responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 127
الحال باعتبار حصول خلل في إتيانه أو ترك للمأمور به في الوقت المضروب له و إن ادعوا أن لفظ الأمر لا يدل لغة على الخروج عن العهدة و ارتفاع الاشتغال به بعد الإتيان به و أنّه لا يدلّ أيضا لغة على عدم الأمر بذلك المأمور به في ثاني الحال و أنّه يجوز تعلّق أمر آخر مرة أخرى و أن الأمر الأوّل لا يعارضه لفظا فتلك دعاوي صحيحة لا دليل على بطلانها و قد صار إليها جماعة من الأعاظم كالسّيّد و ابن زهرة و الشّيخ و الآمدي و غيرهم و ذلك لأن دلالة اللفظ على معنى إمّا بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام و كلّها منتفية قطعا و بالجملة غاية ما يستفاد من الأمر ليس إلاّ مجرّد طلب الفعل و ليس فيه دلالة لفظية على أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي رفع الاشتغال و لا على عدم تعلق آخر بهذا الفعل و إنّما الحاكم بالأوّل هو العقل كما يحكم باستحقاق الثواب على الفعل على بعض الوجوه و باستحقاق العقاب على الترك على بعض الوجوه و الحاكم بالثّاني هو الأصل و نحوه و إذا قام دليل على خلافه وجب الأخذ به و لا يكون دافعا لظاهر الأمر الأوّل و هل يسمّى قضاء أو لا المعتمد هو الأول و على هذا يمكن أن يقال من أحكام الإتيان بالمأمور به على وجهه سقوط القضاء و لو نازعنا في هذا منازع لكان منازعا في أمر اصطلاح و الأمر فيه سهل و كما لا يدلّ الأمر لغة على ما ذكر كذلك لا يدلّ عليه شرعا و لا عرفا و ينبغي التنبيه على أمرين الأوّل إذا أمره الشّارع بشي‌ء عبادة كان أو لا فأتى المأمور بفعل معتقدا على وجه القطع و اليقين أنّه المأمور به في الواقع كما إذا علم أن ما أتى به وضوء صحيح موافق للواقع أو ما رده وديعة طلبها صاحبها ثم تبين و علم بعد ذلك أن ما أتى به ليس هو المأمور به على وجهه أمّا لفقد نفسه أو لفقد جزئه أو ركنه أو شرطه فهل مجرّد اعتقاده ذلك أو الامتثال الظاهري يكون كافيا في سقوط التكليف فلا يجب عليه الإعادة و لا القضاء فيما يجب فيه القضاء و يترتب عليه الثواب و لا يستحق على الترك العقاب كما إذا أتى بالمأمور به على وجهه بحسب الواقع أو لا إشكال من إطلاق المعظم أن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء بمعنى الخروج عن عهدة التكليف و سقوط التعبّد به ثانيا و أنّه كان مكلّفا حين العمل بمعتقده و لم يكن مكلفا بما في الواقع لأنه تكليف بما لا يطاق فالمأمور به بالنسبة إلى المفروض هو هذا العمل الّذي أتى به على وجهه فيلزم منه أن يترتب عليه جميع ما يترتب على الإتيان بما هو متعلق الأمر الشرعي بحسب الواقع و أنّه كان خير العمل و بعده متيقنا ببراءة ذمته عن الواقع و بإتيانه بالمأمور به و سقوط التكليف عنه فيجب استصحاب المذكورات بعد انكشاف الخطاء عملا بعموم قوله عليه السلام لا تنقض اليقين إلاّ بيقين مثله و نحوه و أن في لزوم الإعادة حرجا عظيما في كثير من الصّور و من أنّه لم يأت بالمطلوب على الوجه الذي أراده الطالب و كان فيه المصلحة و غاية اعتقاده رفع المؤاخذة عنه لا سقوط التّكليف و أن مقتضى إطلاق الأمر لزوم الإتيان بالمأمور به على وجهه مطلقا و لو أتى بما يعتقد أنّه هو المأمور به بحسب الواقع و أن العقلاء لا يعذرون من أتى بحجر معتقدا أنّه الجوهر الّذي أمره الآمر بإتيانه و أن المعهود من سيرة الإسلام و المسلمين أن الأصل هو الإتيان بالتكليف الواقعي و أن التفويت في نفس الأحكام الشّرعية و الموضوعات الصّرفة باطل و أمّا الوجوه المتقدمة الدالة على السقوط ضعيفة جدّا يظهر وجهه بالتأمل فإذن الأصل عدم السقوط و الإتيان بالمأمور به بحسب الواقع حيث يثبت فساده و يكون مقتضى إطلاق الأدلة أو عمومها لزوم الإتيان به مطلقا نعم قد يعدل عن هذا الأصل لدليل من خارج كقاعدة الحرج أو ورود نصّ معتبر أو انعقاد إجماع على عدم لزوم الإعادة في فرض خاص و كذلك يمكن أن يقال الأصل لزوم الإتيان بما هو المطلوب الواقعي فيما إذا جعل الشارع شيئا بدلا عن الواقع ثم تبيّن خلافه فعلى هذا الأصل فيما إذا تبيّن للمجتهد فساد ظنه الإعادة و الأصل الإعادة فيما إذا صلّى بالشك في الطهارة أو بالظن بالإتيان بالأفعال و الأركان ثم تبين الخطاء و إن كان في بعض الصور لا يجب شرعا الإعادة و لا يكون ما فعله تبعا لأمر الشارع كافيا و في بعض الصّور يجب الإعادة شرعا و لا يكون ذلك كافيا و بالجملة مجرّد جعل الشارع شيئا بدلا عن الواقع أو حكم العقل به لا يكون موجبا لسقوط التكليف بعد انكشاف الخطاء و إنّما غاية ذلك جواز الاعتماد على البدل حيث لا يظهر المخالفة للواقع فتأمل الثاني لا فرق في جميع ما ذكرناه في هذه المسألة بين الواجب و المستحب كما لا يخفى مفتاح إذا ورد من الشارع أمران فلا يخلو إمّا أن يتضاد متعلّقهما بحيث لا يمكن الجمع بينهما كالأمر بالتوجّه إلى الكعبة و الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس أو لا يتضاد فإن كان الأوّل فيكون الثاني ناسخا للأوّل إن علم الثانوية و إلاّ فالمنسوخ أحدهما فليلتمس دليل من الخارج على التّعيين و إن كان الثاني فلا يخلو إمّا أن يتخالفا أو يتماثلا فإن كان الأول فيعمل بمقتضاهما إجماعا كما في النهاية و إحكام الآمدي و كاشف الرموز و لا فرق في ذلك بين أن يكون الثاني معطوفا على الأوّل نحو صلّ و صم أو لا نحو صل حجّ و لا بين ما إذا أمكن الجمع بينهما مباشرة كالصّلاة و الصيام أو لا نحو الصّلاة و الطواف و الوجه أنهما دليلان لا تعارض بينهما فيجب العمل بهما و إن كان الثاني فلا يخلو إما أن يكون أحدهما معطوفا على الآخر أو لا فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون أحدهما معرّفا باللام أو كلاهما أو لا فإن كان

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست