responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 190
الظاهرة في معنى أو المتناولة بعمومها لشي‌ء إذا تتلى عليه الآية لم يكن يجيبه بأنه لا حجة فيها فلعلها مخصوص أو مؤوّل فانتظر حتّى تنظر في تخصيصه و تأويله و لم يسمع المقابلة لمحتج لشي‌ء بأن هذا الدليل مما يرجى تحقّق المعارض فيه فلتصير حتى ترى و توصل إلى ما يئول إليه البحث من أحد من المعتبرين انتهى و يعضد ما ذكره ما أشار إليه في الوافية فقال و يمكن الاستدلال على الجواز بأن علماء الأمصار في جميع الأعصار لم يزالوا يستدلّون في المسائل بالعمومات من غير ضميمة نفي المخصص و لو لم يصح التمسّك بالعام قبل البحث عن المخصص لكان للخصم أن يقول العام لا يكفي في إثبات هذه المسألة و لا علم لي ببحثك من المخصّص الّذي يوجب انتفاؤه دخول هذا الفرد المتنازع فيه فيقحم المستدل على إثباته على الخصم و أيضا الأصول الأربعمائة الّتي كانت معتمدة لأصحاب الأئمة عليهم السلام لم تكن موجودة عند أكثر أصحابهم بل كان عند بعضهم واحد و عند البعض اثنان و الثلاثة و الأربعة و الخمسة و نحو ذلك و الأئمة عليهم السلام كانوا يعلمون أن كل واحد من أصحابهم يعمل في الأغلب بما عنده من الأصول و معلوم أن البحث عن المخصص لا يتم بدون تحصيل جميع تلك الأصول فلو كان واجبا لورد من الأئمة عليهم السّلام أمر بتحصيل كل تلك الأصول و نهي عن العمل ببعضها إذ معلوم أن جلّ الأحكام من قبيل العمومات و المطلقات المحتملة للتقييد فالمسألة محل التوقف و فيه نظر أما أولا فللمنع عن اتفاق الصحابة و التابعين على ذلك و كيف لا و معظم أصحابنا على لزوم البحث و لو كان فعل الصّحابة و التابعين ثابتا لما خفي عليهم مع كثرة تتبعهم و قرب عهدهم و تبحّرهم و علوّ درجتهم في العلم و أما ثانيا فلمعارضة ما ذكره بالإجماعات المنقولة المتقدم إليها الإشارة المعتضدة بالشهرة العظيمة القرينة من الإجماع و بالسيرة المعهودة من أصحابنا قديما و حديثا فتأمل و أما ثالثا فلمعارضة ذلك بالعمومات المانعة عن العمل بغير العلم و هي و إن كانت أعم مطلقا من الإجماع الّذي ادعاه مطلقا و لكن لاعتضادها بالشهرة العظيمة لا يصلح ما نقله لتخصيصها لما حققناه من أن العام إذا اعتضد بالشهرة لا يصلح الخاص لتخصيصه و منها ما تمسّك به الفاضل الشيرواني أيضا فقال بعد ما حكيناه عنه سابقا الثاني قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره نفي بالمفهوم التثبت عند مجي‌ء العدل و البحث عن المخصّص تثبت و أي تثبت فإن قلت هذا إنّما يتمّ في نفي اشتراط القطع فللخصم أن يدعي أن المعنى أن‌ الخبر الّذي يفهم المراد منه ظنا أو قطعا لا يجب التثبت عند مجي‌ء العدل به و أمّا الخبر الّذي لا يظن بالمراد منه فخارج عن مدلول الآية و مفهومها قلت لفظ الآية مطلق لا تقييد فيه بالظن بالمراد و لو صحّ مثله لجاز لنا في العمل بخبر الواحد مطلقا تقييدها بخبر يظن بصدق الرّاوي أو يقترن بقرينة و شبهها و أما المجمل فخارج عن الآية بالاتفاق و لا اتفاق فيما نحن فيه أو بدليل العقل و هو امتناع العمل به لعدم ترجيح معنى على معنى آخر و جعل العام على حد الصّيغ المشتركة حتى لا يكون فرق بين القول بأن للعموم صيغة مختصة به و بين القول بالاشتراك جميع الصّيغ الّتي يظن بها العموم بينه و بين الخصوص في المعنى رجوع عما أسّس أولا و جزاف من القول و الحاصل أن العقل يستقبح أن يتعبدنا الحكيم بالمجمل بخلاف العام إذ الأول يخالف العرف و العادة دون الثاني انتهى و فيه نظر لأنا نمنع من نهوض مفهوم الآية الشريفة لإثبات أصل حجيّة خبر العدل فضلا عن نهوضها لإثبات عدم وجوب الفحص عن المخصّص مضافا إلى أن مقتضى التّعليل الّذي تضمّنه ذيل الآية الشّريفة وجوب الفحص فيجب العمل به فتأمّل نعم قد يقال أن مقتضى الإطلاق الدّالة على حجية الاستصحاب نحو قوله عليه السلام لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله حجيّته مطلقا و لو من غير فحص عن المعارض و لذا لا يجب في التمسّك به في الموضوعات الصّرفة الفحص و التجسس و كذلك الإطلاقات الدّالة على حجيّة بعض الأدلّة نحو قوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك و نحو ذلك و إذا ثبت عدم وجوب الفحص بالنسبة إلى هذه الأدلّة بمقتضى الإطلاقات ثبت مطلقا إذ لا قائل بالفصل لا يقال كما يجب العمل بما دل على حجيّة ما ذكر كذا يجب العمل بما دل على حجيّة الأدلّة الّتي لو ظهرت كانت رافعة لما ذكر فيجب تحصيلها من باب المقدمة لأن وجوب العمل بها مطلق غير مشروط بصورة العلم بها لأنا نقول نمنع من كون ذلك واجبا مطلقا بل غاية ما يستفاد من الأدلة هو الوجوب المشروط بصورة العلم بها كما أن المستفاد من قوله اعمل بالشهرة وجوب العمل بعد العلم بها و فيه نظر أما أولا فلأن الإطلاقات المذكورة يجب الفحص عن معارضها في التمسّك بها لعدم الدّليل على جواز التمسك بها قبل الفحص بل التمسك بها قبل الفحص عن ذلك دور باطل و إذا وجب الفحص هنا وجب مطلقا لعدم القول بالفصل من هذه الجهة فتأمل و أما ثانيا فلمعارضة الإطلاقات المذكورة بالعمومات المانعة عن العمل بغير العلم كتابا و سنة و التعارض بينهما بعد خروج صورة الفحص عن هذه العمومات من

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست