responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 126
شرعا بأن يكون جامعا لجميع الأجزاء و الشرائط و خاليا عن جميع الموانع صار ممتثلا و خرج عن التكليف به و لا يجب إعادته لا في الوقت و لا في خارجه أمّا أنّه ممتثل حينئذ فظاهر و قد حكي عليه الإجماع و نفي الخلاف في الإحكام و المختصر و شرحه للعضدي و شرح المنهاج للأسنوي قال العضدي لأنّ معنى الامتثال و حقيقته ذلك و أمّا عدم وجوب الإعادة مطلقا و لو في الوقت إذا لم يقم عليه دليل من الخارج فمما ذهب إليه السّيّد في الذريعة و الشيخ في العدة و المحقق في المعارج و المعتبر و العلامة في المنتهى و المختلف و النهاية و التهذيب و المبادي و الشّهيدان في الذكرى و الروضة و المحقق الثاني في جامع المقاصد و المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة و سبط الشهيد الثاني في المدارك و الفاضل الخراساني في الذخيرة و المحدث الكاشاني في المعتصم و الرّازي في المحصول و الحاجبي في مختصر المنتهى و البيضاوي في المنهاج و غيرهم و في الإحكام هو مذهب أصحابنا و الفقهاء و أكثر المعتزلة و في العدة ذهب إليه الفقهاء بأجمعهم و كثير من المتكلّمين و في نهاية السئول قال به الجمهور و في النهاية ذهب إليه المحققون انتهى و حكى في الإحكام و المختصر و شرحه للعضدي و شرح المنهاج للأسنوي عن القاضي عبد الجبّار أنّه قال إن الإتيان بالمأمور به على وجهه لا يقتضي إسقاط القضاء و لا يمتنع معه من الأمر به و في الإحكام عزا هذا إلى مبتغى القاضي و في العدة قال كثير من المتكلّمين إنّه لا يدل على ذلك و لا يمتنع أن لا يكون مجزيا و يحتاج إلى القضاء و في نهاية السئول قال أبو هاشم و عبد الجبّار و أتباعهما إنّه لا يمتنع الأمر بالقضاء مع فعله فيلزم من ذلك أنّه لا يدل على عدم وجوبه بل يكون عدم الوجوب مستفاد من الأصل هكذا حرّره الآمدي و غيره و نقله عن الخصم صريحا و في النهاية قال أبو القاسم و أتباعه و القاضي عبد الجبار إنّه لا يقتضي الإجزاء بمعنى سقوط القضاء انتهى للأولين وجوه منها ما تمسّك به في العدّة و المعارج من أن وجوب المأمور به يدل على اختصاصه بالمصلحة فلو لم يكن الإتيان به على ذلك الوجه كافلا بتحصيل المصلحة المطلق به لما حسن الأمر به و منها ما استدل به في العدة من أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه فينبغي أن يكون الأمر يقتضي كونه مجزيا لأنه ضدّه و منها ما تمسك به في النهاية من أنّه فعل المأمور به فيخرج عن عهدة التكليف أمّا المقدمة الأولى فبالفرض و أمّا الثانية فلأنه لو بقي مكلّفا فإمّا بالفعل الذي فعله أوّلا و يلزم منه تحصيل الحاصل أو بغيره فيلزم أن يكون الأمر متناولا لغير المأتي به فلا يكون المأتي به تمام متعلّق الأمر و قد فرضناه كذلك و منها ما تمسّك به في النهاية أيضا من أنه لو بقي في عهدة التّكليف بذلك الفعل فإما أن يكون في أعداد مخصوصة أو دائما و كلاهما باطل أمّا الأول فللترجيح من غير المرجح و أمّا الثاني فللجرح و لزوم النسخ لو كلف بغيرها من العبارات و منها ما تمسّك به في النهاية أيضا من أنّه إما أن يجب عليه فعله ثانيا و ثالثا أو يتفصّى عن عهدته بما ينطلق عليه الاسم و الأول يستلزم كون الأمر للتكرار و هو باطل و الثاني هو المطلوب فإنّه معنى الإجزاء و منها ما تمسّك به في النهاية أيضا من أنّه لو لم يقتض الإجزاء لجاز أن يقول السيّد لعبده افعل و إذا فعلت لا يجزي عنك و لو كان كذلك لكان متناقضا و منها ما تمسك به في النهاية أيضا من أنّه لو لم يدل على الإجزاء لم يعلم الامتثال و التالي باطل بالإجماع فالمقدم مثله و منها ما تمسّك به في النهاية أيضا من أن القضاء استدراك ما فات من الأداء فيكون تحصيل للحاصل و للآخرين وجوه أيضا و قد صرّح في النهاية بأنهم احتجّوا بها منها أن النّهي لا يدلّ على الفساد بمجرّده فالأمر لا يدلّ على الإجزاء بمجرّده و أجاب عنه في النهاية بعد تسليم أن النهي لا يدلّ على الفساد بأنه لا استبعاد في النّهي عن فعل و تعلق حكم به أو فعله المنهي عنه و جعله سببا فيه و الأمر لا يدل إلاّ على اقتضاء المأمور به دفعة فإذا فعلها المكلّف فقد أتى بتمام مقتضاه فلا يبقى للأمر مقتضى آخر و منها أن الأمر بالشي‌ء لا يفيد إلاّ كونه مأمورا به فأمّا دلالته على سقوط التكليف فلا و أجاب عنه في النهاية بأن الإتيان بتمام ما اقتضاه الأمر يقتضي أن لا يبقى الأمر مقتضيا لشي‌ء آخر و هو المراد بالإجزاء و منها أنّه لو وجب الإجزاء لاكتفي بإتمام الحجّ الفاسد و الصّوم الذي جامع فيه عن القضاء و أجاب عنه في النهاية كالمحقّق و الرازي و الآمدي و الحاجبي بأن الحجّ و الصّوم لم يجزنا بالنّسبة إلى الأمر الأوّل حيث لم يقعا على الوجه المطلوب شرعا و نحن لا ننازع في أنّ الفعل إذا أخلّ فيه ببعض شروطه أو صفاته المعلومة المطلوبة شرعا فإنه غير مجز بل هو مجز بالنّسبة إلى الأمر بإتمامهما و منها أنّه لو دلّ على الإجزاء لكان المصلّي بظن الطّهارة آثما أو ساقطا عنه القضاء إذا تبيّن الحدث لأنه إمّا مأمور بالصّلاة بطهارة يقينية فيكون عاصيا حيث صلّى من غير يقين أو بطهارة ظنيّة و قد امتثل فيخرج عن العهدة فلا يجب القضاء و أجاب عنه في النهاية بالمنع من الملازمة فإنه مأمور بالصّلاة بظنّ الطّهارة و يجب القضاء و وجوب القضاء ليس عما أمر به من الصّلاة المظنون طهارتها لأنه قد أتى بالمأمور به على وجهه بل القضاء استدراك لمصلحة ما أمر به أولا من الصّلاة مع الطّهارة كما قلناه في الحج الفاسد و التحقيق عندي في المسألة أن يقال إن القاضي عبد الجبار و من وافقه إن ادعوا أن الآتي بالمأمور به لا يخرج عن عهدة الأمر بعد الإتيان على وجهه و يبقى مشغول الذّمة بالتكليف و يحتمل بقاؤه على الاشتغال فهي دعوى فاسدة يكذبها الوجدان و يغني في إبطالها العيان عن البيان و كذا الحال لو ادعوا جواز الأمر بإعادته أو قضائه المفسّرين بحسب الاصطلاح بالإتيان به في ثاني

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست