responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208
صدر الآية و المطلقات يتربّصن حيث إن المراد منها غير اليائسات لعدم انفراد المدخول بها قطعا للدليل فلا نزاع في وجوب اختصاص الحكم بما هو المرجع حقيقة و لئلا يلزم خلو الكلام عن الرابط و هل هو تخصيص للعام أو استخدام أو تجوز في الإسناد من قبيل إسناد ما هو للبعض إلى الكل وجوه و لعل الأوجه الأول لكونه أشيع و منه قوله أيضا و إن عزموا الطلاق بعد قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم حيث إن الإيلاء و إن كان في اللغة لمطلق الحلف على ترك الوطي إلا أن المقصود في الآية هو ترك الوطي بالنسبة إلى الدائمة فقط إذ ترك الوطي للمنقطع ليس حراما و الإيلاء هو الحلف على ترك الوطي الغير المشروع فلا بد من أن يراد من الضمير في عزموا ما هو المراد من النساء و جعله بعض الأجلة من أمثلة المقام بتقريب أن النساء تعم الدائمة و المنقطعة لكونها جمعا مضافا و المراد من الضمير في قوله و إن عزموا الطّلاق أي طلاقهن هي الدائمة إذ لا يقع الطلاق على غيرها فالنساء تعم غير الدائمة و الضمير الذي عوض عنه بأداة التعريف يختص بالدائمة و مما ذكرنا يظهر فساده لأن المراد بالنساء خصوص الدائمة في الآية فإن وجوب تربّص أربعة أشهر ليس في الحلف على ترك وطي المنقطعة لكونه مشروعا غير محرم و لو إلى الأبد ثم إن ما ذكره على تقدير صحته إنما يجي‌ء في الضمير في قوله تعالى و إن عزموا و الموصول المتقدم ذكره في الآية و لا حاجة إلى ملاحظة في لفظ النساء و الاستدلال على عمومه بكونه جمعا مضافا ثم تقدير الضمير في الطلاق كما لا يخفى ثم إن وجه الخلاف في المسألة اختلاف أنظارهم في تشخيص ما ينبغي أن يجعل كبرى في المقام فجعله البعض من قبيل دوران الأمر بين تعدد المجاز و وحدته كالعضدي حيث زعم أن تخصيص العام يوجب التجوز في الضمير للزوم مطابقته لما هو الظاهر عن المرجع دون المراد بخلاف التصرف في الضمير بالاستخدام و نحوه فإنه لا يسري إلى العام و زعم أرباب التوقف أن المقام من قبيل تعارض المجازين للزوم مطابقة الضمير لما هو المراد من المرجع و إن كان مجازا فيدور الأمر بين التصرف في العام بالتخصيص أو في الضمير بالاستخدام أو بالتخصيص فيه أيضا كما زعمه السّلطان فإنه يظهر منه أن الضمير أيضا من صيغ العموم و لازمه التزام التخصيص في الضمير الراجع إلى بعض العام و احتمل بعضهم أن يكون المقام من الموارد التي يقرنها ما يصلح أن يكون قرينة كما في جملة من الموارد منها تعارض الحقيقة مع المجاز الراجح و الاستثناء عقيب الجمل و الأمر الوارد عقيب الحظر و غير ذلك فإن قلنا بأن ذلك الأمر الصّالح للقرينة يوجب صرف اللفظ عن الظاهر فلا بد من القول بالتخصيص و إن لم نقل فإن قلنا باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا و لو في مثل المقام فلا بد من القول بعدمه و إن قلنا باعتبارها من باب الظهور النوعي و نوع ذلك الكلام ليس بظاهر في إرادة الحقيقة و لا في إرادة المجاز فلا بد من الوقف لعدم ظهور المراد بحسب القواعد المعمولة في الألفاظ فيكون من موارد الإجمال و الظاهر أن المقام من قبيل تعارض الظاهرين لأن ظهور العام في العموم مما لا ينكر كما لا ينبغي إنكار ظهور الضمير في مطابقته للمرجع و ليس من الموارد التي تقرن بما يصلح قرينة كورود الأمر عقيب الحظر و المجاز المشهور فإن الورود و الشهرة من الأمور الاعتبارية المكتنفة باللفظ و ليس لهما ظهور يقابل بظهور اللفظ بخلاف المقام فإن ظاهر الضمير أن يكون كناية عما أريد من المرجع و لو على وجه المجاز و مما ذكرنا يظهر فساد جعل الاستثناء عقيب الجمل من تلك الموارد لأن وجه الإجمال في الاستثناء هو الاشتراك بين خصوصيات الإخراج نظير تردّد اسم الإشارة بين أمور متعددة و لا ينافي ذلك كون الوضع في أمثاله عاما فإن ذلك من لوازم خصوصيات الموضوع له فإنها بحكم الاشتراك اللفظي و أمّا ما زعمه العضدي من دوران الأمر بين مجازين لأن تخصيص العام يوجب المجاز في الضمير أيضا فهو فاسد جدّا لما عرفت من أن الضمير لا يتفاوت الحال فيه بعد انطباقه على المرجع بين أن يكون المرجع حقيقة أو مجازا و أما ما أفاده سلطان العلماء فهو أيضا بظاهره فاسد لأن الضمير ليس من صيغ العموم حتى يتصور فيه التخصيص إلا بإخراج بعض أفراد المرجع كما في قولك أكرم العلماء و أضفهم بشرط العدالة و لو فرض كون ذلك تخصيصا في الضمير لا في المرجع فالفرق بين المقامين ظاهر فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر فالأقرب أن المقام من قبيل تعارض الظاهرين أعني ظهور العام في العموم و ظهور الضمير في رجوعه إلى تمام مدلول مرجعه دون بعضه و هو المراد بالاستخدام في المقام نعم لا ينحصر في ذلك لوجوده فيما إذا أريد من اللفظ معناه الحقيقي و من ضميره معناه المجازي أو أحد معنييه الحقيقيين أو المجازيين و العلاقة المصحّحة للاستعمال المذكور هي المسامحة في أمر المرجع بالاكتفاء بما يمكن أن يراد منه المرجع و لو في استعمال آخر فكأنه مذكور حكما و مما ذكرنا يظهر أن الاستخدام ليس من المجاز كما يظهر فساد ما حكي عن بعض أ صحاب التدقيق من أن العلاقة في المقام هي علاقة العموم و الخصوص وجه الفساد أما أولا فلأنه ليس من المجاز كما عرفت و أما ثانيا فلأنه على تقدير كونه مجازا فالعلاقة المعتبرة فيه غير العموم و الخصوص لوجوده في غير المقام أيضا و الظاهر أن الموجه واحد في الكل ثم إنه بما ذكرنا يظهر فساد ما قد يوهم من أنه على القول بكون التخصيص حقيقة لا إشكال في تقديمه على الاستخدام فإنه على تقديره أيضا لا يخلو من تصرف على خلاف الظاهر مضافا إلى أن الاستخدام أيضا حقيقة و إذ قد عرفت ما ذكرناه فاعلم أنه يمكن الاستناد فيما صرنا إليه من عدم التخصيص و ترجيح الاستخدام عليه مع ما هو المعروف عندهم من شيوع التخصيص و بذلك يقدم على أنحاء التصرفات

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست