responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 14
من القائلين بالدلالة على الحال فلأن الظاهر أن مرادهم أنه يدل عليه بالوجه الثاني دون الأول لأن الظّاهر من عبائر النحاة في تعريفهم الاسم و الفعل بما اقترن بأحد الأزمنة الثلاثة كما في الأول و بما اقترن به كما في الثاني خروج الزمان عن المدلول الحقيقي للاسم و عدم كونه جزءا له و مع هذا فقد صرّح به نجم الأئمة طاب ثراه و ليس في كلام القائلين بالدلالة على الحال تصريح بجزئية الزمان للمشتق و الدلالة على الحال لا تنحصر وجهها في الوضع لاحتمال كونها بالالتزام و القيدية كدلالة العمى على البصر فاللازم حينئذ حمل كلام القائلين بالدلالة على الحال على الدلالة بغير الوضع لأن الأصل عدم التعارض بين كلامي أئمة الفنين على أنا نقول لو كانت كلمات القائلين بالدلالة على الحال ظاهرة في اعتبار الزمان في نفس المفهوم كان اللازم تنزيلها على خلاف الظاهر حيث إن كلمات النحاة أظهر دلالة في نفي اعتباره بل لا بعد في دعوى صراحتها لأن حمل كلامهم على أن المراد نفي دلالة الاسم بالوجه الأخير و إن جاز دلالته عليه بالوجه الأول فاسد لأن جعلهم تعريف الاسم مقابلا لتعريف الفعل مع كونه عندهم يدل على الزمان وضعا أوضح شاهد على ما ذكرناه فوجب حينئذ التنزيل أيضا لما قدمناه من الأصل لا يقال نمنع من الأصل المزبور إذ مرجعه إلى أصالة التلازم بين المذهبين و لا دليل عليه إذ التلازم إما عقلي أو عادي و كلاهما مفقودان هنا أما الأول فلأنه لامتناع في أن يذهب فريق إلى أمر و آخرون إلى خلافه و أما الثاني فلأن مخالفة فريقين في أمر غير عزيز على أنه لو كان ذلك الأصل مسلكا في تحصيل الاتفاق و الجمع بين الكلمات لوجب دعوى الاتفاق بمجرد تصريح جماعة إذا لم يصرّح الباقون بخلافه أو يكون عبارتهم أضعف دلالة لما ذكرت من أن الأصل الاتحاد في المذهب و ذلك معلوم الفساد لمن لاحظ سيرة العلماء و لذا احتمل الفاضل الچلبي التفرقة بين مذهب أهل العربية و الأصول في المقام و مع هذا لو قلنا بأن القائلين بالحال يذهبون إلى عدم الدلالة عليه بالجزئية لئلا يعارض كلام النحاة يلزم أن يعارض كلامهم لكلام علماء البيان فإنهم قالوا على ما حكي بأن المشتق لا يفيد التقييد بأحد الأزمنة و الأصل عدم المغايرة أيضا و حيثما تعارض الأصلان وجب الأخذ بظاهر كلام الأصوليين لسلامته حينئذ عن المعارض لأنا نقول مستندنا في الأصول المزبورة هو غلبة اتحاد مذهب أهل العربية و الأصول المفيدة للظن بحيث يوجب صرف ظاهر كلام أهل الأصول إلى كلام أهل العربية و ادعاء اتحاد مرادهم بل ربما يحصل من هذه الغلبة العلم العادي بذلك و هذه الغلبة حيثما تحققت إفادة الظن و لكن لا يمكن معه دعوى الاتفاق الذي هو دليل قطعي نعم يمكن دعوى ظهور الاتفاق و لهذا استغرب بعض المتأخرين ما احتمله الچلبي فقال ما أعاده الفاضل المحشي من جواز مغايرة العربية للأصول لا يخلو عن غرابة لأن الأصوليين يستدلون على الحقيقة في هذا المقام بكلام أهل العربية و مقتضاه عدم المغايرة انتهى و لعل من لم يحصل الاتفاق بما ذكر يشترط في دعواه العلم به أو يمنع من ثبوت الغلبة في جميع الموارد و أما كلام علماء البيان فهو معارض لكلام القائلين بالدلالة على الحال لا محالة لأن مقصودهم على الظاهر أنه لا يدل عليه بشي‌ء من الوجهين السابقين كما عليه أكثر الأصوليين لا أنه لا يدل عليه بطريق القيدية و إن جاز الدلالة عليه بطريق الجزئية فتبقى حينئذ أصالة عدم معارضة مذهبهم لمذهب النحويين سليمة عن المعارض لأنهم نفوا الدلالة الخاصّة و هي الدلالة بطريق الجزئية لا مطلق الدلالة فإذن الظاهر أن محل النزاع في دلالة المشتق على الحال بطريق القيدية لا الجزئية لاتفاق الكل كما عرفت على عدم دلالته عليه بطريق الجزئية و لو سلم وجود الخلاف فيه فالحق عدم الدلالة كما قلناه في صدر المبحث تمسّكا بكلام النحاة و لا يعارضه مذهب المخالف لترجيح الأول بأظهرية عبائرهم في الدلالة على ذلك و موافقته لمذهب علماء البيان و أكثر الأصوليين و بما سيأتي إن شاء الله من الأدلة الدالة على أن المشتق موضوع للمعنى الشامل للحال و الماضي المستلزم لعدم الدلالة على الزمان مطلقا لا الماضي و لا الحال لا بالجزئية و لا بالقيدية و أما عدم دلالته على زمان الحال بالقيدية فهو اختيار العلامة في التهذيب و المبادي و النهاية و السيّد عميد الدين في المنية و الشهيد في الذكرى و المحقق الثاني في جامع المقاصد و الفاضل البهائي في الزبدة و حكي عن ابن سينا و من تبعه من الحكماء و عبد القاهر و الشافعي و تابعيه و أبي علي و أبي هاشم في أحد النقلين و عزاه السيد عميد الدين في المنية و الشهيد الثاني في ظاهر الروضة و التمهيد و غيرهما إلى أصحابنا الإمامية و عزاه أيضا إلى المعتزلة و في المبادي للعلامة أنه مذهب أكثر المحققين و في المطول أنه مذهب الأكثر و ذهب البيضاوي في المنهاج إلى دلالته على الحال و أنه لو أطلق على الذات المتصفة بالمبدإ في الزمن الماضي كان مجازا و هو المحكي عن الرازي و الحنفية و مرجع هذا النزاع إلى أن المشتق هل وضع للذات التي تحقق تلبسها بالمبدإ سواء كانت في الحال متلبسة به أو انقضى عنه التلبس كما ذهب إليه الأولون فيكون الموضوع له مفهوما كليا و قدرا مشتركا بين الزمانيين

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست