responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 15
الحال و الماضي فإذا استعمل في أحدهما كان حقيقة في صورة و مجازا في أخرى كما هو شأن استعمال الكلي في أفراده أو موضوع لذات خاصّة و هي التي مبدؤها لم يزل عنها فيكون الموضوع له فردا خاصّا من أفراد ذلك المفهوم الكلي فإذا استعمل فيه أو في الفرد الآخر كان مجازا و تظهر الثمرة فيما إذا قال الشارع أكرم العلماء فإنه على الأول يجب إكرام من اتّصف بصفة العلم مطلقا فإذا كان شخصان أحدهما لم يزل عنه صفة العلم و الآخر زال عنه كان اللازم إكرامهما لاندراجهما تحت ذلك المفهوم الكلي و على الثاني لا يجب إكرام من انقضى عنه صفة العلم لأنه خلاف ما وضع له فيحتاج في حمله عليه إلى قرينة و كذا فيما إذا قال زيد كريم أو رأيت كريما فإنه على الأول تكون العبارة مجملة في دلالتها على اتصاف الذات بالمبدإ في الحال أو الماضي كما أن قوله زيد إنسان مجمل في دلالته على كونه إنسانا طويلا أو قصيرا و لا كذلك على الثاني فإنها تكون ظاهرة في الدلالة على اتصافها به و عدم مفارقة الصفة عنها للأولين وجوه الأول أنه قول الأكثر و هو حجة أمّا أنه قول الأكثر فقد عرفته و أما أنه حجة فلإفادته الظن و الأصل فيه الحجية الثاني دعوى جماعة إجماع الإمامية و الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة الثالث صحّة تقسيم الضّارب إلى المتّصف بالضرب في الحال و الماضي فتقول ضاربو ولدي على قسمين منهم من هو مشغول بالضرب و منهم من انقضى عنه الضرب و كذا تقول مضروب ولدي و معلم أولادي و نحو ذلك و صحّة التقسيم دليل الاشتراك المعنوي الرابع صحّة تقييد نحو الضارب بالقيدين فيقال ضارب أمس و ضارب الآن و هو أيضا دليله و لا يقدح قولهم ضارب غدا لقيام القاطع على كونه مجازا الخامس أن نحو الضارب استعمل فيمن انقضى عنه المبدأ و في من لم ينقض عنه و كان متلبسا به و الأصل في اللفظ المستعمل في معنيين يكون بينهما مفهوم كلي قريب أن يكون حقيقة فيه أما الاستعمال فالظاهر أنه متفق عليه بين الفريقين بل قد صرّح بعض بالإجماع على الاستعمال في الماضي و أما إن مقتضى الأصل ذلك فلما سيأتي إن شاء الله و قد يقال عليه بأن الأصل المزبور مسلم فيما إذا علم باستعماله في المفهوم كاستعماله في أفراده و أما مع عدم العلم به فلا يجوز التمسك به سلمنا و لكن إنما يحسن حيث لم يثبت كونه حقيقة في أحدهما بالخصوص و أما معه فلا لدوران الأمر حينئذ بين المجاز و الاشتراك قطعا و المختار ترجيح المجاز على الاشتراك حيثما تعارضا كما هو المشهور بين القوم و محلّ البحث من الشق الأخير للاتفاق الظاهر المصرّح به في كلام كثير على أنه حقيقة في الحال و لذا ذهب جملة من المحققين إلى أن الأصل في مسألة المشتق مع القائلين بالوضع للحال نعم لو قيل بمقالة السيد المرتضى من كون الأصل في الاستعمال الحقيقة اللازم منه ترجيح الاشتراك على المجاز حيثما تعارضا اتجه دعوى كون الأصل مع القائلين بالوضع للماضي و على هذا فيبطل ما عدا الوجهين الأولين و قد يجاب بأن الظاهر أن أحدا من الأصوليين لم يذهب إلى الاشتراك اللفظي و إن كان هو المتراءى في بادي النظر من كلمات جماعة منهم كالفاضل البهائي و الفاضل الجواد و العضدي و الباغنوي و الأبهري فإنهم قالوا المشتق استعمل في الأزمنة و الأصل يقتضي كونه حقيقة في الاستقبال بالاتفاق و لكن المعلوم من كلام الباقين ما قلناه في التهذيب و النهاية و المبادي استدل على مختاره من كونه حقيقة في الماضي بما يدل على ذلك فإنه قال من انقضى منه الضرب يصدق عليه أنه ضارب لأن المراد من حصل له الضرب و هو قدر مشترك بين الحال و الماضي و أنه قابل للقسمة و مورد القسمة مشترك بين أقسامه و قد استند إلى ما ذكره جمع في اختيارهم مذهبه و صرّح السيّد عميد الدين بأن ما ذكره مما احتج به القائلون بكونه حقيقة في الماضي و مما يعضد ما ذكرناه عدم استدلال الأشاعرة بأولوية المجاز على الاشتراك المسلم عند أكثر القائلين بكونه حقيقة في الحال و بالجملة لا إشكال و لا شبهة في أن القائلين بأن المشتق حقيقة في الماضي يريد كونه أحد أفراد المفهوم الكلي الذي هو المعنى الحقيقي و منه يظهر أن دعوى الاتفاق على كونه حقيقة باعتبار الحال لا يدل على كونه في الحال حقيقة لأن خصوم الأشاعرة من القائلين بكونه حقيقة باعتبار الماضي إنما قصدوا كونه من أفراد الحقيقة لا أن اللفظ موضوع له بالخصوص و كلام الفاضل البهائي و غيره و إن كان مشعرا بذلك إلا أن تنزيله على ما ذكرنا متعيّن قطعا فلا إشكال في هذه الحجة من هذه الجهة نعم يستشكل فيها من وجهين الأول ما أشير إليه سابقا من عدم معلومية الاستعمال في المعنى الأعم الثاني النقص بالمستقبل فيلزم أن يكون حقيقة في القدر المشترك بين الأزمنة و قد يجاب عن الأول بأن في كلام القائلين بكونه حقيقة باعتبار الماضي شهادة بالاستعمال فيها و لا يعارضها مقالة القائلين بأنه حقيقة في الحال فتأمل و عن الثاني بأن مقتضى الأصل و إن كان ذلك إلا أن القاطع دل على أنه مجاز فيه السادس أن جماعة كالعلامة و السيّد عميد الدين و البيضاوي و العبري ادعوا إجماع النحاة على إطلاق اسم الفاعل على المشتق الذي يطلق باعتبار الماضي و ليس ذلك إلا باعتبار كونه حقيقة إذ يبعد عادة الاتفاق على الإطلاق المجازي و قد يناقش فيه أولا بأنه لو تم لكان إطلاق المشتق باعتبار المستقبل حقيقة لإجماع النحاة على إطلاق اسم الفاعل عليه

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست