responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200
الشرعية إنما بيّنها الشارع المقدس على وجه التدريج و كل من لاحظ الأحكام يعلم أن في بدء البعثة و ابتداء التكليف لم يكن النبي صلى اللَّه عليه و آله يبيّن جميع الأحكام الواقعة في الصّلاة و غيرها من العبادات و المعاملات فيكون التكليف بالعمومات أحكاما ظاهرية لمن لم يطلع على المخصّص و أحكاما واقعية لمن اطلع عليه و لذلك ترى أن العام إنما ورد من النبي صلى اللَّه عليه و آله و الخاص من العسكري عليه السلام أو الهادي عليه السلام لا يقال لعل العام الصادر كان مقترنا بقرينة يكشف عنها الخاص الصادر بعده لأنا نقول ذلك مما يقطع بفساده في جميع العمومات كما هو ظاهر على المتأمل المنصف فلا وجه للأخذ بأصالة عدم التخصيص فإذا علمنا بالعام يجب في مورده الفحص عن المخصّص حتى يظهر التكليف الواقعي فإن قلت هب أن العام يحتمل أن يكون حكما ظاهريّا لهم إلاّ أن قاعدة الاشتراك في التكليف تفيد لنا وجوب الأخذ بالعام و لو كان تكليفا ظاهريا قلت لم يثبت الاشتراك إلا في الأحكام الواقعية فلا دليل على الاشتراك مطلقا حتى في الأحكام الظاهرية و بالجملة فمن الجائز بل من الواقع أن يريد الشارع تعبّدهم بالحكم الظاهر لمصلحة تدعو إليه و حينئذ لا وجه للأخذ بالأصل بل و لو مع العلم بعدم المخصّص هناك أيضا ما لم يثبت كون العام مفيدا للحكم الواقعي و هو موقوف بعد التعويل على الأصل اللفظي على أصل عملي و هو أصالة عدم جعل حكم آخر و عدم ورود خطاب غيره حتى يحكم بكون العام مفيدا للحكم الواقعي و لا شك في أن الاتكال على الأصول العملية موقوف على الفحص إجماعا و قولا واحدا و لذلك لم يذهب و هم إلى الجواز هناك كما أشرنا إليه سابقا و فيه أولا أن ذلك من قبيل الشبهة في مقابل الضرورة ضرورة استقرار السيرة على الأخذ بتلك الأصول و احتمال كون المصلحة في الإخفاء مما لا وجه للاعتناء بها إذ لا فرق في ذلك بين كلام الشارع و كلام غيره من العقلاء و أهل العرف فإن الإنصاف أعدل شاهد على أن المتداول عند أهل اللسان الأخذ بالعموم و البناء على أنه الحكم الواقعي ما لم يظهر المخصّص نعم بعد ظهور المخصّص يعلم أنه كان حكما ظاهريّا لا أنه قبل ظهوره يحكم بكونه من الأحكام الظاهرية لعدم الاعتبار بذلك الاحتمال و ثانيا أن الفحص مما لا يثمر في المقام أيضا إلاّ بناء على أصالة حجية الظن المطلق إلا أنه موهون عند المحققين سيّما في الظنون اللفظية على ما نبهنا عليه في محله بما لا مزيد عليه و رابعها و هو العمدة أن العلم الإجمالي بورود معارضات كثيرة بين الأمارات الشرعية التي بأيدينا اليوم حاصل لمن لاحظ الكتب الفقهية و استشعر اختلاف الأخبار و المنكر إنما ينكره باللسان و قلبه م طمئنّ بالإيمان بذلك و لا يمكن إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي كما قررنا في محله فيسقط العمومات عن الحجية للعلم بتخصيصها إجمالا عند عدم الفحص و أما بعد الفحص فيستكشف الواقع و يعلم أطراف الشبهة تفصيلا بواسطة الفحص فلا يرد ما أوردناه على السابقة و توضيحه أن احتمال تخصيص العام تارة يكون بدويا غير مسبوق بالعلم الإجمالي و أخرى يكون من حيث إنه أحد أطراف المعلوم بالإجمال و قد يجتمع في عام واحد كلاهما كأن يكون محتمل التخصيص بدوا و محتمله بواسطة سبق العلم الإجمالي و ارتفاع الاحتمال من جهة لا يلازم ارتفاعه من جهة أخرى كما أن إلقاءه من جهة لا يلزم إبقاء الأخرى كما هو ظاهر و إذ قد تمهّد ذلك فنقول إن العمومات التي بأيدينا اليوم في الأخبار يحتمل تخصيصها من جهتين إحداهما من حيث علمنا الإجمالي بوجود مخصصات لها في الأخبار التي يمكن الوصول إليها في زماننا و غيرها من الأمارات الظنية على تقدير القول بها و ثانيتهما من حيث احتمال ورود التخصيص عليه في الواقع مع عدم وصوله إلينا أيضا و الاحتمال الثاني بدوي يعمل في دفعه أصالة عدم التخصيص من دون معارض و الاحتمال الأول بعد الفحص يستكشف واقعه و يعلم أنه من العمومات التي خصّصت أو من غيرها إذ المفروض دعوى العلم الإجمالي فيما هو بأيدينا و ما يمكن لنا الوصول إليها من المخصصات فالفحص من حيث تشخيص الواقع لا من حيث إجراء أصالة عدم التخصيص لأن الجهة البدوية غير محتاجة إلى الفحص و الجهة المسبوقة بالعلم الإجمالي تصير معلومة التخصيص تارة و معلومة العدم أخرى كما لا يخفى فإن قلت إن هذا العلم الإجمالي إنما هو من شعب العلم الإجمالي بمطلق التكاليف الشرعية التي تمنع عن الرجوع إلى الأصول في مواردها و احتمال ثبوت التكليف في موارد العام و أفراده إنما هو بواسطة ذلك العلم الإجمالي باق بعد الفحص ما لم يقطع بعدم المخصّص و قيام الظن مقامه يوجب التعويل على الظن المطلق كما عرفت فيما تقدم قلت إن العلم الإجمالي بثبوت مطلق التكاليف الذي أوجب الفحص عن مطلق الدليل يكفي في رفع حكمه الأخذ بظاهر العموم المعمول فيه الأصول و ما هو المدعى في المقام يغاير ذلك العلم الإجمالي و لا مدخل لأحدهما بالآخر وجودا و عدما كما لا يخفى على المتأمل و خامسها ما أشار إليه في المعالم بقوله و قد شاع التخصيص حتى قيل ما من عام إلا و قد خصّ فصار احتمال ثبوته مساويا لاحتمال عدمه و توقف ترجيح أحد الأمرين على الفحص و التفتيش و لعله يشير إلى ما صرح به في الزبدة من توقف إعمال الأصل على الظن الشخصي و لا نقول بكونه من المجاز المشهور حتى يقال بأن الفحص لا يوجب الإجمال حينئذ مضافا إلى عدم نهوضه في العام المعلوم تخصيصه إذ لا غلبة و كيف كان فلا وجه له مع انتفاء العلم الإجمالي إذ لو قلنا بحجية الأصل و لو مع عدم الظن فالأمر ظاهر و أما لو قلنا بدورانها مدار الظن فلا مانع من حصوله بعد عدم العلم الإجمالي فدعوى الحصول في مثله دونه مكابرة الرابع من الأدلة دعوى الإجماع على الفحص و الالتزام به و يكشف عن تحققه أمران أحدهما ما عرفت من نقلة في لسان جماعة منهم العلامة و ثانيهما ملاحظة حال الفقهاء سلفا عن خلف فإنه قد استقر رأى أرباب الفتوى و

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست