responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 78
بها إليها و مرجعه في الحقيقة إلى طلب الوصول و مرجعه إلى طلب الفعل الواجب على هذا التقدير فلا وجه لسقوط الطلب من المقدمة على تقدير عدم وجود ذيها قلت و ذلك خروج عما هو المفروض من وجوب المقدمة لرجوعه إلى القول بعدم وجوب المقدمة إذ الطلب الواحد مما لا يعقل أن يتعلق بمطلوبين مع اختلاف مراتبه بالنفسية و الغيرية و ستطلع على زيادة تحقيق فيما سيجي‌ء تذنيب قد عرفت أن من أهم الدواعي إلى إخراج هذه المقالة الفاسدة هو تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الضد و لم يظهر صحة الابتناء أيضا بناء على ما أفاده في وجه التفريع على اختلاف تقاديرها و توضيح المقام أن القائل بفساد العبادة فيما إذا توقف على تركها فعل المأمور به استند إلى وجوه مرجعها إلى لزوم اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد و هو الفعل لأن المفروض وجوب الفعل و حيث إن الترك مما يتوقف عليه فعل الواجب فيلزم أن يكون واجبا و يكون الفعل منهيا عنه لأن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده العام قطعا فيلزم فساد الفعل بواسطة النهي اللازم من وجوب الترك و القائل المذكور قد حاول دفع هذا الإشكال يقول إن الطلب بكلا نوعيه من الإيجابي و التحريمي يستلزم مبغوضية نقيض مورده كالرجحان و المرجوحية لأنهما من الصفات المتضايفة التي يلازم وجود إحداهما وجود الأخرى تحقيقا للتضايف فمطلوبية فعل مطلقا أو مقيدا يستلزم مبغوضية تركه على حسب مطلوبيته إطلاقا و تقييدا و مطلوبية الترك المطلق المتعلق بفعل مطلق أو مقيد مطلقا أو مقيدا يستلزم مبغوضية الفعل على حسبه إطلاقا و تقييدا و مطلوبية الترك المقيد المتعلق بفعل مطلق أو مقيد يستلزم مبغوضية ترك هذا الترك المقيد لمكان المناقضة دون الفعل لعدم مناقضة معه من حيث ارتفاعهما في الترك المجرد عن الضد لا يقال ترك الترك المقيد أعم من الفعل و الترك المجرد و حرمة العام يستلزم حرمة الخاص لأنا نقول العموم بحسب الوجود لا يستلزم ذلك و بحسب الصدق ممنوع انتهى عبارته باختلاف يسير و توضيح ما أفاده في بيان عدم الفساد هو أن المأمور به هو الفعل مطلقا و ليس منها عنه لأنه ليس نقيضا لما هو المأمور به و هو الترك المقيد و لا فردا من أفراد ما هو النقيض لأن اقتران الفعل مع ترك الترك المقيد اقتران اتفاقي كما أن ترك الحرام يقارن فعل الواجب أو المباح بالمقارنة الاتفاقية فلا نهي و لا فساد و فيه أولا أن تفريع هذه الثمرة على ما ذكر لا يحتاج إلى توسيط هذه المقدمات إذ يكفي في ترتب الثمرة أن يقال إن الواجب من الترك ليس الترك مطلقا بل فيما إذا ترتب عليه الفعل و حيث إنه مع وجود الضد لا يعقل وجود الفعل المأمور به فلا يكون الفعل منهيا عنه فلا يكون الترك مطلوبا بالعدم ترتب الغير على المقدمة و حيث لم يكن الترك مطلوبا فلا يكون الفعل منهيا عنه فلا يكون فاسدا فلا حاجة إلى ملاحظة مناقضة الترك المقيد للفعل على ما بحسبه مع أن استفادة حرمة الصلاة من وجوب الإزالة عند القائل باقتضاء الأمر للنهي عن ضده الخاص ممكن أن تكون مستندة إلى دعوى ضرورة العقل بأن قضية إيجاب شي‌ء حرمة موانعه مطلقا فعند وجوب الإزالة يكون الصلاة المانعة منهيا عنها محرمة فلا يتجه التفصيل بين المقدمة الموصلة و غيرها في خصوص الموانع و إن قلنا بتمامية ذلك في سائر المقدمات و الفرق بين الموانع و غيرها يظهر بالتأمل في مواردهما عرفا و ثانيا أن حرمة ترك الترك المقيد يكفي في حرمة الفعل لكونه من لوازم نقيضه و بيان ذلك أنهم قالوا بأن الإيجاب يناقض السلب مع اتفاقهم على أن نقيض الشي‌ء هو رفع ذلك الشي‌ء على وجه السلب لا وجه العدول كما قرر في محله و من المعلوم أن رفع السلب أنما هو سلب السلب لا الإيجاب و أما الإيجاب فهو يلازم ما هو المحكي عنه فيما هو النقيض حقيقة كما يلاحظ ذلك في العدم و عدم العدم فإنه ليس هو الوجود كيف و هو مفهوم عدمي و لا يمكن أن يكون الوجود عدما و لو مفهوما كما هو ظاهر فمناقضة الإيجاب للسلب سواء لوحظ ذلك في الوجود الربطي النسبي كما في القضايا أو في الوجود المحمول الأصلي كما في المفردات إنما هو بواسطة ملازمة بين ما هو المحكي عنه بتلك الحكايات من الإيجاب و سلب السلب و الوجود و عدم العدم و إذ قد تقرر ذلك نقول إن الترك الخاص نقيضه رفع ذلك الترك و هو أعم من الفعل و الترك المجرد لأن نقيض الأخص أعم مطلقا كما قرر في محله فيكون الفعل لازما لما هو من أفراد النقيض و هذا يكفي في إثبات الحرمة و إلا لم يكن الفعل المطلق محرما فيما إذا كان الترك المطلق واجبا لأن الفعل على ما عرفت ليس نقيضا للترك لأنه أمر وجودي و نقيض الترك إنما هو رفعه و رفع الترك إنما يلازم الفعل مصداقا و ليس عينه كما هو ظاهر عند التأمل فكما أن هذه الملازمة يكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل فكذلك يكفي في المقام قوله الأعمية بحسب الصدق ممنوع قلنا لا حاجة في إثبات الحرمة إلى ذلك كما عرفت في الفعل المطلق بالنسبة إلى الترك المطلق من غير فرق غاية الأمر أن ما هو النقيض في مطلق الترك أنما ينحصر مصداقه في الفعل فقط و أما النقيض للترك الخاص فله فردان و ذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده كما لا يخفى هذا بناء على ما زعمه من أن الترك المجرد من أفراد ترك الترك المقيد و إلا فالتحقيق فيه سيجي‌ء في بعض المباحث الآتية و اللّه الموفق و الهادي هداية ينقسم الواجب باعتبار تعلق القصد إليه و عدمه إلى أصلي و تبعي و الحق أن يعرف الأصلي بما كان مرادا للآمر إرادة مستقلة سواء كانت نفسية أو غيرية و سواء كانت استفادة ذلك من الخطاب على وجه الاستقلال كما في دلالة الألفاظ على المناطيق أو على وجه التبعية كما في دلالة المفاهيم و الاستلزامات فالعبرة عندنا في صدق الوجوب الأصلي بملاحظة المستفاد فإن كان مستقلا بالإرادة على اختلاف أنحاء الإرادة و تفاوت أقسام الدلالة فهو واجب أصلي و إلا فهو تبعيّ و هو ما لم تتعلق به إرادة مستقلة بل الطلب فيه على ما ستعرف طلب قهري حاصل و لو مع الغفلة عن خصوصيات المطلوب على جهة التفصيل

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست