responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 277
و المشروط منسوخة بمعنى أنه لم يجب الإتيان بها و يكون كما لو صرح الشارع بسقوط التكليف بها فيكون نسخ المفروض للأدلة الدالة على ارتفاع التكليف المفروض فهو ممنوع لأن مجرد نسخ المفروض لا دلالة فيه بشي‌ء من الدّلالات على ذلك و إمكان اجتماعه مع بقاء التكليف السابق بقي من سائر الأجزاء و الشروط أمر معلوم فلا يصحّ معارضته لما دل على بقاء التكليف السّابق بالنسبة إلى ما ذكر لو كان نعم قد يحكم في بعض الصور بعدم التكليف السابق بالنسبة إلى ما بقي من الأجزاء و إلى المشروط الذي نسخ شرطه بعد نسخ المفروض و ذلك حيث لا يكون الدليل الدال على التكليف السّابق مقتضيا لبقائه بالنسبة إلى ما بقي من الأجزاء و الشروط بعمومه و إطلاقه أو فحواه كما إذا أمر بماهية مركبة فقال مثلا ت وضأ و صل ثم نسخ جزء من الوضوء و الصّلاة كما لو قال نسخت وجوب غسل الوجه في الوضوء و ركعة واحدة أو ركوعا واحدا في الصّلاة إذ من الظاهر أن ما دل على وجوب المجموع المركب و هو الأمر المذكور لا يدل على وجوب ما بقي من الأجزاء لأن متعلقه المجموع المركب و قد انتفي بعد نسخ جزء من الأجزاء لأن المركب كما ينتفي بانتفاء جزء من أجزائه بعد انتفاء المتعلّق يستحيل إبقاء الأمر و لهذا كان الأصل فيما إذا تعلق الأمر بماهية مركبة و تعذر الإتيان بجزء من أجزائها بسبب من الأسباب لمرض و عسر و تقية عدم لزوم الإتيان بما بقي من الأجزاء و سيأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله لا يقال يجب الحكم ببقاء التكليف السّابق بما بقي من الأجزاء بعد نسخ جزء للاستصحاب و لعموم ما دل على أن الميسور لا يسقط بالمعسور لأنا نقول الأمران المذكوران لا ينهضان لإثبات ذلك لما سيأتي إليه الإشارة مضافا إلى ظهور انصراف العموم المذكور إلى غير محل البحث كما لا يخفى سلمنا النهوض و لكن هذا تكليف ثانوي مشابه للأول و الأول قد ارتفع قطعا و بهذا الارتفاع قد يصحّ دعوى أن نسخ جزء من العبادة يستلزم نسخها و لكن فيه إشكال فتأمل و أما إذا كان الدليل الدال على التكليف الأول المتعلّق بالأجزاء و الشروط مقتضيا لبقائه بعد نسخ الجزء أو الشرط أو تعلّقه بالأجزاء الباقية و المشروط فلا يصح الحكم بعدم تعلّق التكليف السابق بما بقي من الأجزاء و الشروط كما لو قال صلّ مثلا و أطلق و علم بصدقه على ما خلي عن القراءة و الطهور و قام قاطع كإجماع على تقييد ذلك الإطلاق بالقراءة و الطّهور ثم ثبت نسخها إذ لا ريب أن الإطلاق المذكور كان دالا على التكليف بالصّلاة مطلقا و لكن الإجماع عارضة فلما حصل النسخ المفروض ارتفع المعارض فبقي الإطلاق المذكور بلا معارض فيجب العمل بمقتضاه بعد نسخ القراءة و الطهور و هو الإتيان بالصّلاة من غير طهارة و قراءة فتأمل و أما إذا كان الدليل الدّال على التكليف الأول مقتضيا لبقائه بعد نسخ الجزء و الشرط و لكن كان الدليل على الجزء و الشرط المنسوخين مقتضيا لعدم صحة العبادة بدونهما كقوله صلى اللَّه عليه و آله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب و لا صلاة إلا بطهور فيقع التعارض بين الدّليلين و نسخ الجزء و الشرط بنفسه لا يمنع منه كما لا يخفى فينبغي الرجوع إلى المرجّحات فإذا كان الترجيح مع الأخير لزم العمل به و الحكم بارتفاع التكليف السابق بالنسبة إلى ما بقي من الأجزاء و الشروط كما لو سلم الأخير عن معارضة الدّليل الدالّ على بقاء التّكليف الأول بالنسبة إلى الأجزاء الباقية و الشروط و بالجملة إن كان محلّ البحث هو ثبوت الحكم السّابق على نسخ الجزء و الشرط لما بقي من الأجزاء و الشروط بعد نسخ الأمرين و يكون الفائدة فيه أمرا معنويا عظيما كما يظهر من بعض العبارات فينبغي التفصيل بحسب القواعد و لا يمكن أن نسخ الجزء و الشرط يقتضي نسخ العبادة بمعنى عدم تعلق التكليف السّابق بما بقي من الأجزاء و الشروط و لا نفيه كذلك و لا التفصيل بما ذكره السيّد و القاضي عبد الجبّار كما لا يخفى لا يقال ما ذكرته في المسألة لم يذهب إليه أحد و لم ينبه عليه واحد من القوم فلا يجوز المصير إليه لأنا نقول ذلك باطل إذ معرفة الإجماع المركب الذي هو حجة شرعية في نحو هذه المسألة بعيدة في غاية مضافا إلى أن احتمال التعبد و الخروج عن القواعد العامة المقررة لدليل في المسألة بعيد جدّا بل مقطوع بفساده كما يخفى فإذن لا محيص عما ذكرناه خصوصا مع اشتباه محلّ النزاع في المسألة فإن القوم لم ينقحوه كما لا يخفى فتأمل و إن أراد القائل المذكور أن بعد تحقق نسخ الجزء و الشرط يتصف نفس العبادة بالمنسوخية بصدقة عليها ذلك كالّذي نصّ على نسخه مع قطع النظر عن حكم الأجزاء الباقية و الشروط بعد نسخ الجزء و الشرط فيكون كلامه راجعا إلى مسألة لغوية صرفة إلى مجرّد صدق اللّفظ كما يظهر من بعض العبارات فالتحقيق فيه الرّجوع إلى العرف و الأمر فيه سهل بل لم أجد لهذا البحث فائدة مهمة يعتني بها الأصولي و مع ذلك فالذي أرى أن الصدق مختلف الموارد فإن النسخ إذا تعلق بمعظم الأجزاء بحيث لم يبق إلا شي‌ء قليل في الغاية كما فيما إذا تعلّق النسخ في نسخ أجزاء الصّلاة بما عدا تكبيرة الإحرام أو ما عدا ركعة في الرباعيات فإنه يصدق على المجموع المركب أنه منسوخ فتأمل و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل اختلفوا في أنّ نسخ الركعة من الرّكعات هل يكون نسخا للصّلاة أو لا على قولين أحدهما أنه لا يكون نسخا للصّلاة و هو للمعارج و النهاية ففي الأول إذا أوجبت صلاة ثلاثة مثلا ثم تسقط من ركعة كان ذلك نسخا لتلك الركعة حسب و لم يكن نسخا في الصّلاة و في الثاني نسخ ركعة ليس نسخا لباقي الركعات لأن النسخ لا يتناول صورة الفعل و لا وجوب باقي الركعات و لا لكونهما شرعية محرّمة لبقاء ذلك كله نعم يرتفع وجوب تأخير التشهد و نفى

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست