responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52
فهل تجد من نفسك فرقا فيما علمت بوجوب شي‌ء في زمان بين الوجهين كلا فلا فرق في محصل المعنى بين قول القائل إذا دخل وقت كذا فافعل كذا و بين قوله افعل كذا في وقت كذا إذا المعنى الموجود الذي يدعو إلى إظهاره دواعي الأمر فيهما أمر واحد لا تعدد فيه نعم يمكن التعبير عنه بأحد هذين الوجهين فإن قلت إن الأحكام الشرعية تابعة لما يستفاد عن عنوان الدليل و اختلاف ورود الأدلة فيما نحن بصدده يكفي قد سبق نظيره في الفرق بين الواجب المطلق و الواجب المشروط قلت و ذلك ظاهر الفساد بعد ما قررنا في التمهيد من أن وجوب المقدمة تابع لما هو واقع الطلب و لبه و بعد تسليم اتحاده لا وجه لاختلاف لوازمه و أما الفرق بين المشروط و المطلق فنحن بعد ما بينا اختلاف المعنى فيهما استكشفنا من كل لفظ وارد في مقام البيان ما يناسبه من المعنى و لم نقل بأن مجرد الاختلاف في العبارة كاف في الفرق كيف و لا يعقل أن يكون ذلك مناطا فيما هو راجع إلى المعنى لا يقال إن ذلك المعنى الواحد المعبر عنه بالعبارتين لا محالة يختلف وجوبه و اعتباراته عند اختلاف العبارة كما يظهر ذلك عند ورود الركوب حالا أو صفة أو خبرا إذ لا شك في اختلاف ملاحظات ذلك المعنى الموجود المحكي عنه بهذه الخطابات لأنا نقول و ذلك أيضا مما لا مدخل فيه لما نحن بصدده لاختصاص التبعية بما هو واقع المعنى كما يظهر ذلك فيما هو متعلق بما هو الواقع في المثال المذكور فإن حقيقة ثبوت الركوب لزيد يقتضي اتحاد الركوب المأخوذ لا بشرط شي‌ء أو المشتق منه مع زيد في الوجود و ذلك لما كان من لوازم ذلك المعنى فلا يختلف باختلاف ملاحظاته و لا باختلاف عباراته نعم الأمور الراجعة إلى الألفاظ أو ملاحظات المعنى كالأحكام اللفظية من الرفع و النصب و التنكير و التعريف يختلف باختلاف العبارات و قد عرفت في التمهيد أن الوجوب العارض للمقدمة من لوازم واقع الطلب فإن قلت قد ذكر في كلامه أن نسبة الفعل إلى الزمان و المكان متساوية و الفعل قد يؤخذ المكان فيه قيدا على وجه يختلف المعنى الموجود في نفس الطالب فيه إذا كان المطلوب مما يختص بكونه و حصوله في ذلك المكان كما إذا قيل جئني بالبطيخ الموجود في بلد كذا فإن التقييد على ذلك الوجه يغاير التقييد على وجه آخر كما إذا لم يكن المطلوب مما يختص بكونه في مكان خاص كما إذا قيل جئني بالبطيخ في مكان كذا فإن المأمور به على الأول هو البطيخ الحاصل في ذلك المكان بحيث لو أتى بدلا عنه ما يكون في بلد آخر لم يكن مجزيا و على الثاني هو مطلق البطيخ و لكنه يريده منه في مكان كذا و قد يؤخذ المكان في الفعل على وجه لا يختلف المعنى فيه كما إذا قيل إذا دخلت في مكان كذا فجئني بالبطيخ أو قيل جئني بالبطيخ في مكان كذا و حيث إن نسبة الفعل إلى الزمان و المكان متساوية فيمكن أن يكون الزمان قيدا على وجه يختلف المأمور به فيه كما عرفت في المكان قلت الظاهر من كلامه كما يظهر من تمثيله إنما هو إبداء الفرق بين هذين الوجهين من التعبير فالتكلف المذكور لعله مما لا يرضى هو به و توضيح ذلك أن الزمان و المكان قد يؤخذان ظرفين لنفس الفعل المأمور به كما إذا أخذ المكان ظرفا للصلاة التي هي عبارة عن فعل خاص و حركة مخصوصة أو أخذ الزمان ظرفا له كأن يقال صل في المسجد أو في الظهر مثلا و قد يؤخذان ظرفين لما يتعلق به الفعل المأمور به كما في مثال البطيخ فإن المكان فيه ليس ظرفا للفعل الذي أمر به الآمر و طلبه منه و هو الإتيان و إن أمكن تقييد الفعل بالمكان المذكور أيضا و الكلام إنما هو فيما إذا كان الزمان قيدا لنفس الفعل لا لمتعلقه كما يظهر لك من الأمثلة التي فيها الإشكال كما في الغسل للصوم و تعلم المسائل للصلاة و غير ذلك مما عرفت آنفا و بالجملة فالاحتمال المذكور مما لا مساس له بكلام المجيب و إنما يحتمله من لا خبرة له بالمقام نعم ذلك ينهض وجها من وجوه اختلاف الفعل المطلوب إذ باختلاف المتعلق عموما و خصوصا يختلف الفعل أيضا كما لا يخفى و كيف كان فلا فرق فيما ينقدح في نفس الأمر بين أن يكون الزمان بحسب القواعد اللغوية قيدا للفعل كما إذا قيل افعل في وقت كذا و للحكم كما إذا قيل إذا جاء وقت كذا افعل كذا و بعد ما عرفت من أنه هو المناط في الأحكام التي نحن بصددها من لوازم الوجوب ينبغي العلم بفساد الوجه المذكور في مقام دفع الإشكال و لعل اتحاد المعنى على الوجهين ظاهر بناء على ما ذهب إليه الإمامية من تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد إذ الفعل يختلف مصالحه و مفا سده باعتبار قيوده الطارئة عليه و وجوهه اللاحقة له و من جملة وجوهه وقوعه في زمان خاص فالطالب إذا تصور الفعل المطلوب فهو إما أن يكون المصلحة الداعية إلى طلبه موجودة فيه على تقدير وجوده في ذلك الزمان فقط أو لا يكون كذلك بل المصلحة فيه تحصل على تقدير خلافه أيضا فعلى الأول فلا بد من أن يتعلق الأمر بذلك الفعل على الوجه الذي يشتمل على المصلحة كأن يكون المأمور به هو الفعل المقيد بحصوله في الزمان الخاص و على الثاني بحسب أن يتعلق الأمر بالفعل المطلق بالنسبة إلى خصوصيات الزمان و لا يعقل أن يكون هناك قسم ثالث يكون القيد الزماني راجعا إلى نفس الطلب دون الفعل المطلوب فإن تقييد الطلب حقيقة مما لا معنى له إذ لا إطلاق في الفرد الموجود منه المتعلق بالفعل حتى يصح القول بتقييده بالزمان أو نحوه فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة و بعد ذلك يظهر عدم اختلاف المعنى الذي هو المناط في وجوب المقدمة بل التحقيق أن ذلك غير مبني على مذهب العدلية إذ على القول بانتفاء المصلحة و المفسدة أيضا يتم ما ذكرنا فإن العاقل إذا توجه إلى أمر و التفت إليه فإما أن يتعلق طلبه بذلك الشي‌ء أو لا يتعلق طلبه به لا كلام على الثاني و على الأول فإما أن يكون ذلك الأمر موردا لأمره و طلبه مطلقا على جميع اختلاف طوارئه أو على تقدير خاص و ذلك التقدير الخاص قد يكون شيئا من الأمور الاختيارية كما في قولك إن دخلت الدار فافعل كذا و قد يكون من الأمور التي لا مدخل للمأمور فيه لعدم ارتباطه بما هو مناط

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست