن مراسيله كلها عن ثقة قطعا فهو واضح الفساد لما بيناه و لا يصح الاحتجاج على المنع من حجيته بما احتج عليه في المعالم من جهالة الواسطة لأن الواسطة في محل الفرض غير مجهولة باعتبار اتصافها بالعدالة التي هي الشرط في حجية خبر الواحد و إن كانت مجهولة العين و عدمها غير شرط بالاتفاق مع أنها قد لا يكون مجهولة العين أيضا كما لا يخفى و كذا

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست