responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 209
المتصورة في الألفاظ إلى أن الشك في أحد التصرفين إذا كان مسبّبا عن التصرف في الآخر و فرضنا علاج ذلك الشك بإعمال أصل من الأصول الممهّدة لذلك فالظاهر تعيين التصرف في غير مورد العلاج كما يساعده الاعتبار بل لعله يوافقه حكم العرف أيضا و ما نحن فيه من هذا القبيل فإن الشك في الاستخدام في الضمير إنما هو بواسطة الشك في عموم العام على وجه لو فرض التخصيص فيه علم بعدم الاستخدام و لو فرض عدمه في العام علم بالاستخدام في الضمير و بعد جريان أصالة العموم و علاج الشك في العموم بالأصل يتعين التصرف في الضمير بالاستخدام لا يقال يمكن قلب الدليل فيؤخذ بظاهر الضمير المقتضي لمطابقته للمرجع و ذلك يعين التصرف في العام بالتخصيص لأنا نقول إن الظاهر هو أنّ الشك في المطابقة إنما نشأ من الشك في المراد و السر في ذلك أن الاختلاف في الضمير لا يرجع إلى اختلاف المراد منه لظهور اختصاص الحكم في الضمير بالبعض و إنما هو اختلاف في نحو من أنحاء استعماله كما لا يخفى بخلاف الاختلاف في العام فإنه راجع إلى المراد قطعا على وجه لو أراد المتكلم الكل فتبعه نحو من الاستعمال في الضمير و لو أراد المتكلم البعض يلزمه نحو آخر منه و ليس تلك الأنحاء مما يقصد ابتداء مثل قصد العموم و الخصوص و ذلك ظاهر لمن تدبر و أنصف من نفسه و بذلك يمكن القول بأن المسألة نظيرة لما تقدم من المجاز المشهور و ورود الأمر عقيب الحظر و على ذلك التقدير يمكن الاستدلال بأصالة الحقيقة ما لم يعلم بالقرينة و لا يعارض بالأصل في الضمير فإنه تابع لجريان الأصل في المرجع و عدمه و لكنه ليس في محله لأن أصالة الحقيقة إنما هي تعتبر من جهة الظهور النوعي و قد عرفت إمكان منع إفادة الأصل لذلك نوعا في المقام لاحتمال ما يصلح أن يكون قرينة فإن قلت إن أصالة عدم القرينة جارية في المقام و بذلك يتم الاستدلال قلت إن مرجع الأصل المذكور إن كان هو الاستصحاب فهو موقوف على العلم بالحالة السابقة و متى علمت بأن ذلك الشي‌ء المحتمل لكونه قرينة لم يكن قرينة حتى يستصحب و إن كان هو الحكم بالعدم عند الشك في الوجود و لو لم يعلم الحالة السابقة فلا دليل على اعتباره نعم يصح التمسك بأصالة عدم وجود القرينة في الكلام بواسطة العلم به قبل التكلم أو بأصالة عدم التعويل عليها كذلك إلا أنهما لا يجديان لا لأنهما من الأصول المثبتة لاعتبارها في مباحث الألفاظ بل لما عرفت من أن الوجه في التعويل على الأصول المذكورة هو حصول الظن نوعا منها و لا نسلم حصوله و لو نوعا في المقام و لذلك لو فرض العلم بتعويل المتكلم بما يصلح أن يكون قرينة لم يحكم فإنه فعل قبيحا كما لا يخفى على من تدبر و مما ذكرنا يظهر أن الأوفق بالقواعد في المقام على تقدير الشك فيما ذكرنا من أن الشك في الاستخدام إنما هو تابع للشك في العموم هو التوقف لعدم الاعتماد على أصالة الحقيقة في مثل المقام ثم إن بعض الأجلة أورد كلاما في ترجيح التصرف في الضمير لا بأس بذكره تنبيها على ما فيه فقال إن الدليل الدال على عدم ثبوت الحكم المتعلق بالضمير لجميع أفراد مرجعه إنما يقتضي منع عموم الضمير دون المرجع فتعين فيه التخصيص و اعتبار التصرف في المرجع من التصرف في الضمير لا يوجب التكافؤ لأن التصرف في مورد التعارض أولى و فيه ما مر من أن الضمير ليس من صيغ العموم بل هو من الكنايات فتارة كناية عن جماعة محصورة و أخرى عن غيرها فالمعارض لذلك هو المرجع قطعا غاية ما في الباب أنه بمنزلة تكرار لفظه فتارة يبقى على العموم و أخرى يخصّص سلمنا لكن الدليل الدال على عدم ثبوت الحكم المتعلق بالضمير بجميع أفراد المرجع لا يعارض خصوص ظاهر الضمير فإن نسبة ذلك الدليل إليها نسبة واحدة فإنه أوجب التعارض بينها إذ لو لم يكن ذلك الدليل لم يكن تعارض بينهما و لعله راجع إلى الأول فتدبر و اللّه الهادي هداية لا كلام في تخصيص العام بمفهوم الموافقة الراجع إلى دلالة اللفظ بحكم العقل على ثبوت الحكم في الأشدّ بطريق أولى و أما دلالة اللفظ على مساواة المدلول لغيره و هو المعبر عنه بلحن الخطاب في بعض الألسنة فهو على تقدير القول به أيضا لا ينبغي الكلام في التخصيص و الوجه فيه أن السر في دلالة اللفظ على ثبوت الحكم في غير محل النطق مع أنه ليس مدلولا مطابقيا له هو أن المذكور في محل النطق إنما دل عليه باللفظ توطئة للوصول إلى حكم غيره فكان المذكور طريق إليه و إنما قصد به مجرد الإراءة فيكون دلالة اللفظ عليه أظهر من دلالة العام على العموم و إن لم يكن من مداليل اللفظ على وجه الصراحة و المطابقة حتى إنه يمكن أن يقال إن دلالة اللفظ على المفهوم أظهر من دلالته على المنطوق و إن كان مدلولا التزاميا لأنه المقصود بالإفادة و لا ينافي ما ذكرنا من دلالة اللفظ عليه كونه موقوفا على حكم العقل بالأولوية في غير محل النطق كتوقفه على القطع بالمناط لكونه طريقا لثبوت الدلالة اللفظية الالتزامية كما في غيره من موارد الالتزامات العقلية نعم ذلك ينهض وجها آخر لتقديم المفهوم على العموم بعد الغض عن عدم ظهور اللفظ في المفهوم و لم نقل بكونه من الدلالات اللفظية كما تعرفه بعد ذلك و لا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون النسبة بين المفهوم و العموم عموما من وجه كما في قولك لا تكرم الفسّاق و أكرم خدام العلماء فالتعارض إنما هو في العالم الواجب الإكرام بالمفهوم و محرّم الإكرام بالعموم أو كان المفهوم أخص كما إذا قيل أكرم خدّام العالم الفاسق أما الأول فلأن المفهوم في المقام قضيّة لبيّة لا يمكن التصرف فيها بنفسها بالتخصيص و إنما هو يتبع المنطوق فلا بد إما من التصرف في المنطوق بالقول بأن قولنا أكرم خدام العلماء إنما لا يراد منه وجوب إكرام الخدّام بإخراجه عن الظاهر بالمرة أو على تقديره فلا معنى للمنع من ثبوت الحكم للمفهوم لاستقلال العقل ثبوت الحكم على وجه الأولوية نظير استقلال العقل بوجوب المقدمة بعد فرض

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست