responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 279
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السّلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين باب الأفعال و التأسي قال اللّه تعالى و لكم في رسول اللّه أسوة حسنة اعلم أن فعل النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم إن كان بيانا للمجمل مطلقا اعتبر على جهة المبين فإن كان بيانا لمجمل واجب عام لنا كان على الوجوب في حقنا أو المندوب كذلك كان في حقنا كذلك أيضا و عليه ادعى الإجماع جماعة منهم العلامة قال بعض المحققين و الأصح أنه لا يدل على وجه الفعل بمجرده بل هو تابع للمبين و حينئذ يكون بيانا لصفة الفعل لا لوجهه و إن لم يكن بيانا و لم يعلم اختصاصه صلّى اللّه عليه و آله به كوجوب الوتر و كان شرعيا لا جبليا لأنه مباح له صلّى اللّه عليه و آله و لأمته بلا خلاف و لم يعلم أيضا خصوص الوجه الذي وقع عليه من وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة و أما احتمال الحرمة فمنتف بعصمته صلّى اللّه عليه و آله فاختلفوا فيه فقال ابن شريح كما عن أبي هريرة و خيران و أبي سعيد الأصحري و جماعة من المعتزلة و مالك و الرازي يدل ذلك على الوجوب في حقنا و قال الشافعي يدل على الندب في حقنا و قال مالك يدل على الإباحة و قال العلامة و الحاجبي و البيضاوي و يدل على النّدب إن ظهر قصد القربة و إلا فالإباحة و قال العلامة في موضع آخر يدل على الرّجحان المطلق إن كان الأول و على الجواز كذلك إن كان الثاني و قال في المعارج و الأولى التوقف و هو المحكي عن المرتضى و الصيرفي و الغزالي و جماعة من أصحاب الشافعي و التحقيق أن يقال إن فعله صلّى اللّه عليه و آله إمّا أن يعلم عدم اختصاصه به أو لا و على التقديرين إما أن يظهر منه قصد القربة أو لا فإن كان الأول و ظهر منه قصد القربة فلا يدل بمجرده إلا على الرجحان المشترك بين الواجب و الندب و لكن إن قام دليل من الخارج على أحد الفصلين فهو و إلا فالحكم الظاهري بالنسبة إلينا الاستحباب لتيقن الرجحان و الأصل عدم الوجوب فالقائل بكونه للاستحباب إن أراد ما ذكرنا كما هو ظاهر كلام بعض فما قاله حق و إن أراد أن الفعل بمجرده يدل على الاستحباب بحيث لو قام دليل من الخارج على كونه للوجوب كان معارضا فما قال لا يخلو عن إشكال من عدم دلالة الفعل و من كون الغالب في أفعاله الاستحباب لكن الإنصاف أن دعوى الغلبة لا يخلو عن إشكال و إن كان الأول و لم يظهر منه ذلك فلا يدلّ إلا على مجرد الجواز لكن الكلام كما سبق و إن كان الثاني فلا يدل على حكم في حق أمته صلّى اللّه عليه و آله لأن الأصل عدم الاشتراك و لا بدّ لهم من الرجوع إلى الأصول و الأدلة الخارجية اللّهم إلا أن يعارض بغلبة الاشتراك فإن جعلناها كان اللازم الحكم بالاشتراك و إلا فلا احتج القائلون بالوجوب بوجوه منها قوله تعالى فليحذر الّذين يخالفون الآية و الأمر حقيقة في الفعل و القول المخصوص و المشترك ينزل على معانيه و لو منع فغاية الأمر الإجمال و مقتضى التكليف بالمجمل الإتيان بجميع محتملاته تحصيلا لبراءة الذّمة عما اشتغلت به و التحذير عن المخالفة يقتضي وجوب الموافقة و هي في الفعل الإتيان بمثله صورة و فيه نظر للمنع من كون الأمر حقيقة في الفعل بل هو حقيقة في القول لا غير و عليه أكثر الأصوليين فلا يحمل إلا عليه مجرّدا عن القرينة سلمنا الاشتراك لكن المشترك لا ينزل على معانيه في إطلاق واحد من غير قرينة كما هو المشهور بل اللازم حمله على أحدها و القول مراد هنا قطعا لدلالة قوله تعالى و لا تجعلوا دعاء الرسول الآية فالفعل غير مراد و إلا لكان منزلا على معانيه و قد بيّنا فساده سلمنا أنه ينزل على معانيه كما عليه بعض الأصوليين لكن النّهي عن مخالفة الفعل إنما يتوجه إذا علم وجوبه لا مطلقا لأن المخالفة في الفعل كما صرّح في العدّة و المعارج و النهاية هي العدول عن مثله إذا وجب و إلا لم يسمّ العادل مخالفا و لذا لا يقال للحائض إنها مخالفة للنّبي صلّى اللّه عليه و آله في ترك الصّلاة سلمنا صدق المخالفة و لو لم يعلم الوجه

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست