responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 29
العذاب تنبيها على أن رتبتهم أدنى من الدواب و النبات و الجماد و يحتمل أيضا إضمار لفظ يسجد قبل عطف كثير من الناس و تفسير المحذوف بالمذكور كما في الآية السابقة و ربما قيل إن حرف العطف بمنزلة تكرير العامل فيكون إرادة المعاني من الألفاظ المختلفة بل قد حكي عليه اتفاق النحاة و ردّه البيضاوي بالمنع منه قال و على فرض التسليم هو بمثابته بعينه سلمنا إرادة المعنيين لكن لم يرد جميع معانيه إذ قيل إن للسجود معاني سلمنا إرادة جميع معانيه لكنها للقرينة و لو منع منها لمنعنا أصل الاستعمال فيها و أما الآية الثالثة فللمنع من إرادة المعنيين منها مطلقا أو من ظاهر اللفظ و حكي عن أبي هاشم أنه ادعى أنه تعالى تكلم بالآية الشريفة مرتين و إن لم يثبت في المصحف و أما في الخامس فلاحتمال أن يكون قصد سيبويه الوضع للمعنيين لا لزوم إرادتهما معا مفتاح إذا منع من حمل اللفظ المشترك على معانيه بلا قرينة كما هو التحقيق كان اللازم حيثما يطلق التوقف في الدلالة و الرجوع إلى ما يقتضيه القواعد العقلية و لكن إذا غلب استعماله في أحد المعنيين فهل يجوز الحمل عليه بمجرد تلك الغلبة أو لا التحقيق الأول لأن الغلبة توجب الظن بإرادته فتكون قرينة على التعيين فتعتبر و لا يشترط عند أهل اللسان كون القرينة مفيدة للعلم بإرادة خلاف الظاهر بل لو كانت مفيدة للظن الأقوى من الظاهر كانت معتبرة و صارفة له إلى خلاف و بذلك جرت عادتهم و استمرت طريقتهم فلا يجوز العدول عن طريقتهم و العدول عن قواعدهم نعم لو علم بعدم تحقق الغلبة التي هي المناط في التعيين في زمان التكلم باللفظ المشترك كان اللازم التوقف و كذا فيما إذا تحققت في زمانه و علم بعدم اطلاع المتكلم عليها لأن القرينة إنما تعتبر إذا كان المتكلم ملتفتا إليها لأنه حينئذ يجعلها دليلا على مراده و أما إذا شك في التحقق و الاطلاع فالذي يقتضيه أصالتا عدم الحادث و تأخر عدمهما فيتوقف أيضا اللهم إلا أن يعلم بثبوت غلبة ما في زمان التكلم و باطلاع المتكلم عليها كما هو الغالب و يحصل الشك في كونها هذه الغلبة أو غيرها فإنه يحكم حينئذ بعدم التوقف و بالاتحاد مع هذه الغلبة لأصالة عدم التغيير و الاختلاف فيكون الفرض مما اطلع على هذه الغلبة و قد بيّنا سابقا أنه يحكم حينئذ بالأخذ بالغالب و لما ذكر يمكن الحكم بإرادة خصوص أحد المسميين باسم كزرارة مثلا إذا شاع و كثر استعماله فيه سواء كان باعتبار الرواية عنه أو باعتبار كثرة إسناد الأحكام إليه لأن الفرض من قبيل اللفظ المشترك إذ الاشتراك لا يختص بأسماء الأجناس فلو قيل زرارة كان المراد ابن أعين و لو قيل العلامة كان المراد الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي و لكن لا يخفى أن الغلبة تختلف بالاعتبارات فلا بد من التأمل التام حتى لا يحصل الخلط و يرتفع الإبهام القول في الحقيقة و المجاز مقدّمتان الأولى قد تصدى جماعة لبيان الحقيقة و المجاز لغة منهم العلامة في النهاية فقال الحقيقة في اللغة فعيلة من الحق و هو الثابت لأن مقابله الباطل و هو المعدوم فيكون الحق هو الثابت و يقال الحق لدائم الثبوت و للواجب و للقول المطابق

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست