responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 109
الآمر في نفسه غير عال أمّا اشتراط الاستعلاء كما عليه المحقق و العلامة و الشهيد و الشيخ البهائي و صاحب غاية البادي و الخطيب القزويني و صاحب المطالع و التفتازاني و حكي عن أبي الحسين البصري و فخر الدّين و جميع النّحاة و علماء البيان و أكثر علماء الأصول فلأن العالي إذا طلب الدّاني ملتمسا غير مستعمل نفسه لم يعد آمرا و لا ما قاله أمرا و لا مخاطبه مأمورا و لو كان مجرّد العلو كافيا لما صحّ ذلك لا يقال قد استعمل لفظ الأمر من غير استعلاء كما في قوله تعالى ما ذا تأمرون و قول عمرو بن عاص لمعاوية آمر بك أمرا جازما فعصيتني و الأصل فيه الحقيقة لأنا نقول نمنع من الأصل المذكور بل الاستعمال أعمّ من الحقيقة و المجاز على أنا نقول المراد بالأمرين في المثالين المؤامرة و المشاورة نصّ عليه في مجمع البيان و الكشاف و يؤيد ما ذكر ما حكاهم نجم الأئمة من الإجماع على أن الأمر عند الأصولي افعل على سبيل الاستعلاء و أمّا الاكتفاء بمطلق الاستعلاء و إن لم يتحقق العلوّ فلأنه يصدق على قول الأدنى للأعلى افعل على وجه الاستعلاء أنّه آمر و لا يصحّ سلبه عنه عرفا و إن كان ذلك قبيحا عندهم إذ القبح لا ينافي كون الإطلاق حقيقة إذا لم يؤكده و الظاهر أن هذا خيرة الأكثر خلافا للمحكي عن المرتضى و أبي إسحاق الشيرازي و ابن الصّباغ و السمعاني من الأشاعرة و جمهور المعتزلة فاشترطوا العلوّ فيه و ربّما يظهر من العضدي و البيضاوي و الأصفهاني أنّه لا يشترط بواحد من الأمرين فيلزمهم كون الالتماس و الدّعاء و التمني و الترجي أمرا و هو مقطوع بفساده كما صرّح به التفتازاني الثّالث اعلم أن الطلب المعتبر في الأمر أمر معلوم و هو غير الصّيغة كما أشار إليه العلاّمة محتجا بعدم اختلافه باختلاف اللغات بخلاف الصّيغة و بوجودها من السّاهي و الغافل و النائم مع انتفائه الرابع اعلم أنّه ذهب العلامة إلى أن الطّلب هو نفس الإرادة كما عن علمائنا الإمامية و المعتزلة و خالف فيه الأشاعرة للأولين ما أشار إليه العلامة فقال و هل هو نفس الإرادة أو غيرها الحق الأوّل فإنا لا نعلم الزائد على الإرادة و لا يجوز وضع اللفظ الظاهر لمعنى غير معقول و الأشاعرة أثبتوا للطلب معنى مغايرا للإرادة انتهى و للآخرين وجوه منها أنّه تعالى أمر الكافر بالطاعة و الحال أنّه لم يردها منه لأنه تعالى عالم بعدم إيقاعها منه فيكون ممتنع الوقوع لذلك و إلا لزم انقلاب علمه تعالى جهلا و هو محال فلا يريدها و إلاّ لكان تكليفا بالمحال و فيه نظر أمّا أوّلا فللمنع من عدم جواز التكليف بهذا المحال عندهم كما أشار إليه بعض فقال معترضا على الحجة قوله فيكون تكليفه بها حينئذ تكليفا بالمحال ليس له مدخل في حجتهم لأن التكليف بها واقع اتفاقا و إن كان وقوعها محالا عندهم و التّكليف بهذا المحال لا يمنعونه و لو قال بدله فيكون إيقاعها محالا فلا يكون مرادا له تعالى كان أجود انتهى و أمّا ثانيا فللمنع من عدم إرادة الطاعة من الكافر و العلم لا يؤثر في المعلوم و إلاّ لكان علمنا بطلوع الشمس غدا مؤثرا فيه و لكان أفعاله تعالى غير مقدورة له لتعلق علمه تعالى إما بفعله أو بعدمه فإن كان الأوّل لزم محالية الثاني و إن كان الثاني لزم محاليّة الأول فلا يكون مقدورا له إذ المقدور ما ساوى وجوده و عدمه عند الفاعل بمعنى أنّه إذا شاء فعل و إذا شاء لم يفعل و هو هنا غير متحقق و قد أشار إلى هذا الجواب العلاّمة و أمّا ثالثا فللمنع من صحة الطلب على تقدير عدم صحة الإرادة و منها أنّه يصحّ أن أريد منك الفعل و لا آمرك به فلو كانا متحدين لما صح ذلك و أجاب عنه في التهذيب فقال و نفي الأمر معناه نفي الإلزام و إن كان يريد إيقاع الفعل اختيارا انتهى و قد يجاب بأنهما لو كانا متغايرين لصحّ أن يقال أطلب منك و لا أريده مطلقا و التالي باطل و قد يعارض بأنهما لو كانا متحدّين لما صح أن يقال أردت الفعل من فلان و ما طلبت منه و التالي باطل فيظهر منه أن الإرادة أعم من الطلب فتأمل و منها أنّه يصحّ أن يأمر السّيد عبده بفعل لا يريد إيقاعه طلبا لإظهار عذره و أجاب عنه العلامة فقال و إن الطلب و الإرادة متساويان في أمر طالب العذر و الجواب واحد و هو أنّه وجد منه صورة الأمر و إن لم يرده و لم يطلبه و ربّما أجيب بأنا لا نسلّم أن الطّالب للعذر لا يطلب و لا يريده ما أمر به و إن أفضى إلى هلاكه إذ لا ضير أن العاقل يطلب شيئا يفضي إلى هلاكه لغرض لكن بعدم صدور ما أمر به الخامس اعلم أنّه حكي عن أكثر علمائنا و الكعبي من المعتزلة و البيضاوي و العبري و قاطبة الأشاعرة القول بأن الصّيغة تدل على الطلب بالوضع و إليه ذهب العلامة في التهذيب و حكي عن المرتضى و أبي علي الجبائي و ابنه أبي هاشم القول بأنّه يشترط في دلالة الأمر على الطلب إرادته فلا يدلّ عليه بدونها و المعتمد عندي هو الأوّل لما بينّاه سابقا لا يقال يدلّ على القول الثاني ما حكاه في التهذيب عن الجبائيين من الاحتجاج على ما صار إليه من أن المميّز بين الأمر و التّهديد هو الإرادة لأنا نقول هذا لا يدل على ذلك للمنع من الحصر المذكور بل المميّز هو الوضع فإن الأمر موضوع لغير التّهديد و هو مجاز و قد صرّح بهذا الجواب في التهذيب السّادس قال العلامة في التهذيب لا أثر لإرادة المأمور به في صيرورة الصّيغة أمرا خلافا لهما لأنها دالة بالوضع على الإرادة فلا تفيد الصّيغ ة الدّالة عليها صيغة الآمرية كالمسميات مع الأسماء انتهى و حكى ما ذكره عن المحققين و قال السّيّد عميد الدّين و فيه نظر منشأ ضعف القياس و الحق أن يقال إن أراد مدعي تأثير الإرادة في كون

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست