responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 18
و ثانيا أنه إنما يتم فيما إذا تحقق الحكم بالوجوب حين الاشتغال بالزنا و إذا لم يتحقق كما إذا لم يتمكن من إجراء الحدّ في ذلك الحين لعدم الاطلاع على الموجب فلا يتم ذلك و ثالثا أن شرط الاستصحاب بقاء موضوع الحكم و هنا غير باق لأن موضوع الحكم فيه هو الزاني المتلبس بالزنا لأنه المفروض و معلوم أنه بعد الفراغ من الزنا لا يسمى بذلك الاسم فلا يبقى موضوع الحكم فلا يمكن إجراء الحكم عملا بالاستصحاب كما لا يمكن إجراء الحكم بنجاسة الكلب إذا صار ملحا بالاستصحاب فإن قلت كيف تجري بالاستصحاب الحكم بالنجاسة بعد التغيير في الماء المتغيّر قلت لأن الحكم بالنجاسة هنا لم يتعلق بالماء المتغير بل بالماء بسبب التغير و هو لا يختلف باعتبار التغير و عدمه و ذلك لأن النص الدال على نجاسة الماء المتغير بهذا المضمون إذا تغير الماء فهو نجس و هذا يقتضي ما ذكرنا نعم إذا قال الشارع الماء المتغير نجس لكنّا نقول بعدم جواز إجراء الاستصحاب حينئذ و من هنا ظهر قاعدة و هي أن الشارع إذا قال إذا زنى مثلا وجب الحد جاز التمسك باستصحاب وجوب الحد بعد الزنا و إذا قال الزاني يجب حدّه و قلنا إن المشتق حقيقة في الحال لم يجز التمسك به لأن الموضوع في الحكم الأول لم يتغير و في الثاني تغير و هو واضح العاشر أن المعنى الأعم مما يشتد الحاجة إلى التغير عنه فيلزم أن يكون بإزائه لفظ موضوع و ليس إلا محل البحث و قد يعارض بأن المعنى الأخص الذي يدعي الخصوم وضع لفظ بإزائه كذلك و لا ترجيح و قد يجاب بأن الوضع للأعم تقضي الحاجتين بطريق سهل و لا كذلك الوضع للأخص و الشاهد على ذلك غلبة أسماء الأجناس و الألفاظ الموضوعة للمفاهيم الحادي عشر الخبران في أحدهما قال رسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله إنا دعوة إبراهيم قال قلت كيف صرت دعوة أبيك إبراهيم قال إنه تعالى أوحى إلى إبراهيم أني جاعلك للناس إماما فاستخف به الفرج فقال يا رب و من ذريتي أئمة مثلي فأوحى الله عز و جل يا إبراهيم عهدي أن لا أعطيك عهدا إلا أفي لك قال يا رب و ما العهد الذي لا تفي به قال لا أعطيك لظالم من ذريتك عهدا فقال إبراهيم عندها و اجنبني و بنيّ أن نعبد الأصنام ربّ إنّهنّ أضللن كثيرا من الناس فانتهت الدّعوة إليّ و إنّي و علي لم نسجد الصّنم و اتّخذني نبيّا و اتخذ عليا وصيّا و في الآخر قال أبو عبد الله عليه السلام و قد كان إبراهيم عليه السلام نبيّا و ليس بإمام حتى قال اللّه تعالى إني جاعلك للناس إماما قال و من ذريتي فقال اللّه لا ينال عهدي الظالمين من عبد وثنا أو صنما لا يكون إماما و الوجه في الاستدلال بهذين الخبرين في محل البحث أنهما دلا على أن من تحقق منه عبادة الصنم في الزمان الماضي لا يصلح للإمامة لقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين و هذا الاستدلال لا يتم إلا على تقدير كون الظالم للمعنى الأعم و هو واضح و قد يناقش فيهما سندا بل و دلالة و للآخرين وجوه الأول صحّة السّلب إذ يصحّ فيمن انقضى منه الضرب أن يقال إنه ليس بضارب الآن الثاني أنه لو كان موضوعا للمعنى الأعم لصحّ أن يقال للقاعد المنقضي عنه القيام إنه قائم و بالعكس و للحلو المنقضي عنه الحلاوة و بالعكس و هو باطل قطعا الثالث أنه لو كان حقيقة في ذلك لما جاز الاستدلال بقوله عليه السلام الماء طاهر على طهورية الماء في هذه الأزمنة لاحتمال إرادة أنه كان طاهر إلا أنه في الحال طاهر لأن اللفظ الموضوع للمفهوم الكلي إذا وقع خبرا كان مجملا فإنك إذا قلت زيد عالم لم يفهم أنه عالم بعلم الفقه أو الكلام و اللازم باطل جدا و لا كذلك الأمر لو كان موضوعا للذات المتلبسة بالمبدإ في الحال قطعا الرابع أن المتبادر منه الذات المتلبسة بالمبدإ في الحال فإنه لا يفهم من قوله رأيت حسنا أو جريحا أو مهموما أو تقيا أو صالحا أو زاهدا إلا المتصف بالمبدإ في الحال و قد شهد بتبادر ذلك جماعة منهم المحقق الخوانساري و يمكن الجواب عن الجميع أما عن الأول فبأن قيد الآن إن كان النفي بمعنى أنه يصدق الآن ليس بضارب فصحة ذلك ممنوعة كيف و هي عين النزاع و إن كان للمنفي و هو ضارب بمعنى أنه يصدق أنه ليس بضارب الآن فالصّحة مسلمة لكنها لا تجدي لأن غاية ذلك سلب الأخص و هو لا يستلزم سلب الأعم كما أن قولهم إن الإنسان ليس بحيوان مفترس لا يدل على أنه ليس من أفراد الحيوان مطلقا و أما عن الثاني فبأن الأمثلة المزبورة ليست من محل النزاع لأن محل النزاع انقضاء المبدإ و عدم طروّ الضّد الوجودي و في الأمثلة قد طرأ الضد الوجودي و قد صرّح بما ذكرنا من اختصاص محل النزاع بما إذا لم يطرأ الضدّ الوجودي الشهيد الثاني و بعض شرّاح الزبدة و الأسنوي و صاحب جمع الجوامع و غيرهم بل حكاه بعض عن كثير من كتب الأصول قال حتى أن كلام الآمدي في أثناء الاحتجاج يدل عليه انتهى و قد حكى الأول عن المحصول دعوى الاتفاق على المجازية فيما إذا طرأ الضد الوجودي و حكى هذه الدعوى في جمع الجوامع عن بعض و مما ذكر يظهر الوجه في عدم جواز تسمية المؤمن بالكافر باعتبار كفره السابق و مع هذا فقد قيل إن الشارع منع منها و قد يناقش فيما ذكر بالمنع من الخروج عن محل البحث و إن صرح به الجماعة لتصريح شارح جمع الجوامع بالدخول و كذا صرّح به المحقق الخوانساري و قال و أنت خبير بأن التخصيص الذي ذكره الشهيد الثاني جيّد لكن ليس فيما رأينا من كتب الأصول أثر منه

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست