responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 111
إلى الشيعة قال بعض أصحابنا هذا القول مما أنكره المحقّقون من الشيعة فنسبه الحاجبي إليهم افتراء الثّامن من أنها مشتركة بين الأربعة السّابقة و الإرشاد و هو محكي عن بعض التاسع أنها مشتركة بين الأوّلين من الأربعة و الإرشاد و هو محكي عن قوم و حكي عن الأحكام أنه نسبه إلى الشّيعة العاشر أنّها مشتركة بين الأوّلين و الإباحة و هو محكيّ عن جماعة الحادي عشر أنها مشتركة بين الأحكام الخمسة و هو محكي عن بعض الثاني عشر أنها موضوعة لواحد من الخمسة و لا نعلمه و هو محكي عن بعض و حكي عن الأشعري التردّد بينها لكونها مشتركة بينها و قيل لكونه موضوعا لواحد و لا نعلمه الثالث عشر أنّها حقيقة في الإباحة و هو محكي عن الشافعي و مالك و أكثر الأشعرية و المعتزلة الرابع عشر أنها مشتركة بين الأوّلين و التّهديد و التعجيز و الإباحة و التكوين و هو محكي عن بعض الخامس عشر أنّها مشتركة بين الطلب و التهديد و التعجيز و الإباحة و التكوين و هو محكي عن الأشعري السادس عشر أنها من اللّه تعالى للوجوب و من النبي صلى اللَّه عليه و آله إذا ابتدأ بأمر للنّدب و أمّا أمره الموافق لأمر اللّه تعالى فهو للوجوب و هو محكي عن الأبهري من المالكية السّابع عشر الوقف بين الوجوب و الندب و هو محكي عن الأشعري و القاضي أبي بكر و الآمدي و الغزالي و حكى الصّفي الهندي عن القاضي و إمام الحرمين و الغزالي أنها للوجوب أو للندب أو لهما اشتراكا لفظيا أو للقدر المشترك بينهما الثامن عشر الوقف بين كونها للقدر المشترك بين الوجوب و النّدب و بين كونها مشتركة بينهما لفظا و هو محكي عن بعض و المعتمد عندي هو القول الأول الّذي عليه المعظم و لهم وجوه منها أن المتبادر من المفروض هو الوجوب فيكون حقيقة فيه مطلقا أما الأول فللقطع بأن السّيد إذا قال لعبده افعل مجرّدا عن القرينة فلم يفعل عد عاصيا و ذمّه العقلاء معلّلين ذلك بمجرّد ترك الامتثال و لو لا أن المتبادر من الصّيغة الوجوب لما اتجه ذلك و أمّا الثاني فلما بيّناه من أن التّبادر دليل الحقيقة لا يقال لا نسلّم المقدمة الأولى نعم ينصرف إطلاق المفروض غالبا إلى الوجوب و لكنه يحتمل كون ذلك من باب انصراف اللّفظ الموضوع للمفهوم الكلّي إلى فرده الشائع أو من باب انصراف اللفظ المشترك إلى المعنى الشائع و مثل هذا التّبادر لا يدلّ على الوضع و لا يمنع من الاشتر اك المعنوي و لا اللفظي كما لا يخفى لأنا نقول الأصل في ذلك أن يكون من باب انصراف اللفظ إلى المعنى الحقيقي و لو لا هذا الأصل لانسدّ باب التمسّك بالتبادر على الحقيقة و لا يقال لا نسلّم كون المستند في الذّم و الحكم بالعصيان حيث يخالف الأمر المجرّد عن القرينة هو مجرد ترك المأمور به و عدم الإتيان بما دلّ عليه الصّيغة لاحتمال كونه لأجل ترك الاحتياط أو ما دلّ على أصالة وجوب إطاعة السّيّد عبده لأنا نقول هذا الاحتمال في غاية الضّعف كما لا يخفى و بالجملة لا إشكال في أن المتبادر من المفروض الوجوب و في ضعف احتمال استناده إلى القرائن الخارجيّة كما توهّمه في الغنية و قد أشار إلى ما ذكرناه في العدّة و لا يقال غاية ما يلزم ممّا ذكر ثبوت الوضع في زماننا للوجوب و هو أخصّ من المدعى إذ المقصود ثبوت الوضع له مطلقا فالدّليل أخصّ من المدّعى لأنا نقول هذا باطل لأصالة عدم النقل إذ لو كان في غير زماننا لغير الوجوب لزم النقل و تعدد الوضع و الأصل عدمهما لا يقال أصالة عدم تعدد الوضع معارضة بأصالة تأخّر الحادث لأن الوضع للوجوب أمر حادث فالأصل تأخّره لأنا نقول الأوّل أولى بالتّرجيح لاعتضاده بالشّهرة العظيمة القريبة من الإجماع مضافا إلى ما يأتي إليه الإشارة و إلى ظهور عدم القائل بالفصل بين هذا الزّمان و زمان اللّغة فتأمل و إلى أنّ الحكم بتعدد الوضع حكم بوجود حادث لم يكن و الحكم بتقدم الوضع حكم بسبق موجود و من الظاهر أن الأخير أهون فتأمل و منها قوله تعالى في سورة النّور فليحذر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وجه الدلالة أنّه تعالى أمر مخالف الأمر بالحذر و هدده و لو لا كونه مقتضيا للعقاب لما حسن التحذير و المخالفة عبارة عن ترك العمل بمقتضاه و ترتب الحذر على المخالفة يؤذن بأنّه العلّة فيه و لا نعني بكون الأمر للوجوب إلاّ هذا لا يقال لا نسلّم أن مخالفة الأمر عبارة عن ترك المأمور به لاحتمال أن تكون عبارة عن حمله على ما يخالفه بأن يكون للوجوب فيحمله على النّدب و بالعكس أو عبارة عن اعتقاد عدم حقيقة الأمر أو عبارة عن عدم اعتباره حقيّته أو عبارة عن تركه استكبارا و مع هذه الاحتمالات كيف يبقى وثوق بذلك لأنا نقول الاحتمالات المذكورة بعيد جدّا بل المخالفة عبارة إمّا عن ترك الامتثال و عدم الإتيان بالمأمور به كما هو المتبادر أو عن معنى يعم هذا و غيره و أيّا ما كان فالاستدلال متجه و لا يقال إن غاية ما يستفاد من الآية الشريفة أن يخالف الأمر بأمور بالحذر و لا دلالة في ذلك على وجوبه إلاّ بتقدير كونه له و هو عين النزاع لأنا نقول أن الأمر هنا للإيجاب و الإلزام قطعا إذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب و إباحته و مع التّنزّل فلا أقل من دلالته على حسن الحذر حينئذ و لا ريب أنّه إنما يحسن عند قيام المقتضي للعذاب و إلاّ

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست