responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 28
و أما بطلان الثالث فللزومه الإجمال و هو بعيد من حال الشرع و لأن الغالب البيان فيلحق موضع الشك كمحل الفرض به و لا يتصور البيان فيه إلا بالحمل على الجميع الثالث أنه أحوط لأن الشارع إذا قال ائتني بعين و أتى بجميع معانيه حصل القطع بالخروج عن العهدة و الامتثال و لا كذلك لو اقتصر على بعض المعاني الرابع جملة من الآيات الشريفة منها قوله تعالى إن اللّه و ملائكته يصلّون على النبي الآية فإن المراد من الصّلاة الرحمة و هي صلاة الله و الاستغفار و هو صلاة الملائكة و لا يجوز أن يراد به أحد المعنيين لأنه يلزم أن يكون أحد المتعاطفين بلا خبر و لا يجوز أن يشتركا في أحد المعنيين قطعا و منها قوله تعالى أ لم تر أنّ اللّه يسجد له من في السماوات و من في الأرض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدّواب و كثير من الناس و كثير حق عليه العذاب لأن المراد من السّجود وضع الجبهة و هو سجود كثير من الناس و الخضوع و الانقياد و هو سجود ما عداهم ممن أشير إليه في الآية الشريفة و منها قوله تعالى و المطلقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلثة قروء فإن المراد الطهر و الحيض فإن المجتهدة متعبدة بكل واحد منهما بدلا من الآخر مشروطا بأداء اجتهادها إليه الخامس قول سيبويه من أن قول الإنسان لغيره الويل دعاء و خبر و في الجميع نظر أما الأول فللمنع من كليته بحيث يشمل التام إذ لا دليل عليها من إجماع إذ المسألة خلافية و لا عقل و لا لغة على أن ذلك على القول بجواز إرادة المعنيين الحقيقيين من اللفظ الواحد و قد تقدم الكلام فيه و أما الثاني فللزوم الحمل على واحد غير معين قولكم يلزم الإجمال و هو بعيد من حال الشرع قلنا أي بعد فيه إذا تضمن مصلحة على أنه لا بد منه على القول بامتناع الاستعمال في المعاني الحقيقية فتأمل و قولكم الغالب البيان إلى آخره قلنا كذلك الغالب عدم استعمال المشترك في جميع معانيه ثم إن حصر البيان في إرادة الجميع ممنوع لإمكانه بإرادة القدر المشترك مجازا فإن قلت الأصل عدم المجاز قلت الأصل عدم استعمال المشترك في معانيه و أما الثالث فلأنه لا دليل على كون اللفظ ظاهر الدلالة على إرادة الجميع الذي هو المقصود في المقام لا يقال إذا ثبت تعلق الحكم بالجميع فلا فائدة في البحث في أنه من ظاهر اللفظ أو من دليل الاحتياط لأنا نقول كيف لا فائدة و الحال أنه لو كان من ظاهر اللفظ لوجب الحمل على العموم حيثما يطلق مجردا عن القرينة سواء كان في مقام الطلب أو الإخبار دون ما إذا كان من جهة الاحتياط فإنه لا يجب الحمل على العموم إلا في مقام الطلب و أيضا لو كان من ظاهر اللفظ يحصل التعارض لو دلّ دليل على نفي الحكم عن بعض المعاني و أما إذا كان من جهة الاحتياط فلا و هو واضح و أما الرابع فللمنع من دلالة الآيات المزبورة على محل البحث أما الآية الأولى فلأنا نمنع من كون لفظ الصّلاة مشتركا بين العينين و لو سلّم فنمنع إرادتهما معا من لفظ واحد في الآية الشريفة و لو سلم فنمنع من كون الإرادة من ظاهر اللفظ دون القرينة أما الأول فظاهر على القول بثبوت الحقيقة الشرعية قبل نزول الآية الشريفة و أما على القول بالعدم فلعدم الدليل على الاشتراك و المشهور أن الصلاة لغة الدعاء فيجب أن يكون مجازا في غيره لأنه خير من الاشتراك و دعوى الأصفهاني تبادر المعنيين منه ضعيفة قطعا و أما الثاني فلاحتمال أن يراد من الصلاة مفهوما كليا يحصل من المعطوف و المعطوف عليه و هو التعظيم و إظهار الشرف كما فسّره به الطبرسي و البيضاوي و أشار إليه الفيروزآبادي و الفيومي و أيضا يحتمل إظهار لفظ يصلي قبل العطف كما في قوله نحن بما عندنا و أنت بما عندك راض فإن التقدير فيه نحن بما عندنا راضون و على هذا أريد المعنيان من لفظين أحدهما مقدر و الآخر مذكور و هو جائز اتفاقا كما قيل لا يقال هذان الاحتمالان مدفوعان بأصالتي عدم المجاز و الإضمار و يزيد في دفع الثاني أن إضمار الفعل من غير المفسر غير جائز و الفعل المذكور لا يصلح للتفسير لمخالفة معناه لمعنى المقدر لأنا نقول الأصلان معارضان بأصالة عدم استعمال المشترك في معانيه و قيل إن المعتبر في المفسر التوافق في اللفظ دون المعنى هذا و قد يدعى لزوم الإضمار على معمول واحد و هو باطل قال نجم الأئمة لأن عوامل النحو كالمؤثر الحقيقي عندهم و الأثر الواحد لا يصدر عن مؤثرين مستقلين في التأثير كما بين في الأصول لأنه يستغنى بكل واحد منهما عن الآخر فيلزم من احتياجه إليهما استغناؤه عنهما انتهى لكن هذا على رفع الملائكة بالابتداء و أما على تقدير نصبه أو عطفه على المحل فلا يتم هذا الوجه لكن قال في المعارج و على قراءة النصب يكون الإضمار أدخل في التعظيم ثم إنه على تقدير عدم الإضمار يمكن أن يقال إن يصلّون في التقدير مكرر لأنه صيغة جمع فتأمل و أما الثالث فلوجود القرينة و هي ما تقدم إليه الإشارة و أن منع من كونها قرينة منعنا من الاستعمال في جميع المعاني و أما الثانية فللمنع من كون السجود مشتركا بين المعنيين المتقدمين بل هو حقيقة في وضع الجبهة لتبادره و صحة السّلب عن غيره سلمنا الاشتراك لكن يحتمل أن يراد منه مطلق الخضوع القهري و التكويني و هو متحقق في جميع ما ذكر في الآية و لعل التخصيص بكثير من الناس مع تحقق الخضوع التكويني فيهم لأجل زيادته فيهم أو ليقابل به قوله تعالى و كثير حق

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست