responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 204
فيصير التكليف في الموضعين النهي عن التكفير بالكافرة انتهى و قد أشار إلى هذا في غاية المأمول أيضا و لا يعارضه إطلاق ما عداهما من سائر الكتب المصرّحة بعدم لزوم حمل المطلق على المقيد في محلّ الفرض لعدم انصرافه إلى الصّورة المفروضة الحادي عشر إذا اختلف حكم المطلق و المقيد بأن كان أحدهما إيجابيا أمرا كان أو إخبارا و الآخر سلبيّا نهيا كان أو نفيا و اتحد سببهما نحو أعتق رقبة في كفارة الظهار و لا تعتق الكافرة فيها و نحو لا تعتق رقبة فيها و أعتق مؤمنة و نحو يصحّ عتق الرقبة فيها و لا يصح عتق ا لكافرة فيها و نحو لا يصح عتق الرقبة فيها و يصح عتق المؤمنة فلا إشكال في لزوم حمل المطلق على المقيد حينئذ الثّاني عشر قال في النهاية و الأحكام كلّما تقدم في باب تخصيص العموم من المتفق عليه و المختلف فيه و المزيّف و المختار فإنه جار في تقييد المطلق انتهى و هو جيّد الثّالث عشر قال في الذّريعة اعلم أن التقييد مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة و قوله جلّ و عزّ فصيام شهرين متتابعين و إذا ولي هذا التقييد جملة واحدة فلا شبهة في تغيير حكمها و الخلاف متى ولي جملتين في رجوعه إليهما إذا صح ذلك فيه أو رجوعه إلى ما يليه كالخلاف في الاستثناء و في النهاية إذا تعقب التقييد جملة واحدة فلا خلاف في أنه تغير حكمها من الإطلاق إلى التقييد الرابع عشر قال في العدّة التقييد يخصّ العام و يخص المطلق الذي ليس بعام فمثال تخصيصه للعام قول القائل من دخل داري راكبا أكرمته و لقيت الرجال الأشراف فقوله راكبا خص لفظة من لأنه لو لم يذكره لوجب عليه إكرام كل من دخل داره سواء كان راكبا أو ماشيا و كذلك لو لم يقيد لفظة الرّجال بالأشراف لكانت متناولة لجميع الرجال سواء كانوا أشرافا أو غير أشراف فأما تخصيصه المطلق و إن لم يكن عاما مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فقوله مؤمنة قد خصّ رقبة لأنه لو لم يذكر ذلك لكان يجزي تحرير أيّ رقبة كانت سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة و كذلك قوله شهرين متتابعين لأنه لو لم يذكر ذلك لكان يجوز متتابعين و غير متتابعين ثم قال و التقييد لا يخلو من أن يكون متصّلا بالمطلق أو منفصلا فما كان متصلا فلا خلاف في أنّه يخص المطلق انتهى الخامس عشر قال الشهيد في قواعده لو قيد بقيدين متضادين تساقطا و بقي المطلق على إطلاقه إلا أن يدلّ دليل على أحد القيدين كما روي عن النّبي صلى اللَّه عليه و آله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب و بهذا عمل ابن الجنيد و رويناه ثلاثا و روى العامّة أخراهنّ بالتراب و روينا و رووا أولاهن فيبقى المطلق على إطلاقه و رواية أولاهن أشهر فترجحت بهذا الاعتبار انتهى و فيه نظر السّادس عشر قال في القواعد أيضا الأجود حمل المطلق على المقيد لأن فيه إعمال الدليلين و ليس منه في كل أربعين شاة شاة مع قوله عليه السلام في الغنم السائمة زكاة حتى يحمل الأول على السوم لأن الحمل هنا يوجب تخصيص العام فلا يكون جامعا بين الدليلين بل هذا راجع إلى أن العام هل يخصّ بالمفهوم أو لا و كذا ليس منه لا تعتقوا رقبة و لا تعتقوا رقبة كافرة قضية للعموم فهو تخصيص للعموم أيضا و لا دليل عليه بخلاف النكرة في سياق الأمر فإنها مطلقة لا عامة و كذا في النفي فالحاصل أن حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي كرقبة لا في الكل كما مثلنا به مفتاح إذا ورد مطلق و مقيّد متضمنين للأمر و اتحد حكمهما و اختلف سببهما نحو قوله تعالى في كفّارة الظهار و الّذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة و قوله تعالى في كفارة القتل خطأ و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و لم يقم دليل على اشتراك الحكمين في العلّة و لم يتحقق الإجماع على اتحادهما باعتبار الإطلاق و التقييد فهل يلزم حينئذ حمل المطلق على المقيد أو لا اختلفوا فيه على قولين الأول أنه لا يجوز حمل المطلق على المقيد هنا بل يجب العمل بظاهر كل منهما و هو للذريعة و العدة و المعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و المعالم و الزبدة و غاية المأمول و الإحكام و المختصر و شرحه للعضدي و المعراج و المحكي في المختصر و غيره عن أبي حنيفة و في العدة و المنية و غيرهما عن أصحاب أبي حنيفة و في العدة عن بعض أصحاب الشافعي و في النهاية عن أكثر المحققين كالسّيّد المرتضى و أبي الحسين و غيرهما الثّاني إنه يحمل المطلق على المقيد هنا و هو للمحكي في المنية عن الشافعي و في غيره عن بعض أصحابه و المعتمد عندي هو القول الأوّل الّذي عليه المعظم و لهم وجوه منها ظهور اتفاق أصحابنا الإماميّة على عدم الحمل حينئذ و منها ظهور عبائر جماعة من أصحابنا في دعوى اتفاقهم عليه ففي المعالم الثالث أن يختلف موجبهما و عندنا أنه لا يحمل على المقيد حينئذ و ذهب كثير ممن خالفنا إلى أنه يحمل عليه قياسا مع وجود شرائطه و ربما نقل عن بعضهم الحمل عليه مطلقا و كلاهما باطل سيّما الأخير و في الزبدة و إن اختلف سببهم فهم يختلفون في الحمل و نحن متفقون على منعه و في غاية المأمول أصحابنا أجمع منعوا من حمل المطلق على المقيد هنا إلا بدليل منفصل يدلّ على أن المراد بالمطلق ذلك المقيد و منها أن شرط حمل المطلق على المقيد حصول التنافي بينهما و وقوع التعارض بينهما و هو مفقود

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست