responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 205
في محلّ البحث و إذا انتفي الشرط انتفي المشروط أما الأوّل فواضح إذ لا معنى للحمل مع عدم التعارض و احتمال التّعبد الصّرف كما في أصالة طهارة الأشياء و حمل فعل المسلم على الصّحة مقطوع بفساده و أما الثاني فواضح أيضا و قد صرّح به في جملة من الكتب ففي المعارج لنا أنّ الأمر على الإطلاق بسبب معيّن لا ينافي التقييد بسبب آخر و إذا لم يتنافيا لم يجب تنزيل أحدهما على الآخر و لا تقييد به و في التهذيب و المبادي و غاية المأمول لا يجب هنا الحمل على المقيد لإمكان التنصيص على بقاء المطلق على إطلاقه كما لو قال أعتق في الظهار أي رقبة شئت و لا تعتق في القتل إلا رقبة مؤمنة و في شرح المبادي لا يجب ذلك لعدم التنافي و في المعالم لعدم المقتضي له و أما الثالث فواضح أيضا و منها ما تمسّك به في المنية فقال لنا لو دلّ التقييد في إحدى الصّورتين على التقييد في الأخرى لكانت إما بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام و التالي باطل بأقسامه فكذا المقدم أما الملازمة فظاهرة و كذلك انتفاء دلالتي المطابقة و التضمن و أما دلالة الالتزام فلأنها مشروطة باللّزوم الذّهني و هو مفقود هاهنا فإن التقييد بالإيمان في كفارة القتل غير ملزوم للتقييد به في كفارة الظهار لا ذهنا و لا خارجا و منها ما تمسّك به في الذّريعة فقال الدليل على أن المطلق لا يقيد لأجل تقييد غيره إن كل كلام له حكم نفسه و لا يجوز أن يتعدى إليه حكم غيره و لو جاز تقييد المطلق لأجل تقييد غيره لوجب أن يخص العام بتخصيص غيره و يشترط المطلق على هذا الوجه و هذا يبطل الثقة بشي‌ء من الكلام و منها ما تمسّك به في العدة فقال لأن من حق الكلام أن يحمل على ظاهره إلا أن يمنع منه مانع و إذا كان المقيد غير المطلق فهما حكمان مختلفان فكيف يؤثر أحدهما في الآخر و منها ما تمسّك به في العدة أيضا فقال علي أنه يلزم من خالف فيما قلناه و جوّز تخصيص المطلق لكان المقيد أن يزيد في كفارة القتل الإطعام لما كان ذلك ثابتا في كفارة الظهار و في التيمم مسح الرأس و الرّجلين لما كان ذلك ثابتا في الوضوء و غير ذلك من المواضع و ذلك لا يرتكبه أحد و منها ما أشار إليه في النهاية فقال و لأن ظاهر المطلق يقتضي إجزاء الحكم على إطلاقه فلو خصّ بالمقيد لوجب أن يكون بينهما ربط يوجب تقييد أحدهما بما قيد به فقال و لأن ظاهر المطلق يقتضي إجراء الحكم على إطلاقه فلو خصّ بالمقيد لوجب أن يكون بينهما ربط يوجب تقييد إلى الأخر و إلا لم يكن تقييده به أولى من عدم تقييده و الرّبط إما من حيث اللفظ أو من حيث الحكم أما اللفظ فبأن يكون بين الكلامين تعلّق بحرف عطف أو إضمار و هو منتف هنا و أما الحكم فبأن يتفق الحكمان في علّة التقييد بالصفة و هو تقييد بالقياس و ليس هو المتنازع أو بأن يمتنع في التقييد بأن يكون الحكم مقيدا في كفارة و غير مقيد في أخرى و هذا غير ممتنع لأنه كما يجوز أن يكون المصلحة فيهما أن يختلفا فالتقييد فلو جاز مع فقد الوصلة و الربط أن يقيد أحدهما بما يقيد به الآخر لجاز أن يثبت لأحدهما بدل لأن للآخر بدلا و يخص أحد العمومين لأن الآخر مخصوص هذا دليل أبي الحسين و فيه نظر لأنا نمنع عدم الأولوية لو انتفي الربط فإنها ثابتة إذ التقييد بالإيمان يدل على أولويته و رجحانه فيجب التقييد به طلبا للمصلحة الرّاجحة و الح صر ممنوع انتهى و للقول الثاني وجوه منها ما أشير إليه في جملة من الكتب فقالوا احتجوا بأن القرآن كالكلمة الواحدة و زاد في العدة قد روي ذلك عن أمير المؤمنين عليه السّلام و تقريره ما أشار إليه في المنية و غيره من أنه إذا ثبت التقييد في أحد الحكمين دون الآخر تحقق الاختلاف المنافي للوحدة و في شرح العضدي لأن كلام الله تعالى واحد و بعضه يفسّر بعضا انتهى و في هذه الحجة نظر أما أولا فلأن الرّواية ضعيفة السّند فلا يصح الاعتماد عليها و أما ثانيا فلأنها أخص من المدعى إلا أن يتم بعدم القائل بالفصل و فيه نظر و أما ثالثا فلما ذكره في النهاية و المنية و المعارج فقالوا الجواب إن أردتم بوحدة القرآن عدم مناقضة بعضه بعضا فهو ممنوع و ليس الإطلاق في إحدى الصورتين و التقييد في الأخرى مناقضا و إن أردتم في وجوب تنزيل المطلق على المقيد و اتحاده في كلّ شي‌ء فممنوع فإن فيه عامّا و خاصّا و مجملا و مبينا و ظاهرا و مؤوّلا إلى غير ذلك من الأمور المتقابلة و التهذيب و شرح المبادي و غاية المأمول المراد بالوحدة عدم التناقض انتهى و في الذريعة يبطل هذا الاحتجاج بالاستثناء و التخصيص و في العدة يبطل بأن المطلق و المقيد لو اقترنا لما وجب تقييد المطلق بالمقيد إذا كانا حكمين مختلفين و منها ما أشير إليه في جملة من الكتب فقالوا احتجّوا بأن الشهادة لما أطلقت في موضع و قيدت بالعدالة في أخر حكمنا بتقييدها في كلّ موضع و فيه نظر لما ذكره في الذريعة و العدة و النهاية و التهذيب و المنية و شرح المبادي و غاية المأمول فقالوا الجواب تقييد الشهادة بالعدالة في كلّ الصّور بالإجماع لا بالتقييد في بعض الصّور و منها ما ذكره في النهاية فقالوا احتجوا بقوله تعالى و الذاكرات حمل على قوله تعالى في الأول و الذاكرين اللّه كثيرا من غير دليل من خارج ثم أجاب عنه بأن التقييد لاقتضاء العطف التسوية لعدم استقلال المعطوف بالدّلالة فوجب رده إلى ما هو

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست