responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 278
إجرائها من دون الركعة و إن كان الركعة مما نسخت لوجب علينا إخلاء الصّلاة منها ارتفع أجزاء الصّلاة إذا فعلناها مع الركعة المنسوخة و إبداء الصّلاة مع الركعة قد كان شرعيا فجاز أن يكون رفعه نسخا لا عبادة بل للمرتفع خاصة و هي الأحكام المذكورة السابقة للركعة الباقية و مغاير لذاتها و كان نسخها مغايرا لنسخ تلك الذات و ثانيهما أن ذلك يكون نسخا لها و هو للذريعة و الغنية و المنية فإنهم قالوا لو نقصت ركعتان من جملة ركعات لكان هذا النقصان نسخا لجملة الصّلاة لأن الصّلاة بعد النقصان قد تغير حكمها الشرعي و لو فعلت على الحد الّذي كانت يفعل من قبل لم يجز مخالفتها فجملتها منسوخة و في العدة نسخ ركوع و سجود يوجب نسخ الجملة في المستقبل لو فعلت على الحد الذي كانت واجبة لم يجز و وجب إعادتها الثاني قال في الذريعة فأما نسخ الطّهارة بعد إيجابها فهو غير مقتض لنسخ الصلاة لأن حكم الصّلاة باقية على ما كان عليه من قبل و لو كان نسخ الطهارة يقتضي نسخ الصلاة لوجب مثله في نجاسة الماء و طهارة لا يقتضي نسخ فهو غير مقتض لنسخ الثاني لأن حكم الصّلاة باق على ما كان عليه و قد علمنا أن تغيير أحكام نجاسة الماء لا يقتضي نسخ الطهارة لأنه إنما قيل له تطهر بالماء الطاهر ثم ماء الطاهر منه و ماء النجس وقوف على البيان و قد يتغير بزيادة و نقصان و لا يتعدى ذلك التغير إلى نسخ الطهارة و في العدة نسخ الطهارة لا يوجب نسخ الصّلاة لأن حكم الصّلاة باق على ما كان و زاد في الثاني فقال فإنها لو فعلت بهذا النسخ على ما كان يفعل قبله كانت مجزية الثالث قال في الذريعة أما نسخ القبلة فذهب قوم من المعتزلة إلى أنه نسخ للصلاة و ذهب آخرون إلى أنه ليس بنسخ و جعل القبلة شرطا و الذي يجب تحصيله في هذه المسألة أن نسخ القبلة لا يخلو من أن ينسخ بالتوجه إلى جهة غيرها أو بأن يسقط وجوب التوجه إليها بتخير ما عداها من الجهات لأنه من المحال أن يخلو الصّلاة من التوجه إلى جهة من الجهات فإن كانت نسخت بضدها كنسخ التوجه إلى بيت المقدّس بالكعبة فلا شبهة في نسخ الصّلاة ألا ترى أن بعد هذا النسخ لو أوقع إلى بيت المقدس على حد ما يفعله من قبل لكان لا حكم له بل وجوده في الشرع كعدمه و إن كانت القبلة نسخت بأن يخطر عليه التوجّه إلى الجهة المخصوصة التي كانت يصلي إليها و خير فيما عداها فهذا أيضا يقتضي نسخ الصّلاة لأنه لو أوقعها على الحدّ الّذي يفعلها عليه من قبل لكان غير مجزية فصارت منسوخة على ما اعتبرناه و إن نسخ وجوب التوجه إلى القبلة بأن خير في جميع الجهات لم يكن ذلك نسخا للصّلاة ألا ترى أنه لو فعلها على الحدّ الّذي يفعلها من قبل لكانت صحيحة مجزية و إنما نسخ التضييق بالتخيير انتهى و قد صرح بما ذكره من التفصيل في التهذيب و النهاية و المنية أيضا و قال في النهاية قال الكرخي نسخ القبلة ليس نسخ الصّلاة و به قال أبو الحسين البصري و قال قاضي القضاة أنه نسخ لها و إن كان نسخ الشرط عنده ليس نسخا للمشروط انتهى و في العدّة فصار نقصان القبلة بمنزلة إخراج الصّلاة عن كونها واجبة و جائزة فلذلك وجب أن يكون نسخا و هو بمنزلة الزيادة أيضا في هذا الوجه فيجب أن يكون مثلها في أنه‌ نسخ فإن قيل إن القبلة إذا نسخت فما بقي من الصّلاة فهي عبارة مبتدأة لم تكن مثله من قبل واجبا فكيف يصحّ أن يقولوا إنه نسخ قيل له إنه و إن لم تجب الصلاة من قبل على هذا الوجه كما كان من قبل من الصلاة لو فعل الآن لم يجز فوجب أن يكون إسقاط القبلة نسخا له من هذا الوجه الرابع قال في المنية اتفق الأصوليون على أن نسخ ما لا يتوقف عليه صحة العبادة ليس نسخا لها كما لو أوجب الصّلاة و الزكاة ثم نسخ إحداهما فإنه لا يكون نسخا للأخرى و في النهاية اتفق كافة الناس على ذلك و ذكر مثالا آخر أيضا فقال و كما لو نسخ سنة من سنن العبادة كنسخ سنن الواسن أو الوقوف على يمين الإمام و في الإحكام اتفقوا على أن نسخ سنة من سنن العبادة لا يكون نسخا لتلك العبادة كنسخ سنن الراسن و الوقوف على يمين الإمام في الصّلاة انتهى و ما ذكروه جيد

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست