responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 110
أمرا أنها مؤثرة في وضع الواضع إياها بإزاء الأمرّدة عن تلك الإرادة ليست أمرا حقيقة فهو حق بل يكون اللافظ حينئذ مستعملا لها في غير موضوعها كاستعماله إياها في الخبر و غيره و قد اعترف المصنف بذلك حيث قال إن أمر السيّد لعبده لتمهيد عذره و ليس أمرا حقيقة بل هو صورة الأمر و ذلك لعدم إرادة المأمور به و فخر الدّين اعترف هاهنا بأن صيغة افعل التي هي عبارة عن الأمر موضوعة للإرادة و قد أتى ذلك من قال و زعم أنها موضوعة للطلب المغاير للإرادة انتهى السّابع قال العلامة في التهذيب أيضا و قد يقوم صيغة الأمر مقام الخبر مثل إذا لم تستح فاصنع ما شئت و بالعكس مثل و الوالدات يرضعن أولادهنّ لاشتراكهما في الدّلالة على وجود الفعل و كذا النّهي مثل لا ينكح المرأة على عدتها انتهى الثّامن قال العلامة في التهذيب يمكن أن يقول الإنسان لنفسه افعل و يريد الفعل لكنه لا يسمّى أمرا لأن الاستعلاء معتبر و صرّح بهذا في النهاية أيضا لا يقال الاستعلاء الاعتباري و المغايرة الاعتبارية يكفي لأنا نقول الأصل فيهما التحقيق قال المحقق الشريف فيما حكي عنه لا طلب في نحو لأعلم و لنعلم حقيقة كما لا يخفى على ذي بصيرة بل هناك عبارة الطلب ليعلم أن العلم مما لا بد منه و ينبغي أن يجد في تحصيله كأنه طلب منه انتهى ثم إن المستفاد من العلامة في التهذيب أن ذلك غير مستحسن حيث قال بعد ما نقلنا عنه و لا يحسن لأن فائدة الأمر الإعلام و لا فائدة في إعلام الرجل نفسه ما في قلبه انتهى و صرّح به في النهاية و حكاه عن أبي الحسين و صرّح به في المحصول أيضا و فيه نظر مفتاح قال العلامة في التهذيب الآمر إن نقل كلام غيره دخل فيه إن تناوله و كذا إن نقل أمر غيره بكلام نفسه انتهى قلت مثال الأول قوله تعالى يوصيكم اللّه في أولادكم و مثال الثاني قولهم فلان يأمرنا بكذا و الوجه فيما ذكره أن المقتضي للعموم موجود و المانع عنه مفقود إذ ليس إلاّ النّقل و هو لا يصلح له و لا يخفى أن إطلاق الآمر على هذا الناقل مسامحة مفتاح إذا أمر الآمر جماعة بخطاب يشمله لغة كأن يقول و ليقم كل من في هذه الدار و هو فيها فالظاهر أنه لا يدخل تحت أمره و إلاّ لكان مستعليا على نفسه و هو باطل و مع ذلك فالمفهوم عرفا عدم الدّخول و قد صار إلى ما ذكرناه الشيخ قال فالنبي صلى اللَّه عليه و آله إذا أمر غيره بفعل لا يدل ذلك على أنّه مأمور به أيضا إلاّ أن يدل دليل على ذلك فيحكم به لأجل الدّليل و يفارق ذلك أفعاله صلى اللَّه عليه و آله لأنها بالعكس من أوامره لأن أفعاله مختصّة و لا نسلّم أنها متعدّية إلى غيره إلاّ بدليل و أوامره متعدية و لا يعلم تناولها له فاختلف الأمران انتهى و اعلم أنّه لا يجوز أن يخير الإنسان نفسه أيضا لأن وضع الخبر للإفادة و لا فائدة في إخبار نفسه بما يعلم به قبل الإخبار و قد يجوز مجازا مفتاح اعلم أن صيغة افعل و ما في معناها تستعمل في معان كثيرة الإيجاب و الندب و الإرشاد و التهديد و الإهانة و الدعاء و الإباحة و الامتنان و الإكرام و التسخير و التعجيز و التّسوية و الإذن و الاحتقار و التمني و الإنذار و التأديب و التكوين و الالتماس و التفويض و التعجب و التكذيب و الاعتبار و المشورة و الإنعام و لا بعد في إرجاع بعضها إلى بعض و قد اختلف القوم فيما هو المعني الحقيقي منها على أقوال الأوّل أنها حقيقة في الوجوب و مجاز في غيره و هو للشيخ و المحقق و العلامة و صاحب المعالم و الحاجبي و العضدي و الطوسي و البيضاوي و العبري و الأصفهاني كما عن الشافعي و الغزالي و أبي الحسين البصري و أبي علي الجبّائي في أحد قوليه و هو ظاهر المحكي عن أبي إسحاق الشيرازي و القاضي أبي المطيب السّمعاني و أبي المظفر السّمعاني و الرّازي بل حكي عن أكثر الفقهاء و المتكلّمين بل قيل إنّه مذهب المحققين و بالجملة هذا القول عليه معظم علماء الإسلام فإن قلت من أشرت إليهم عبائرهم مختلفة فمنهم من قال إن الأمر للوجوب و منهم من قال للإيجاب و الفرق بينهما جليّ فإن معنى كون الأمر للوجوب كونه دالا على أن الفعل المأمور به على صفة الوجوب و هو غير كونه للإيجاب فإن معنى كونه للإيجاب أنّه يدلّ على أن الأمر أوجب الفعل المأمور به و لا يدلّ على أنّه على صفة الوجوب فلم ذكرت أن الكلّ قائلون بقول واحد قلت لما لم يكن ثمرة بين القولين لا سيّما بالنسبة إلى الأوامر الشّرعية سامحت في التّعبير الثاني أنها حقيقة في النّدب و هو لأبي هاشم و أبي علي و جماعة من الفقهاء و المتكلّمين فيما حكي عنهم و حكي عن الشافعي أيضا الثالث أنها حقيقة في الطّلب المشترك بينهما و هو للسيّد عميد الدّين و الخطيب القزويني و المحكي عن أبي منصور الماتريدي من الحنفيّة و الفاضل صاحب الوافية و الجويني و جماعة و اختاره العلامة في النهاية و المبادي و لكن صرّح بأنه في الشرح للوجوب و حكاه عن جميع ممن مضى إليهم الإشارة الرّابع أنها حقيقة في الإذن المطلق المجامع للوجوب و الندب و الإباحة و هو محكي عن بعض الخامس أنّها مشتركة بين الوجوب و النّدب لغة و حقيقة في الأول شرعا و هو للسّيّدين المرتضى و ابن زهرة السّادس أنها مشتركة بينهما مطلقا و هو لصاحب المنتخب و المحصول و التحصيل على ما حكي قيل و هذا المذهب نقله الآمدي في منتهى السّئول عن الشيعة السّابع أنها مشتركة بينهما و بين الإباحة و التّهديد و نسبه جماعة من العامة منهم الحاجبي

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست