responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 233
الإرادة الجازمة و الكراهة الثابتة في الواقع متعلقة بالمراد في الأول و بالمكروه في الثاني على وجه يصير المظهر عنهما عند إرادة إظهارهما هو الأمر اللفظي و النهي كذلك فالإرادة هذه في الحقيقة روح الطلب و لبّه بل و هو عينه بحيث لو أراد الشارع جعل حكم فلا بد من أن يكون مطابقا له فإن أراد السيد أن حكم العقل بوجوب شي‌ء و إدراكه العلة التامة المقتضية للوجوب لا يلازم صدور الخطاب على وجه يصدق أنه حكم فعلي تنجيزيّ صادر من الشارع فمسلم لكنه لا يجديه فإن مدار الثواب و العقاب هو الإرادة و الطلب الحتمي كما يشهد به الوجدان على ما ترى بالقياس إلى حال العقلاء في تعذيب عبيدهم فلو علم العبد بعدم إرادة المولى قتل ولده أو إرادة إكرامه و قتله أو أكرمه فيعد عندهم عاصيا و مطيعا من غير أن يدانيه ريبة و يخالطه شبهة كما لا يخفى و ليس في صدور اللفظ المعبر عنه بالخطاب مدخلية في ذلك كما هو ظاهر لا سترة عليه و مثله ما لو أراد من الحكم فيما نفي الملازمة بينه و بين حكم العقل الحكم الشأني كما في الإطلاق الثاني و الظاهر أن القائل بالملازمة أيضا لا يقول به بواسطة مجرد حكم العقل أ لا ترى في المثال المذكور مع قطع العبد بعدم إرادة المولى قتل ولده يقطع بعدم صدور الخطاب عنه أيضا و لا تنافي بين القطعين و يؤيّد ما ذكرنا من عدم إرادة القائل بالملازمة ذلك أن المتكلمين من أصحابنا مع كونهم قائلين بأن الجهات الثابتة في الأفعال علل تامة لم يكتفوا في إثبات التكاليف بمجرد ذلك بل قالوا بها بواسطة وجوب اللطف نعم لو انضم إلى ذلك مقدمة خارجية أخرى كقولهم باللطف أو قولهم بعدم جواز خلو الواقعة عن الأحكام كما يستفاد من جملة من الأخبار صح القول بأن الحكم العقلي يلازم الخطاب الفعلي يعني بعد ملاحظة المقدمة الخارجية العقلية أو النقلية إلا أن الظاهر منهم في المقام دعوى ثبوت الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع مع قطع النظر عنها كما يشعر بذلك قول الحاجبي شكر المنعم ليس بواجب عقلا فلا إثم على من لم يبلغه دعوة النبوة حيث إن قوله فلا إثم على ما صرح به السيد الشريف ثمرة المسألة و لا يخفى عدم ترتبها إلاّ على دعوى الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع مع قطع النظر عن المقدمات الخارجية و إلا فالثمرة إنما لا تظهر إلا فيمن بلغه دعوة النبوة و يومي إليه ما استدل به الفاضل التوني في نفي الملازمة بالأخبار فإن ثبوت الأحكام الشرعية و لو بعد ملاحظة المقدمة الشرعية فيما استقل فيه العقل مما لا ينكر و بالجملة فإن أراد منع الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع اللفظي بأحد الوجهين فمسلّم و لكنه كما عرفت غير مجد فيما يراه و إن أراد منع الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع بمعنى طلبه و إرادته فهو محجوج بقطع العقل الخالي عن شوائب الوهم بخلافه فإن العقل إذا أدرك حسن الشي‌ء على وجه يستحق فاعله الثواب و جزاء الخير فقد أدرك من كل عاقل حكيم شاعر فكيف بمن هو خالقهم و كذلك إذا أدرك قبح الشي‌ء كذلك و لعمري إن الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع بهذا المعنى مما لا يقبل الإنكار فكأنها نار في منار فإن قلت ما ذكر مما لا يجدي شيئا في المقام كما اعترف السيّد بذلك أيضا لأن الكلام في ترتب الثواب على الواجب العقلي و العقاب على تركه و لا نسلم ترتب الثواب و العقاب إلاّ على الأمر و النهي اللفظيين قلت بعد أن ذلك منقوض بموارد الإجماع و الضرورة و السيرة على وجه في الجميع فإن أراد عدم ترتبهما على الواجب العقلي في الحقيقة و في المعنى فهو مردود عليه بملاحظة حال العقلاء في كيفية الإطاعة و العصيان كما مر و إن أراد أن ما يترتب على العقليين من الواجب و الحرام العقليين لا يسمى في الاصطلاح عقابا و ثوابا فبعد الغض عنه كما ينفيه تحديد المتكلمين للثواب بأنه إيصال النفع بقصد التعظيم و العقاب بما يقابله من غير ملاحظة الأمر فكيف باللفظي عنه فيرد عليه أن النزاع ليس في مجرد التسمية و الاصطلاح إذ لا يترتب على تسمية ذلك ثوابا أو غيره شي‌ء من الأحكام الشرعية كما لا يخفى فإن قلت إن بعض الآثار لا يترتب إلاّ بعد إثبات الخطاب و الثواب و العقاب مثل قتل فاعل الكبيرة في الرابعة حيث إنها على ما عرفها جماعة بأنها ما أوعد اللّه عليها النار في كتابه لا يتحقق إلاّ بعد تحقق الخطاب و القائل بالملازمة لا بد له من إثبات الخطاب في صدق الثواب و العقاب قلنا لا نسلّم انحصار الكبيرة فيما ذكر فإنها أعم عندنا من ذلك و مما حكم العقل بحرمته على الوجه المعهود الثاني أن ما أفاده في دفع ما أورد على نفسه من عدم مجال للإنكار بعد ما قطع العقل بالحكم بالنظر و التأمل في جواز التعبد بأمثال هذه الإدراكات العقلية القطعية أو الظنية مما لا يبتنى على أساس و لا له بما أورده مساس حيث قد فرغنا عن حجية العلم المرآتي في محله على وجه ظهر عدم معقولية التخصيص بطريق دون آخر فليراجع ثمة الثالث أن ما أفاده من أنّ الجهات المدركة في المستقلات العقلية ليست علة تامة فمما لا يصغي إليه بعد موافقة الوجدان فإن الجهة المدركة في الإحسان و الظلم الآمرة في الأول و الناهية في الثاني بحسب وجداننا في حال العلم هي العلة التامة و أما جواز تبدل العلم جهلا فهو أمر خارج عما نحن فيه إذ ليس لاحتمال هذا للعالم و المحتمل لغيرها لا علم له فيخرج عما نحن بصدده و يشعر بذلك ما أفاده الشيخ في العدة في مباحث النسخ من أن حكم الشارع إنما هو كاشف عن الصفات لا أنه يحصل الوجوب و من هنا تمسك الأشعري بعدم كونه حينئذ في جعل الأحكام مختارا بل لا بد و أن يكون موجبا و بذلك يشعر ما أجاب عنهم أصحابنا بأن انتفاء القبيح لصارف لا ينافي الاختيار فإنكار كون تلك الجهات المدركة لنا في الأفعال التي يستقل عقولنا بأحكامها يشبه أن يكون سفسطة في سفسطة فإن المفروض استقلال العقل بإدراك الحكم في البعض ثم اعلم أن معنى قولهم أن حكم العقل بوجوب شي‌ء أو حرمته مما يمكن أن يتوصّل به إلى الحكم الشرعي أنه يمكن أن يجعل دليلا للحكم الشرعي

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست