responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 206
عليه و مشارك له في حكمه و بأن الفرق حصول الرّبط هنا بالعطف بخلاف صورة النّزاع و صرّح بالجواب الأول في الإحكام و أشار إليه في العدّة و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل اعلم أنه قد يحكم في المفروض بحمل المطلق على المقيد بدليل من خارج كما إذا وقع الإجماع على أن الواجب في الموردين أمر واحد و أنهما يشتركان في الحكم من جهة الإطلاق و التقييد أو كان العلّة المعتبرة شرعا في لزوم المقيد في مورده ثابتة في مورد المطلق و قد صرح بهذا في الإحكام و أمّا القياس فلا يمكن أن يكون سببا بناء على عدم حجيته و أما على تقدير حجيته فقد اختلفوا في صلاحية لذلك فمنهم من حكم بصلاحيته لذلك و هو السّيد في الذّريعة و الشيخ في العدة و العلامة في النهاية و التهذيب و السيّد عميد الدين في المنية و الحاجبي في المختصر و العضدي في شرحه و منهم من حكم بعدم الصّلاحية لذلك و هو الآمدي في الإحكام كما عن الحنفية الثّاني إذا ورد مطلق إثباتي خبري نحو يصح العتق في كفارة الظهار و مقيد إثباتي خبري نحو يصح عتق المؤمنة في كفارة قتل الخطاء و اختلف سببهما فلا يحمل المطلق على المقيد حينئذ أيضا إلا بدليل من الخارج الثّالث إذا ورد مطلق و مقيد و تضمنا النّهي أو النفي و اتحدا حكما و اختلفا سببا فلا يحمل المطلق على المقيد حينئذ أيضا إلا بدليل من الخارج و كذا لا يحمل المطلق على المقيد إذا كان أحدهما نفيا و الآخر إثباتا و اختلفا سببا ما لم يلحظ الدّليل الخارجي و بالجملة لا يحمل المطلق على المقيد إلا مع تعارضهما و معه فالأصل ترجيح التقييد على سائر المحتملات إلا أن يعارضه ما هو أقوى منه الرّابع قال في النهاية البحث الثالث في الجمع بين المطلق و المقيد إذا أطلق الحكم في موضع و قيد مثله في موضعين بقيدين متضادين كقضاء رمضان ورد مطلق في قوله تعالى فعدة من أيام أخر و قيد صوم التمتع بالتّفريق في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم و قيد صوم الظهار بالتتابع في قوله تعالى فصيام شهرين متتابعين فالحنفية منعوا من التقييد هنا لأنه مع القيد الواحد باق على إطلاقه فمع التقييد بالضّدين أولى بالبقاء و أمّا القائل بأن المطلق يتقيد بالمقيّد لفظا فإنه منع هنا من ذلك لأنه ليس تقييده بأحدهما أولى من تقييده بالآخر و أما من حمل المطلق على المقيد بقياس فإنه يحمله هنا على أحدهما إن كان القياس عليه أولى و إلا بقي على إطلاقه مفتاح إذا ورد أمر بماهية مطلقة نحو أعتق رقبة و أمر بماهية مقيدة نحو أعتق رقبة مؤمنة و حصل شرائط التعارض و لم يمكن ترجيح أحد المتعارضين على الآخر فلا إشكال في وجوب التوقف بحسب الاجتهاد و هل يجب في مقام العمل الاقتصار على المقيد فلا يحصل الامتثال فيما فرضناه من المثال بعتق الكافرة أو لا بل يجوز العمل بما يقتضيه ظاهر الإطلاق فيجوز الإتيان بأي فرد من أفراد الرّقبة و لو كان كافر المعتمد هو الأول لأن اشتغال الذّمة بالتكليف و هو لزوم عتق الرقبة فيما فرضناه من المثال قد تحقق لاتفاق الخطابين في الدّلالة عليه و قد حصل الشك في براءتها بالإتيان بفرد ليس فيه ذلك فالأصل بقاء اشتغال ذمته حتى يأتي بالمقيد به يحصل البراءة قطعا فهذا من المقامات التي يقال فيها أن اشتغال الذّمة يقينا يستدعي البراءة اليقينية لا يقال الأصل براءة الذّمة لأنا نجيب بأن هذا الأصل يتمسك به حيث يقع الشّك في أصل ثبوت التكليف كما إذا شكّ في وجوب الاستهلال و أما إذا ثبت التّكليف في الجملة و شك في المكلّف به فلا يتمسّك به بل اللازم تحصيل البراءة اليقينية و محل الفرض من هذا القبيل لأن التّكليف قد ثبت في الجملة بالإجماع كما عرفت و شك في المكلّف به من أنه الماهيّة المقيدة أو غيرها فكان اللازم الإتيان بالمقيد لحصول البراءة معه يقينا لأن المكلّف به إن كان الماهية المقيدة فقد أتي بها و إن كان الماهيّة المطلقة فكذلك أيضا لأن الإتيان بالمقيد إتيان بالمطلق فيظهر من العلامة في النهاية و التهذيب و الآمدي في الإحكام و الحاجبي في المختصر اختيار ما ذكرناه لأنهم حكموا بلزوم حمل المطلق على المقيد تحصيلا للبراءة اليقينية و مبناه على عدم ترجيح التقييد على التجوز في المقيد و تساويهما في الاحتمال و رجوع الأمر إلى الشّك في المكلّف به لا التكليف للعلم به من المطلق و المقيد في الجملة و أما ما ذكره بعض الأجلّة في دفع ما ذكروه من أن اشتغال الذّمة بالمقيد غير ثابت لا يقينا و لا ظنا حتّى يجب اليقين ببراءة الذّمة لاحتمال إرادة النّدب أو التخيير أو غير ذلك و احتمال اشتغالها من غير يقين و لا ظن لا يقتضي وجوب العمل غايته الاحتياط و هو غير واجب فضعيف كالقول بأنه بعد التساوي يجب الأخذ بالإطلاق أما الأول فلأنهم لم يقولوا بأن اشتغال الذّمة بخصوص المقيد يقتضي تحصيل البراءة اليقينية حتى يرد ما ذكره بل مدّعاهم أن بعد ورود المطلق و المقيد يقطع بثبوت التكليف في الجملة و لا يحصل البراءة منه إلا بالعمل بالمقيد لأنه إن كان المطلق باقيا على إطلاقه فلا ريب أن الإتيان به مبرّأ للذمّة نعم لو قلنا إن الإتيان بالمأمور به يتوقف على نية كيفية من الإطلاق و التقييد ربما أشكل الحكم بكون المقيد مبرأ للذّمة لأن نية المطلق غير نية المقيد و لكن ضعفه ظاهر و أمّا الثاني

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست