responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 203
المقيد إجماعا انتهى و ثانيهما لزوم حمل المطلق على المقيد في نحو البيع صحيح و بيع المعاطاة صحيح و قوله يطهر البئر بنزح أربعين دلوا لبول الإنسان و قوله يطهر بنزح أربعين دلوا لبول الرّجل و هو فاسد قطعا لعدم التّناقض بينهما الثّاني لا فرق في لزوم حمل المطلق على المقيّد المثبتين مع اتحاد الحكم و السّبب و حصول التعارض بينهما بين الواجبات و المستحبّات كما هو مقتضى إطلاق القوم لاتحاد الدّليل و الموجب و ربّما توهّم أنه لا يجب في المستحبات حمل المطلق على المقيد فإذا ورد أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة و كان الأمران للاستحباب لم يجب تقييد الأول بالثاني بل كان اللازم الحكم باستحباب أمرين أحدهما استحباب العتق مطلقا و ثانيهما استحباب عتق المؤمنة و هو في غاية الضعف إذا حصل العلم بتعارضهما بأن يعلم بوحدة التكليف و أن المستحب أمر واحد و إن لم يحصل ذلك و لم يعلم بالوحدة فلم يلزم حمل المطلق على المقيد كما في الواجبات نعم إن العلم بوحدة التكليف الذي هو منشأ التعارض يحصل غالبا من جهة الإجماع و هو في الواجبات كثير الوقوع بخلاف المستحبات فإن العلم بوحدة التكليف فيها من جهة الإجماع نادر فيتجه الفرق بين الواجبات و المستحبات من هذه الجهة لا غير فتدبر و إذا كان أحد الأمرين للوجوب و الآخر للاستحباب لم يجب حمل المطلق على المقيد قطعا بل يجب العمل بظاهرهما معا الثالث لا فرق في لزوم حمل المطلق على المقيد المفروضين بين كونهما من الكتاب أو السنة و كون أحدهما من الكتاب و الآخر من السّنة و لا فرق في كون السّنة بين قطعي السند و غير قطعي السند فلو كان أحدهما قطعي السند و الآخر غير قطعي السند و لكن كان حجة كان اللازم حمل المطلق على المقيد إلا إذا كان المطلق قطعي السّند و قلنا بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فإنه لا يجوز حمل المطلق على المقيد حينئذ و لكن قد بيّنا جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فيلزم هنا حمل المطلق على المقيد و لا فرق في السنة أيضا بين كونهما من النبي صلى اللَّه عليه و آله أو الأئمة عليهم السلام أو أحدهما من النّبي صلى اللَّه عليه و آله و الآخر من الأئمة عليهم السلام الرابع لا فرق في ذلك أيضا بين كونهما منطوقين أو مفهومين أو متخالفين بناء على المختار من جواز تخصيص المنطوق بالمفهوم سواء كان مفهوم الموافقة و المخالفة الخامس إذا كان تقييد المطلق المفروض و هو نحو قوله أعتق رقبة بالمقيد المفروض و هو نحو قوله أعتق رقبة مؤمنة موجبا لحمل المطلق على الفرد النادر فهل يكون التقييد حينئذ أيضا أولى من حمل الأمر في المقيد على الاستحباب أو الوجوب التخييري أو لا فيه إشكال من إطلاق القوم أن الأمر إذا دار بين التقييد أو التخصيص و بين المجاز كان الأخير مرجوحا و من قوة منع انصراف إطلاق كلامهم إلى محلّ البحث و أغلبية المجاز بالنسبة إلى حمل المطلق على الفرد النادر فالاحتمال الأخير أجود خصوصا إذا كان الأمر في المقيد من الأئمة عليهم السلام لشيوع استعماله في النّدب حتى ادعى جماعة صيرورته من المجازات الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة السّادس إذا اعتضد المطلق بشهرة و نحوها مما يوجب قوة الظن ببقاء الإطلاق على حاله لم يجز التقييد حينئذ أيضا بل يجب التأويل في المقيد و قد تقرر مما ذكر أن لزوم حمل المطلق على المقيد بعد تعارضهما ليس على إطلاقه و أن المعتبر مراعاة ما يفيد الظن الأقوى و لما كان الغالب حصول الظن الأقوى من المقيّد أطلقوا لزوم حمل المطلق عليه السّابع لا فرق في لزوم حمل المطلق على المقيد حيث يقع التعارض بينهما بين كونهما في العبادات أو في المعاملات و لا بين كون مفادهما الوجوب النفسي أو الجزئي أو الشرطي الثّامن إذا حكي الإجماع على وجوب شي‌ء بقول مطلق كما إذا قيل يجب عتق الرقبة في كفارة الظهار إجماعا و حكى آخر الإجماع على وجوب ذلك الشّي‌ء مقيدا بقيد كما إذا قيل يجب عتق الرّقبة المؤمنة في كفارة الظهار إجماعا فهل يجب حمل المطلق على المقيد حينئذ أو لا التحقيق الثاني إذ لا معنى لكون كلام بعض قرينة على كلام الآخر نعم يجب العمل بالمقيد لأنه أقوى ظنا من معارضه فيكون شبيها بحمل المطلق على المقيد فتأمل التّاسع لا يشترط في قيد المقيد أن يكون صفة فلو كان المطلق هكذا أكرم رجلا و المقيد هكذا أكرم زيدا و حصل التعارض بينهما وجب حمل المطلق على المقيد لأن بناءه ليس على حجيّة مفهوم الصّفة بالاتفاق العاشر إذا اتحد حكم المطلق و حكم المقيد و لم يختلفا و اتحد سببهما أيضا و كانا منفيّين أو منهيين نحو لا يطهر النجس بالمضاف و لا يطهر بماء الورد و لا تعتق في كفارة الظهار الرّقبة و لا تعتق فيها الكافرة لم يجب حمل المطلق على المقيد حينئذ كما صرح به في النهاية و المنية و المعالم و الزبدة و غاية المأمول و الإحكام و المختصر و شرحه للعضدي لأصالة لزوم العمل بظاهر الخطابين السّليمة عن المعارض إذ لا تعارض بينهما حينئذ كما لا يخفى و لدعوى الإجماع و الاتفاق و نفي الخلاف على عدم لزوم الحمل حينئذ في النهاية و المنية و المعالم و الزبدة و غاية المأمول و حاشية الشيخ محمد و شرح العضدي نعم قد يحكم بالتقييد هنا في بعض الصور كما أشار إليه في النهاية فقال فإن علمنا بدليل خارجي أن المنهي عنه بأحد النّهيين هو المنهي عنه بالآخر من غير فرق بينهما في عموم و لا خصوص وجب أن يقيد المطلق بالكفر

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست