responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 17
فكيف يكتفي بالجزء الأخير و لا يقال يلزمكم أن يكون المتكلم و المخبر موضوعين للذات المتلبسة بالمبدإ في الماضي لا للمعنى الأعم منه و من الحال و هو خلاف الإجماع لأنا نقول لم لا يجوز أن يكون موضوعا للمعنى الأعم و لكنه انحصر في فرد و هو الماضي لامتناع وجود الفرد الآخر كلفظ الجلالة على القول بأنه كلي نعم يمكن أن يجاب عن هذه الحجة بما ذكره الحاجبي و العضدي و غيرهما من أن المعتبر المباشرة العرفية كما يقال تكتب القرآن و تمش من مكة إلى المدينة و يراد به أجزاء من الماضي و من المستقبل متصلة لا يتخلّلها فصل يعدّ عرفا تركا لذلك الأمر و إعراضا عنه و نظير هذا ما قالوه في لفظ الارتماس و التعقيب و الفور من أن المراد ما يسمّى في العرف ارتماسا و تعقيبا و فورا تأمل و لكن قد يذب عن هذا بأنا نجد صدق نحو المتكلم و المخبر على من لم يكن مباشرا بهما عرفا حقيقة و لذا لو أتى العبد بمن تكلم و أخبر سابقا بعد قول السيد ائتني بالمتكلم بهذا الكلام و المخبر بهذا الخبر كان ممتثلا عرفا قطعا فتأمل على أن الظّاهر من جماعة أن القائل بالحال لا يريد بالمباشرة العرفية بل الحقيقة فتكون الحجة المزبورة ناهضة في ردّه التاسع أن المشتق لو كان حقيقة في الحال لما جاز الاستدلال بنحو عموم الزانية و الزاني و السارق و السّارقة على وجوب حد الزاني و السّارق الذين يتحقق منهما الزنا و السرقة بعد زمن الخطاب و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأن اللازم على تقدير الوضع للحال حمل قوله تعالى الزاني و السارق على المتصف بالزنا و السّرقة حال الخطاب و نزول الآية الشريفة فلا يشملان من اتصف بهما بعد النزول و أما بطلان اللازم فلا يخفى و لذا ترى العلماء قديما و حديثا يستدلون بنحو هذه الإطلاقات في مقام إثبات حكمها لمن كان بعد الخطاب و قد يناقش في هذا الوجه من وجوه الأول أن غاية ما يلزم منه كون المشتق حقيقة في المعنى الأعم إذا كان محكوما عليه و أما إذا كان محكوما به فليس فيه دلالة على وضعه أيضا لذلك و لا يمكن دعوى الإجماع المركب في هذا المقام لوجود القول بالفصل بين الأمرين بل صرّح الشهيد الثاني و الأسنوي كما عن القرافي بأن محل النزاع في المسألة هو المحكوم به دون المحكوم عليه الثاني أنه على تقدير القول بالوضع للمعنى الأعم من الماضي و الحال لا يلزم منه أيضا جواز الاستدلال بنحو تلك العمومات على ذلك لأن اللازم على هذا التقدير حمل قوله تعالى الزاني و السارق على من تحقق منه المبدأان إما حال الخطاب أو قبله لا على من يتحقق منه المبدأان فالشرطية مقلوبة على القائل بالوضع للأعم الثالث إنا نمنع من بطلان اللازم إذ يجوز الاستدلال مع فرض كونه حقيقة في الحال و ذلك إما باعتبار اتحاد المكلفين في التكليف أو باعتبار قيام قرينة على إرادة المعنى المجازي المصحّحة للاستدلال الرابع أن الملازمة أنما تتوجّه لو فسّر الحال في كلام القائل بالوضع له بحال النطق و أما إذا فسّر بحال التلبس كما عن العضدي و غيره فلا لأن معنى وضعه للحال حينئذ أنه وضع ليدل على الذات المتلبسة بالمبدإ و وجوده فيها فحينئذ يتعلق الحكم بكلّ من له هذا المبدأ حين وجوده فيه سواء كان في زمن الخطاب موجودا أو يصير بعده موجودا و ليس هذا من إطلاق المشتق و إرادة الاستقبال منه بل من تعليق الحكم على ماهيّة يتحقق أفرادها تدريجا و هو مثل شمول الخطاب المتضمن لتعليق الحكم على اسم الجنس نحو البيع حلال و الماء طاهر للأفراد التي تحققت بعد زمن الخطاب و أما ما هو من قبيل إطلاق المشتق و إرادة الاستقبال منه فهو أن يطلق العالم على شخص في الآن بأن يقال هذا عالم و يكون الوجه في الإطلاق صيرورته عالما فيما بعد و الفرق بين الأمرين جليّ فإن الإطلاق لا يكون في القسم الأخير إلا باعتبار الصفة الحاصلة في المستقبل بخلاف القسم الأول فإن الإطلاق فيه لا يكون إلا حين الصفة و قد يقال هذا حسن لكن حكي عن ظاهر أكثر العبارات و صريح بعض أن المراد بالحال حال النطق لا التلبس فالشرطية حينئذ تنهض حجة على القائل بالوضع للحال و لا يجوز القلب على القائل بالوضع للأعم لجواز أن يريد من الحال حال التلبس و من الماضي الماضي المقابل للحال بهذا المعنى فيصحّ الاستدلال بتلك العمومات حينئذ على ذلك و أما منع بطلان التالي باحتمال المجازية فشي‌ء لا يليق بأن يلتفت إليه و قريب منه القول بالتفصيل في المسألة بنحو ما ذكر إذ الظاهر أنه قول جديد لم يقل به المتقدمون و هو ناش من الفرار عن الشرطية المزبورة ثم إنه لو سلم أن المراد من الحال حال التلبس فيقال علي هذا يلزم سقوط الاستدلال بالعمومات السّابقة غالبا لأن اللازم على هذا التقدير تعلق حكمها بمن كان المبدأ فيه و حملها عليه فلا يشمل من تحقق منه المبدأ و انقضى فلا يستفاد من قوله تعالى الزانية و الزاني فاجلدوا إلا وجوب جلد من هو مشغول بالزنا و معلوم أن إجراء الحد حينئذ متعذر غالبا إما لعدم الاطلاع على الاشتغال بالزنا أو لعدم إمكان إجراء الحدّ لتوقفه على أسباب غير حاصلة في ذلك الوقت و أما بطلان اللازم فواضح قطعا لا يقال وجوب الحد يتعلق حين الاشتغال بالزنا فيستصحب إلى ما بعده كما أن الحكم بالنجاسة في الماء المتغير يتحقق حين حصول التغير و يستصحب إلى ما بعد التغيير لأنا نقول أولا هذا استدلال بالاستصحاب بالعموم و المعروف من طريقتهم أنه من باب الاستدلال بالعموم

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست