responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 77
وجود المقدمة و عند وجودها يمتنع انتفاؤها و أمّا ثانيا فلأن القول بوجوب المقدمة الموصلة يرجع إلى القول بوجوب مطلق المقدمة في لحاظ الواقع و بيانه يحتاج إلى تمهيد و هو أن يقال إذا كان المأمور به مقيدا لشي‌ء فهناك صورتان الأولى أن لا يكون القيد مغايرا في الوجود للمقيد كما في الفصول اللاحقة للأجناس فإنها لا تغايرها في الوجود الخارجي و إنما يمتاز أحدهما عن الآخر بتعمل من العقل بانتزاع مفهوم مشترك من الحقيقة النوعية و ما تتميز تلك الماهية و هو ظاهر الثانية أن يكون القيد مغايرا في الوجود كما إذا أمر المولى بإتيان زيد فجاء مع عمرو و نحو ذلك من الأمور التي يعتبر لحوقها بالمقيد مع جواز انفكاكها عنه وجود إلا إشكال في أن الواجب على الأولى أمر واحد لا يتصور انفكاك المقيد فيه عن المقيد و لو حاول المكلف الامتثال به لا وجه للقول بأنه يجب إيجاد المطلق مقدمة ثم إلحاق القيد به إذ المفروض وحدة الوجود فيهما و لا يعقل التفكيك بين أمرين متحدين في الوجود بالسبق و اللحوق كما أنه لا ينبغي التأمل في أن الواجب على الثانية إيجاد ما يتصف بالقيد ثم إيجاد القيد ليتصف به المقيد لأن المفروض تغايرهما في الوجود و من أراد إيجاد المقيد على أنه مقيد لا مناص له من ذلك لا يقال إن المطلوب في المقامين أمر وحداني حاصل من اعتبار انضمام القيد إلى المقيد و لا يفرق في ذلك كون القيد خارجيا أو ذهنيا لأنا نقول وحدة المطلوب على تقدير التسليم مما لا ينافي ما نحن نصدده من لزوم إيجاد المطلق عند التغاير أولا ثم اتباعه بإيجاد القيد الموجب لحصول المطلوب و لعل ذلك في الظهور كالنار على رأس المنار و بعد التمهيد نقول إن التقييد في المقدمة الموصلة ليس من قبيل التقييد في الصورة الأولى لأن ما يصير منشأ لانتزاع صفة الإيصال من المقدمة أمر مغاير لها في الوجود إذ هي لا تكون موصلة إلاّ بعد ترتب فعل الغير عليها و لا خفاء في أن هذه الحالة توجب انتزاع تلك الصفة منها فيكون من قبيل التقييد في الصورة الثانية و قد قررنا في التمهيد وجوب إيجاد المطلق عند إرادة إيجاد المقيد فيما إذا كان القيد مغايرا له في الوجود العيني فالقول بوجوب المقدمة الموصلة يوجب القول بوجوب المقدمة مطلقا مقدمة لما هو الواجب من المقدمة الموصلة هذا خلف و بوجه آخر نقول إن صفة الإيصال إما أن تكون معتبرة في المقدمة أو لا لا إشكال على الثاني على ما ذهب إليه المشهور و على الأول فإما أن يكون ما يوجب انتزاع تلك الصفة منها داخلة في مقدرتنا و اختيارنا أولا لا كلام أيضا على الثاني إذ الأمر الغير الاختياري لا يعقل تعلق الطلب و التكليف به فعلى تقديره يجب وجوب مطلق المقدمة و على الأول فيجب إيجاد تلك الصفة كما يجب إيجاد الموصوف ليصح الاتصاف إذ لا منافاة بين وجوب فعل اختياري و وجوب فعل آخر و يلزم من ذلك و جوب مطلق المقدمة مقدمة لما هو المطلوب من المقيد هذا خلف فإن قلت إن الواجب من الإتيان بالمطلق فيما إذا وقع على صفة الإيصال أيضا فلا يلزم الخلف قلت ذلك وهم فاسد إذ الكلام في الإتيان بالأفعال التي يتعلق بها الطلب و التكليف و إيجادها في الخارج و لا يعقل ذلك إلا بإيجاد مطلق المقدمة ثم اتباعه بما يوجب انتزاع تلك الصفة منها كما يلاحظ بقياسه إلى الأجزاء في واجب مركب و العجب أن القائل المذكور أنما تفطن بذلك في نظير المقام حيث إن بعض الأفاضل تصدى لدفع الإشكال الوارد في مسألة الضد بأن النهي التبعي لا ينافي الأمر النفسي فأورد عليه بعدم الفرق في المنافاة بين الأمر و النهي من جهة اختلاف أقسام الأمر و النهي لرجوعه إلى اختلاف جهتي الأمر و النهي و لا مدخل للمأمور به و المنهي عنه في ذلك إلى أن أورد على نفسه سؤالا حاصله اختلاف متعلق الأمر و النهي لأن المطلوب بالأمر نفس الفعل و المطلوب بالنهي التوصل بالترك إلى الواجب فأجاب عن ذلك بأن مطلوبية التوصل يوجب مطلوبية نفس المقدمة لأنها مقدمة له قال و لا سبيل إلى أن يجعل المطلوب حينئذ التوصل إلى التوصل دون نفس المقدمة للزوم التسلسل و مع ذلك لا يجدي لأن التوصلات الغير المتناهية إذا أخذت بأسرها كانت مستندة إلى نفس المقدمة فيلزم مطلوبيتها لها انتهى و هو جيد لرجوعه إلى ما ذكرنا من أن إيجاد المقيد يحتاج إلى إيجاد المطلق مقدمة ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين أن يلاحظ الإيصال في المقدمة الموصلة في مفروض السؤال بالنسبة إلى الواجب و بين أن يلاحظ بالنسبة إلى المقدمة الموصلة لأن الإيصال إلى الإيصال أنما يلاحظ بالنسبة إلى ذات الواجب كما لا يخفى و أما ثالثا فلقضاء صريح الوجدان و العرف بخلافه ضرورة سقوط الطلب المتعلق بالمقدمة بعد وجودها من غير انتظار حالة هي ترتب ذيها عليها فإن من راجع وجدانه و أنصف من نفسه يحكم حكما ضروريا لا يدخله شبهة و لا يمازجه ريبة بالفرق في الحالة الطلبية النفسانية بين المقدمات المأتي بها و بين غيرها من المقدمات المعدومة لسقوط الطلب المتعلق بالأولى و بقائه في الثانية و لو لا أن لوجودها في حيال ذاتها مع قطع النظر عن ترتب الغير عليها مدخلا في المطلوبية لم يعقل الفرق بينها و بين غيرها في السقوط و البقاء و ذلك مشاهد عند المجانب عن الاعتساف المتصف بأحسن الأوصاف فإن قلت إن ذلك يتم على تقدير أن يكون المقدمات مطلوبات غيرية في حيال ذواتها و حدود أنفسها فإنه يمكن القول بوجود الواجب الغيري على ذلك التقدير بدون وجود الواجب النفسي في الخارج و أما بناء على أن الطلب المتعلق بالمقدمات ليس طلبا برأسه بل الموجود منه هو طلب واحد فإن قيس إلى نفس الواجب يكون طلبا نفسيّا و إن قيس إلى ما يتوقف عليه وجود الواجب من المقدمات يكون طلبا غيريا فلا يتجه ذلك ضرورة أن المطلوب حينئذ ليس ذات المقدمة بل المطلوب هو

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست