responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199
الأصل ما لم يفد الظن بعد التخصيص و الظاهر أن المستدل ممن لا يرى ذلك فلا بد من الأخذ بالأصل في المقام و بذلك يحصل الإطاعة الواجبة إذ المدار في تشخيص الإطاعة هو الرجوع إلى العقلاء و العرف و بعد ما فرضنا من أخبار أصالة العموم و لو عند عدم الظن عند العقلاء يصدق الإطاعة قطعا فلا موجب للفحص الثاني أنه لا إشكال في‌ أن الخاص أقوى من العام و العمل بأقوى الدليلين واجب إجماعا و نصا فيجب تحصيله لكونه من الواجبات المطلقة و هو المراد من الفحص و فيه أنه لا يجدي مع قطع النظر عن العلم الإجمالي لوجود الفرق سندا كان أو دلالة لأن أصالة عدم المعارض لا مانع من جريانها في المقام كما يظهر بملاحظة حال الموالي و العبيد في أمثال أوامرهم و نواهيهم الثالث أنه لا سبيل إلى تخصيص المراد من العام إلا بأصالة عدم التخصيص و هي موهونة في المقام لأمور أحدها ما أفاده في الزبدة من ابتناء تلك الأصول على الظّنون الشخصية كما هو ديدنه في مطلق الاستصحاب أيضا ما نبهنا عليه في محله و ذلك على تقدير القول به لا وجه لعدم حصول الظن الشخصي من الأصل المذكور على تقدير انتفاء العلم الإجمالي لوجود المخصّص فإن دعوى حصول الظن فعلا من الأصل في غير ما نحن فيه دونه بعد تساويهما من حيث وجود المقتضي و عدم المانع فيهما معا مكابرة لا ينبغي الإصغاء إليه مضافا إلى أن المعنى أيضا فاسد لإطباق أهل اللسان على العمل بتلك الأصول و لم يحصل منها الظن إلا أن فيه إشكالا لو لم يكن تلك الأصول حجة شرعية تعبديّة كما احتمله بعضهم و إن كان ضعيفا جدا كما لا يخفى وجه الإشكال أنه لا يعقل اعتماد العقلاء على الشك إذا لم يكونوا متعبّدين لكونه ترجيحا بلا مرجح بل لا يعقل الاعتماد على الظن من حيث هو ظن ما لم يفرض ما ينسد معه احتمال الخلاف كما لا يخفى على المتدبر و ثانيها ما قد يستفاد من مطاوي كلمات بعضهم كالمحقق القمي و غيرهم من أنه لا دليل على اعتبار تلك الأصول بالنسبة إلى غير المشافه أو من قصد تفهيمه باللفظ و توضيحه أن من أراد استكشاف مراد المتكلم إما أن يكون مشافها و مخاطبا فعلا لا إشكال في استقرار السّيرة و جريان العادة على التعويل على الأصول المعمولة في الألفاظ في هذا القسم كاستقرارها و جريانها فيما إذا كان مرادا بالاستفادة و مقصودا للمتكلم و إن لم يكن مخاطبا فعليا و مشافها كما هو الحال في الكتب المؤلفة و ما يرسم في سجل الأوقاف و الوصايا و الأقارير و نحوها و السر في ذلك بعد عدم احتمال السّهو و نحوه في كلام الحكيم المطلق و ندوره على وجه لا يفتي في كلام غيره و أن المتكلم حيث علمنا بكونه في مقام الإفادة و علمنا بكونه عالما بطرق التأدية و اختلافها في مفادها فمتى حاول إفادة مطلوب يجب عليه التعويل على بابها لمعهود في إفادة ذلك المطلوب في عرفهم و إلا لم يكن في صدد الإفادة أو كان و لم يكن عالما بطريقها أو كان مقصرا في التأدية ناقضا لغرضه المنزه عن جمع ذلك العقلاء فضلا عن ربهم جلّ و علا و مما ذكرنا يظهر الوجه في إضمار تلك الأصول و أنها ليست من جهة الاستصحاب و لذلك لم ينكره من أنكره على وجه الإطلاق و أنه يندفع الإشكال الذي أشرنا إليه آنفا فإن الشك في وجود القرينة يرتفع بعد فرض المقدمات المفروضة فتدبر في المقام و أما أن لا يكون مشافها و لا مرادا بالإفادة و الاستفادة كما في الكتاب العزيز بناء على ما زعمه بعضهم من أنه ليس من قبيل تأليف المؤلفين و كما في الكلام المسموع من وراء الجدار لمن هو غير مخاطب به و غير مراد بالإفادة ففي هذا القسم لا دليل على اعتبار الأصول المعمولة في الألفاظ في تشخيص مراداتها إذ لو فرضنا إهمال بعض ما يوجب خفاء المراد من اللفظ بالنسبة إلى ذلك الغير لم يلزم على المتكلم قبيح و إذ قد تقرر ذلك نقول بأن حالنا في زماننا هذا حال من يريد استفادة الطالب من الكلام الذي لا يكون مخاطبا و لا مراد باستفادته منه كما ستعرف أمّا الأول فظاهر و أما الثاني فلعدم ما يقضي بذلك و قد عرفت عدم اعتبار الأصل حينئذ فلا بد من تحصيل القطع بعدم المخصّص أو ما قام الإجماع على قيامه مقامه و هو الظن الحاصل بعد الفحص و فيه أولا أن دعوى الإجماع على اعتبار الظن بعدم المخصّص على تقدير عدم اعتبار الأصل الفظي مجازفة صرفة نعم لا كلام في العمل بالأصل بعدم الفحص لكنه ليس بناء العامل به على عدم اعتباره كما هو المفروض في الدليل بل المقصود على ما يظهر منهم جعل الأصل بعد الفحص مثل الأصل قبل الفحص في كلام قصد إفهامه للغير مخاطبا أو غيره و بعبارة ظاهرة أن اعتبار الأصل على ما ذكره مبني على أصالة حجية الظن المطلق إذ بدونه لا وجه للعمل بالأصل بعد الفحص أيضا ما لم يحصل منه القطع و ثانيا أن مدار العرف على الأخذ بالأصول المذكورة و لو في مقام لم يقصد إفهام العامل بتلك الأصول و لعل الوجه في ذلك أن الأغلب في المحاورات عدم التفرقة بين القسمين و أن من المشاهد عدم اختلاف حال المتكلم في التعبير عن مراده عند إرادة إفهام غير المخاطب أيضا و عدمها فإنه يبالغ في ما يفيد مقصوده من غير ملاحظة الفرق في المقامات و ما ذكره و إن كان ممكنا إلا أن الواقع على خلافه على وجه لا يعمل بذلك الاحتمال عندهم مثل احتمال السهو و النسيان و الخطإ و نحوه و يشهد بذلك ملاحظة حال السّلف فإن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا إذا سمعوا خبرا من ثقة أو استند أحد المتخاصمين إلى ظاهر رواية اعتمدوا عليه و سكتوا و أخذوا بظاهر ما يقتضيه ظاهرها مثل المشافهين بل و ملاحظة العرف أيضا يشهد بذلك فإنه لا يتوقف أحد في الشهادة فيما لو سمع من وراء الجدار إقرار زيد لعمر و بشي‌ء و قد أبطلنا التفصيل المذكور في محله بما لا مزيد عليه ثالثها أن الأخذ بأصالة عدم التخصيص إنما يجب إذا كان ذكر العام و إرادة الخاص قبيحا و هو ممنوع لاحتمال وجود مصلحة داعية على إيراد العام غير مقترن بما هو قرينة على المراد من العام فلا قبح في إغراء المخاطب بالجهل و من هنا يظهر أن إخفاء الحكم الواقعي ليس خلافا للطف الواجب على الحكيم كيف و هو واقع جزما ضرورة أن الأحكام

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست