responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 232
و أيضا بداهة استلزام المكروهة عند اللّه لاستحقاق محل نظر انتهى و قال الثاني على ما حكاه الأول أن الحسن و القبح عقليان و الوجوب و الحرمة شرعيان فلا ملازمة بينهما حيث قال تنبيهان الأول أن المعتزلة لا ينكرون أن اللّه تبارك و تعالى هو الشارع للأحكام و إنما يقولون إنّ اللّه شرّع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها و مفاسدها فهما عندهم مؤديان إلى العلم بالحكم الشرعي و الحكم الشرعي تابع لهما لا عينهما فما كان حسنا جوّزه الشارع و ما كان قبيحا منعه فصار عند المعتزلة حكمان أحدهما شرعي و الآخر عقلي إلى أن قال في ثاني التنبيهين ما اقتصر عليه المصنف من حكاية قولهم هو المشهور يعني أن ما حكاه صاحب جمع الجوامع عن المعتزلة من إدراك العقل الثواب و العقاب هو المشهور بينهم ثم قال و توسط قوم و قالوا قبحها ثابت بالعقل و العقاب ثابت بالشرع ثم قال و هو المنصور انتهى و التحقيق على ما عرفت من استظهارنا من العناوين و الأدلة و الثمرة أن المراد منهما هو الثواب و العقاب و يرشدك إليه أيضا تصديق الزركشي باشتهاره بين المعتزلة كما لا يخفى و ثانيهما ما اشتهر بين من تأخر من التوني من مسألة الملازمة من أنه بعد تسليم إدراك العقل للمدح و الذم فهل يدرك الثواب و العقاب زعما منهم أنّ الحسن و القبح في محل النزاع هو مجرد المدح و الذم من غير مدخلية للثواب و العقاب فيهما و هذا هو البحث الذي نحن بصدده فنقول إن الحق كما عليه المحققون ثبوت الملازمة الواقعية بين حكم العقل و الشرع و هذا الحكم هو مفاد قولنا كل ما حكم به العقل حكم به الشرع و سيأتي بيان المراد من القضية المذكورة و حيث إن المخالف في المقام ممن يعتد بشأنه ليس إلا جمال المحققين و السيّد الصدر شارح الوافية فالأقرب ذكر كلامهما لتوضيح مرامهما ثم ذكر ما يرد عليهما عندنا قال السيد المذكور في المقام بعد ما مهّد مقدمتين في جملة كلام طويل له إنا إذا أدركنا العلّة التامة للحكم العقلي بوجوب شي‌ء أو حرمته مثلا يصح أن يحكم عليه بأن الشارع حكم أيضا بمثل الحكم العقلي عليه لما مر في المقدمة الأولى و لما فرضنا عدم بلوغ التكليف إلينا لا يترتب عليه الثواب و إن ترتب على نفس الفعل شي‌ء من قرب أو بعد فلا يكون واجبا أو حراما شرعيا إلى أن قال و بالجملة وجود الإضافة التي يعبر عنها بالخطاب معتبر في تحقق حقيقة الحكم و ليس مجرد العلم التصديقي من الشارع بأن شيئا خاصّا مما يحسن فعله أو تركه و كذا إرادته من المكلف أن يفعل أو يترك و رضاه من فعل و مقته لآخر حكما شرعيا من دون أن يصير المكلف مخاطبا بالفعل بأن يصل إليهم قول النبي صلى اللَّه عليه و آله أن صلّ و صم و كذا إخبار الشرع بأن هذا الشي‌ء واجب أو حرام أو طلبه قبل بلوغ الخطاب ليس حكما فعلى هذا يكون كل الأوامر و النواهي قبل علم المكلف بها خطابات بالقوة لا يترتب عليها آثارها من الثواب و العقاب ثم قال و حينئذ نقول إن أردت بقولك كل ما يحكم به العقل مطابق للواقع فقد حكم الشارع عليه بحكم مماثل له أنه علم و أذعن بأن هذا الشي‌ء بحيث لو نقل إلى المكلف الأمر به أو النهي عنه لكان مستحقّا للثواب و العقاب مع الامتثال و عدمه أو أراد به أن الفعل أو الترك مرضي عنده أو ممقوت له أو أخبر أهل بيته بالحكم أو قال لهم قولوا للناس افعلوا أو لا تفعلوا إن رأيتم المصلحة و هم ما رأوها فجميع ذلك لا نمنعه و نسلمه و لكن لا يترتب عليه الثواب و العقاب و إن أردت أنه طلبه فعلا أو تركا بحيث حصل التكليف و صرنا مكلفين فهو خلاف الفرض لأن المفروض عدم بلوغ الحكم إلينا بل نريد أن نثبت الحكم الشرعي بتوسط الحكم العقلي ثم إنه بعد ذلك أورد على نفسه سؤالا حاصله أنه بعد قطع العقل بالحكم الواقعي لا مجال لإنكار كونه حكم اللّه و هو المطلوب فأجاب عنه بأن التعبّد بمثل هذا الشي‌ء محل نظر لأن المعلوم أنه يجب فعل شي‌ء أو لا يجب إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره لا أنه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أيّ طريق كان كالفتوى فإنه لا يجوز الفتيا بقول المعصوم المسموع منه في المنام ثم إن السيد المذكور قد أفاد شيئا آخر في إحدى المقدمتين الممهّدتين و هو عدم كون الجهات المدركة للعقل علة تامة للحكم بل غاية ما يمكن أن يدركه العقل هو بعض الجهات المحسنة و المقبحة و يجوز أن يكون هناك جهة أخرى في الواقع لم نحصّلها فيمكن أن تكون معارضة للجهة المدركة فلا يكون الحكم كما أدركه و قال جمال المحققين بعد ما نقلنا عنه في عنوان النزاع أن الحسن و القبح في بعض الأشياء مسلم لكن يمكن أن لا يكون في بعض الأشياء جهة حسن و لا جهة قبح و مع ذلك أمر الشارع به و نهى عنه ليعلم المطيع من العاصي ثم أجاب عن ذلك بإمكان الاستكشاف من الأخبار و الآثار ال واردة عن الهداة الأطهار و الآيات القرآنية و البيّنات الفرقانية عدم تعلق الأمر و النهي إلا لكل حسن و قبيح على أن يكون الحسن مأمورا به و القبيح منهيّا عنه و بالجملة فلم يظهر من المحقق المذكور مخالفة حتى يحتاج إلى دفع مقالته و نقلها فالأولى عطف عنان الكلام إلى دفع ما أفاده السيد المذكور و ستعرف الجواب عما أورده المحقق المذكور في دفع الشبهة التي أوردها بعض الأجلة في منع الملازمة فنقول فيما أفاده السيد نظر من وجوه الأول أن ما أفاده في تفكيك حكم العقل و الشرع بتسليم الرضا و المقت و منع الثواب و العقاب ليس على ما ينبغي و توضيحه و تحقيقه أن الحكم الشرعي قد يطلق و يراد به الخطاب الفعلي التنجيزي الصادر منه تعالى أو أحد أمنائه عليه السلام و إليه ينظر تعريفهم له بأنه خطاب اللّه المتعلق بأفعال المكلفين على حسب اختلاف القيود المعتبرة فيه عند بعضهم و قد يطلق و يراد به الخطابات الشأنية التي صدرت عن الشارع و إن لم يعلم بها المكلف لعدم وصولها إليه من حيث ممانعة مانع داخلي أو خارجي عنه فهي مخزونة عند أهلها و بعبارة واضحة الأحكام التي يقول بثبوتها المخطئة و بعدمها المصوبة و يشارك الأول في مجرد الجعل و يمايزه من حيث عدم حصول الفعلية فيه بخلاف الأول و قد يطلق و يراد به

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست