responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 207
بالإطلاق و التقييد و مجرد وجدان الحاضر للشرط و هو الحضور لا يكفي في تقييد الإطلاق بالنسبة إلى الغائب المقصود بالخطاب أيضا فلا بد من إعمال أصالة الإطلاق عند الغائب و منه يستكشف عدم مدخلية الحضور في حقهم أيضا لأن المفروض اتحاد التكليف الثالث لا إشكال في ثبوت اشتراك كل الأمة فيما إذا لم يكن الخطابات مصدرة بإحدى أدوات الخطاب كيا أيّها النّاس و نحوه كأن كان الخطاب عاما لجميع المكلفين مثل قوله تعالى و للّه على النّاسِ حجّ البَيْتِ و نحوه من الأدلة العامة الغير المختصة بصنف خاص من المكلفين الشاملة لجميع الأزمان و الأحوال و أمثال ذلك كثيرة في الأحكام الشرعية على وجه لو لم نقل بالاشتراك فيما ثبت بعناوين الخطاب للمشافهين لا أظن لزوم انهدام أساس الشريعة و بطلان الطريقة لا سيّما بعد انضمام الخطابات الخاصة الواردة بالنسبة إلى أشخاص معلومة يقطع بعدم اعتبار ذلك الشخص المعين كخطابه لزرارة لا تنقض اليقين و نحو ذلك و ليس للقطع بعدم مدخلية خصوص السائل في قول النبي صلى اللَّه عليه و آله هلكت و أهلكت بعد سؤال الأعرابي من مواقعة أهله في نهار رمضان أخفي من القطع بقاعدة الاشتراك الثابتة بالإجماع و مما ذكرنا يظهر عدم ورود ما أفاده المحقق القمي رحمه الله على من تأمل في قاعدة الاشتراك من لزوم انهدام أساس الشريعة و أما إذا كان الخطاب مصدرا بأداته فهل في المقام أصل يرجع إليه عند الشك نقول إنه لم نقف على أصل جامع لموارد الشك بأجمعها فإنها على أقسام أحدها أن يكون الشك في كيفية الحكم بأن يكون الشك في تقييد الحكم بأمر أحرز الحاضرون و إطلاقه كما قررناه في الثمرة الثانية و حينئذ لا بد من دفع الشك المذكور إما بالتمسك بالإطلاق كما عرفت ثم يحتاج إلى عموم أدلة الاشتراك فإن مجرد عدم تقييد الإطلاق لا يقتضي ثبوت الحكم لغير المشافه على تقدير عدم الشمول و إمّا بالتمسك بأصالة البراءة عند دوران الأمر بين الاشتراط و عدمه لأن الأصل الاشتراط فلا يبقى مورد لأدلة الاشتراك و ثانيها أن يكون الشك في مقدار ثبوت الحكم بحسب الزمان من دون مدخلية للأشخاص الموجودة في زمان ثبوت الحكم على وجه لو كان الغائب موجودا في ذلك الزمان و الحاضر معدوما فيه لم يختلف الحكم فمرجع الشك إلى بقاء الحكم في الزمان الثاني أو ارتفاعه لطريان النسخ أو لعدم وجود ما يقتضيه واقعا لو وجد في الأحكام مثله و حينئذ لا بد من الأخذ بالاستصحاب و لا وجه للاعتماد على البراءة لحكومته عليها في مجاريه و منها المقام عندهم بل ادعى أمين الأخبارية اعتبار الاستصحاب في المقام و كونه من ضروريات الدين و إن لم يأت على د ليل بسلطان مبين لما قررنا من أن الاعتماد على أن الاستصحاب في المقام بعينه كالتعويل عليه في سائر المقامات خلافا و وفاقا نعم لو كان مرجعه إلى أصل لفظي كأصالة عدم التخصيص في العام الزماني كان وجها لثبوت التعويل عليه إجمالا و إن لم نعلم وجهه ثم إنه لا يكفي مجرد الاستصحاب بل لا بد من التشبث بأدلة الاشتراك إذ المفروض اختصاص الخطاب نعم يكفي الاستصحاب في الغير المصدر بالخطاب كما إنه لا يكفي مجرد الاشتراك أيضا إذ على تقدير النسخ لا مسرح للاشتراك و ثالثها أن يكون الشك في اختصاص الحكم للأشخاص الموجودين في ذلك الزمان من دون مدخلية وصف من الأوصاف و من غير مدخلية الزمان على وجه لو كان الغائب حاضرا كان ثبوت الحكم في حقه أيضا مشكوكا فيه لو فرض مثل هذا الشك و وقوعه في محل المنع لعدم معقولية الاختصاص في الواقع لا بواسطة اندراج أحدهما في عنوان لا يندرج فيه الآخر نعم يمكن عدم العلم بذلك العنوان فالفرق بينه و بين الصّورة الأولى احتمال مدخلية عنوان خاص بخلاف المقام و كيف كان فإن أمكن دفع الشك بالتمسك بدليل لفظي كالإطلاق و نحوه فهو و يحتاج إلى أدلة الاشتراك على تقدير عدم الشمول و إلا فيمكن دفعه بأدلة الاشتراك فإنها كاشفة عن اتحاد العنوان و لا يرد النقض بما إذا كان الشك في عنوان مدخلية خاص كما لا يخفى على المتأمل ثم إن مما ذكرنا يظهر حال الحكم الثابت بالدليل اللبي و أما الأدلة التي أقاموها على الاشتراك فهي كثيرة عمدتها الإجماع المنقول في لسان جمع كثير و جم غفير من الفحول تعرف بأدنى تتبع و أما الأخبار الدالة على أن حكمه على الأولين حكمه على الآخرين فلا بأس بالتمسك بها إلا أن يناقش بأن الظاهر منها إثبات التعميم من جهة الزمان كما فرضناه في القسم كما يظهر من ملاحظة قوله حلال محمد صلى اللَّه عليه و آله حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة لكن الإنصاف عدم الاعتداد بهذه المناقشة كما لا يخفى على من لاحظها و تأمل فيها حق التأمل ثم إنه إذا ثبت حكم في حق النّساء أو الرجال و لم يدل دليل على التعميم بخصوصه فهل الأصل فيه العموم وجهان بل قولان فمن المقدس الأردبيلي و المحقق الخوانساري نعم بل ادعى فيه الإجماع و ظاهر جماعة أخرى منهم صاحب المدارك بل نسبه إلى الأكثر العدم و لعله الأقوى لعدم ما يقضى به و الإجماع على الاشتراك غير ثابت و منه يظهر الكلام في الحر و غيره الحمد للّه هداية إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله فذلك لا يوجب تخصيص العام وفاقا لجماعة من المحققين منهم الشيخ و العلامة في أحد قوليه و الحاجبي و ذهب جماعة إلى تخصيصه و أخرى إلى التوقف مثاله قوله تعالى و بعولتهنّ أحق بردّهنّ حيث إن الضمير في بعولتهن راجع إلى بعض المطلقات و هي الرّجعيات و محل الكلام في المقام هو ما إذا كان الحكم الثابت للضمير مغايرا للحكم الثابت لنفس المرجع سواء كان الحكمان واحدا أو في كلام واحد كقولك أكرم العلماء واحدا منهم إذا فرض عود الضمير لعدولهم أو متعدد أو في كلامين كما في الآية المباركة حيث إن حكم العام وجوب التربص و حكم الضمير أحقية الزوج بالرجوع و الرد و أما إذا كان الحكم واحدا كقوله تعالى في

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست