responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 19
و ذكر بعض أن نسبة هذا إلى المحصول موجود في كتب بعض المخالفين أيضا و نحن لم نجد في المحصول و لا في كلام علماء الأصول انتهى فالظاهر إذن تعميم الخلاف انتهى و يؤيد ذلك أن جماعة من الأصوليين كالسيّد عميد الدين و صاحب غاية البادي و فخر المحققين و العضدي و البيضاوي و العبري لم ينقلوا القول بالاشتراط إذا طرأ الضدّ الوجودي عن أحد و لا نبّهوا على خروجه عن محل النزاع و ربما كان في بعض كلمات الرازي شهادة بما ذكر سلمنا الخروج عن محل البحث لكن مع هذا يجوز الاستدلال أيضا بأن يقال الأمثلة المزبورة حقائق في الحال باعترافكم فيلزم أن يكون جميع المشتقات كذلك إما لأن الوضع النوعي فيها واحد من هذه الجهة أو لأن أكثر المشتقات كالأمثلة المذكورة فيلحق النادر بالغالب و قد يجاب عن المناقشة المزبورة بأن تصريح الجماعة المتقدم إليهم الإشارة بخروج الأمثلة عن محل البحث مقدم على تصريح غيرهم بالدخول و الوجه فيه واضح و أما دعوى جواز الاستدلال بالأمثلة بعد تسليم خروجها عن محل البحث فضعيفة جدا لمنع اتحاد الوضع النوعي في جميع المشتقات كيف و القول بالتفصيل بين أقسامها قد كثر و من جملته ما اختاره بعض متأخري المتأخرين من أن إطلاق المشتق باعتبار الماضي حقيقة إذا كان اتصاف الذات بالمبدإ أكثريا بحيث يكون عدم الاتصاف بالمبدإ مضمحلا و في جنب الاتصاف و لم يكن الذات معرضا من المبدإ و راغبا عنه سواء كان المشتق محكوما عليه أم لا و سواء طرأ الضد أم لا و نحو الدعوى المزبورة في الضعف دعوى الغلبة المتقدم إليها الإشارة كما أشار إليه بعض الأجلة و أما عن الثالث فبأن الاحتمال المزبور بعيد من عادة الشرع فيندفع بها فيبقى الاحتمال الآخر سليما عن المعارض و أما عن الرابع فباحتمال كون التبادر في الأمثلة المزبورة من تبادر الفرد الغالب للإطلاق و إلا لاطرد و هو باطل فإن كثيرا من المشتقات لا يتبادر منها ذلك نحو المقر و المعترف و المذنب و العاصي و الكاظم و الكاتب و المعلم و البائع و المشتري و المخبر و المصاب و الباني و المحسن و مضروبي و الشاهد على ذلك أنه لو أمر بالإتيان بواحد ممن ذكر فأتى بمن اتصف بتلك المبادي في الزمان الماضي كان ممتثلا قطعا و مع ذلك لا يصحّ السلب فلا يقال لمن اعترف أو عصى أو اشترى سابقا أنه ليس بمعترف أو ليس بعاص أو ليس بمشتر و هو من أقوى الأدلة على الوضع للأعم و التحقيق عندي الرجوع في كل مشتق إلى ما يحكم به العرف إذ لم أجد أصلا كليا و لا تحقق لي وضعا نوعيا في هذا الباب فإن أمثلة المشتقات ليست على حد واحد و لذا اضطربت الأقوال و اختلفت المذاهب في المسألة لا يقال إن إطلاق المشتقات لم يكن إلا باعتبار حصول مباديها فالضارب لا يكون ضاربا إلا باعتبار حصول الضرب فكان ذلك سببا له فيجب أن ينتفي الإطلاق بانتفاء سببه لأنا نقول الملازمة ممنوعة لجواز أن يكون ذلك سببا للإطلاق و بقائه و لا يقال الغالب ذلك لأن الأسماء الأجناس الغير المشتقة نحو الخشب و الكلب و الخمر إنما صحّ إطلاقها باعتبار تحقق معنى و حصول صورة نوعية فإذا انعدمت بالاستحالة و الانقلاب كصيرورة الخشب رمادا و الكلب ملحا و الخمر خلاّ انعدم الإطلاق فيلحق المفرد المشكوك فيه بالأعم الأغلب كما أشار إليه الباغنوي لأنا نقول الغلبة في غير المشتقات لا يلزم إلحاق المشتقات به خصوصا مع تفاوت أمثلتها و اضطرابها في الغاية فتأمل و لا يقال إن التسمية في المشتقات إما باعتبار اتصاف الذات بالمبادي في الحال أو باعتبار تلبّسها في الجملة فإن كان الأول فهو المطلوب من كونه موضوعا للحال و إن كان الثاني لزم كون الإطلاق باعتبار الاستقبال حقيقة لتحقق الغلبة فيه فتأمل و هو التلبس في الجملة لأنا نقول هذا لو جعل العلة مجرد صلاحية التلبس و هو ممتنع بل العلة حصول التلبس و تحققه في الخارج في الجملة فالتحقيق ما ذكرناه سابقا من الرجوع إلى العرف لكن لا يبعد أن يدعى أصالة الحمل على الحال في الصفة المشبهة و أفعل التفضيل للغلبة بل لم يحضر بي مثال منها أريد به المعنى الأعم و أن يدعى أصالة الحمل على المعنى الأعم في الاسم المفعول للغلبة أيضا هذا و يحتمل خروج الثلاثة عن موضع البحث في المسألة المشتق المشهور في الكتب الأصولية تذنيب اعلم أن الأسماء المشتقة كما لا تدل على أحد الأزمنة الثلاثة كذا لا تدل على الدوام و الاستمرار و الحدوث بل غايتها الدلالة على اتصاف الذات بالمبادي في الجملة على ما نص عليه جماعة كعبد القاهر و السّكاكي و الميداني فيما حكي عنهم و كذا صرّح به السيّد الشريف و غيره و هو الظاهر من الحاجبي و لا فرق في ذلك بين اسم الفاعل و اسم المفعول مطلقا و لو كان من اللازم و الصفة المشبهة و أفعل التفضيل و الحجة في ذلك عدم تبادر أحد الأمرين منها و أنها لو وضعت للدلالة على التجدد و الحدوث لكان إطلاق العالم و القادر و العادل مجازا و هو باطل و كذا يلزم التجوز في قوله خالد و مستمر و غيرهما مما يدل على الدوام فتأمل و يظهر من ابن هشام و الحاجبي في مقام آخر دلالة اسم الفاعل على الحدوث و الصفة المشبهة على الثبوت و

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست