responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 191
تعارض العمومين من وجه و من الظاهر أن الترجيح مع هذه العمومات و لئن تنزلنا و قلنا إن الإطلاقات المذكورة أخص مطلقا من هذه العمومات فنقول الإطلاقات المذكورة لا تصلح حينئذ لتخصيص تلك العمومات لاعتضادها بالشهرة العظيمة و قد قلنا إن العام إذا اعتضد بالشهرة لا يصلح الخاصّ لتخصيصه و منها ما تمسّك به الفاضل الشيرواني أيضا فقال الثالث قوله تعالى فلو لا نفر إلى آخره أوجب الحذر عند إنذار الواحد و لم يقيده بالبحث عن المخصص و المعارض و لو جوزنا أن المراد أنّهم يعملون به بعد تحقق شرطه و هو البحث عن المعارض و المخصّص الواصل إليهم إمّا من طريق آخر أو من طرقهم لتطرق احتمال أنهم يعملون به بعد انضمام أمثاله به من طريق آخر حتّى يصل إلى حدّ التواتر و إن الطائفة ينذرونهم بالفتوى لاستجماعهم شرائطه و الحاصل أن الدّلائل الدّالّة على العمل بالظن لو تمت لدلّت على أن البحث عن المخصّص و المعارض غير واجب انتهى و فيه نظر و منها أن العامي لا يجوز له العمل بالعمومات قبل الفحص و لو كان العالم كذلك لزم مساواتهما من هذه الجهة و الأصل عدمها لعموم قوله تعالى هل يستوي الّذين يعلمون إلى آخره و فيه نظر و منها أن عدم وجوب الفحص أوفق بالملّة السّمحة السّهلة و أن الوجوب مستلزم للجرح و الأصل عدمه لما سيأتي إن شاء الله و فيه نظر و المعتمد عندي في المسألة هو القول الأول الذي عليه المعظم و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل هل يلزم على المختار من لزوم الفحص عن المخصص في التمسّك بالعمومات الفحص عنه حتى يحصل العلم بعدمه فلو لم يحصل العلم لم يجز العمل بها مطلقا و لو حصل الظن المتاخم إلى العلم بعدمه أولا بل يكفي الظن بالعدم اختلفوا في ذلك على قولين الأول أنه لا يشترط العلم بعدم المخصص و هو للنهاية و التهذيب و المنية و المعارج و الزبدة و شرحها لجدي رحمه الله و الإحكام و المختصر و شرحه للعضدي و شرح الشرح و المحكي في الإحكام عن الغزالي و إمام الحرمين و ابن شريح و في المعالم و شرح الزبدة لجدي الصّالح و الإحكام و المختصر و شرحه للعضدي أنه مذهب الأكثر الثاني أنه يشترط ذلك و هو للمحكي في جملة من الكتب عن القاضي و في الإحكام هو مذهب القاضي أبي بكر و جماعة من الأصوليّين للأولين ما تمسّك به في الزبدة و المعالم و المنية و شرح الزبدة لجدي الصّالح و الإحكام و المختصر و شرحه للعضدي فقالوا إنما اكتفينا بحصول الظن و لم نشترط القطع لأنه مما لا سبيل إليه غالبا إذ غاية الأمر عدم الوجدان و هو لا يدل على عدم الوجود فلو اشترط القطع لأدّى إلى إبطال العمل بأكثر العمومات و يعضدها ما ذكر حجج القول الثاني المتقدم إليها الإشارة لا يقال نمنع ذلك بل القطع بعدم المخصّص مما يحصل بسهولة و ذلك لأن المسألة إن كانت مما كثر فيه البحث بين العلماء و طال نزاعهم فيه و لم يطلع على تخصيص و لا نقله ناقل منهم فالعادة قاضية بالقطع بانتفائه إذ لو كان لوجد مع كثرة البحث فيه فبحث المجتهد فيها يوجب القطع بانتفائه أيضا لأنه لو أريد بالعام الخاص لنصب لذلك دليل يطلع عليه فإذا بحث المجتهد و لم يعثر بدليل التخصيص يقطع بعدمه لأنا نقول ما ذكر باطل لما ذكر في جملة من الكتب ففي المعالم و الزبدة و شرحها لجدي الصالح و المختصر و شرحه للعضدي الجواب بمنع المقدّمتين أعني العلم عادة عند كثرة البحث و العلم بالدليل عند بحث المجتهد فإنه كثيرا ما يكون المسألة مما تكرر فيه البحث أو يبحث فيها المجتهد فيحكم ثم يجد ما يرجع به عن حكمه و هو ظاهر و في الإحكام القول بأنه لو كان ثمر مخصص لاطلع عليه العلماء غير يقيني لجواز وجوده مع عدم اطلاع أحد من العلماء عليه و بتقدير اطلاع بعضهم عليه فنقله له أيضا غير قاطع بل غايته أن يكون ظنيا كيف فإنه ليس كلّ ما ورد فيه العام مما كثر خوض العلماء فيه و بحثهم عنه ليصحّ ما قيل و القول بأنه لو كان المراد بالعام المخصّص لنصب اللّه تعالى عليه دليلا غير مسلّم و بتقدير نصبه الدّليل لا نسلم لزوم اطلاع المكلّفين عليه و بتقدير ذلك لا نسلم نقلهم له انتهى و لا يقال لا نسلم بطلان التالي و ما المانع من بطلان العمل بأكثر العمومات لأنا نقول المانع أمران أحدهما استلزام ترك أكثر العمومات الخروج عن الدين و هو غير جائز و لذا جاز العمل بالظن في الفروع و ثانيهما إجماع المسلمين على العمل بالعمومات فتأمل و لا يقال غلبة عدم التمكن من تحصيل القطع بعدم المخصص لا يستلزم عدم وجوبه مطلقا حتى فيما إذا تمكن منه و إن كان نادرا فما ذكروه ليس بسديد لأنا نقول ما ذكر باطل لوجهين أحدهما أن مقصودهم دفع القول باشتراط العمل بالعام بتحصيل القطع بعدم المخصّص كلية و لا ريب أن ما ذكروه يدفع هذا الإيجاب الكلي فإن السالبة الجزئية إذا صحت أبطلت الموجبة الكلّية لما تقرر في علم الميزان أن السالبة الجزئية تناقض الموجبة الكلية و أن ثبوت أحد النقيضين يستلزم رفع الآخر و ثانيهما أنه إذا ثبت عدم وجوب تحصيل القطع بعدم المخصص في كثير من العمومات باعتبار تعذر ذلك فيه وجب الحكم بعدم الوجوب فيما يمكن ذلك فيه إمّا للإجماع المركب إذ كلّ من جعل شرط العمل بالعام القطع

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست