responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 196
الوفاء به لعموم قوله أوفوا بالنذر و كل ما يجب الوفاء به يجب أن يكون صحيحا فيجب أن يكون الوضوء صحيحا أما الصغرى فبالعموم و أما الكبرى فللقطع بأن ما ليس صحيحا لا يجب الوفاء به و قد شاع التمسك بمثل ذلك في كلمات بعضهم كما لا يخفى على المتتبع و هو فاسد جدّا أما إجمالا فلأن النذر و أمثاله من العناوين الثانوية التي لا ترد إلاّ على محلّ يعلم قبوله له و لا يمكن استكشاف ذلك و أما تفصيلا فلأن الأحكام الواردة في الشريعة على ضربين أحدهما ما لا يؤخذ ضدّه في موضوع ذلك الحكم كإباحة السّكر و حرمة الخمر و وجوب الصّلاة و نحوها فإنه لا يعقل القول بأنه يباح السّكر الذي ليس بحرام فإنه في مقام إنشاء الإباحة التي في عرض الحرمة نعم يمكن تقييد موضوعه بأمر ذلك ليوجب الحرمة كأكل المسكر المضرّ مثلا و ثانيهما ما يؤخذ في موضوعه أحد الأحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية كوجوب إطاعة الوالدين في الأمور المباحة أو الغير المحرّمة و كإمضاء وصايا الميت في غير الأمور المحرمة و كإجابة الأخ المؤمن في الأمور المباحة و قد اصطلحنا على قسميه الأول بالعناوين الأولية و الثاني بالعناوين الثانوية فموضوع هذه الأحكام إنما أخذ فيه الجواز و ليس الجواز ما يتفرع على وجوب النذر حتى يمكن استكشافه بالعموم بل يجب أولا إحراز الجواز مع قطع النظر عن لحوق هذه الأحكام للموضوع ثم بعد ذلك التمسك بالعموم في وجوب ترتيب الآثار و لو صح التمسك بالعموم في مثل المقام لم يبق لنا مشكوك من الأمور إلاّ و يمكن استكشافه من العموم كما إذا شك في جواز شرب مائع فيتمسّك بأدلة استحباب قضايا الحاجة و نشير فيما لو أراده مؤمن و هو باطل جدّا كيلا يختلط عليك الأمر في الموارد المتقدمة فإنها بعد تقاعدها متقاربة جدّا الثاني إذا علمنا أن زيدا مثلا مما لا يجب إكرامه و شككنا في أنه هل هو عالم و خصّص في هذه الموارد أو ليس عالما فلا يخصّص و أصالة عدم التخصيص تقو ل أنه ليس بعالم و لو تردّد زيد بين شخصين أحدهما عالم و الآخر جاهل و سمعنا قول القائل لا تكرم زيدا يحكم بأنه زيد الجاهل لأصالة عدم التخصيص فنقول كل عالم يجب إكرامه بالعموم و ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل من لا يجب إكرامه ليس بعالم و هو المطلوب و على ذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات الفقهية كاستدلالهم على طهارة الغسالة على أنها لا ينجس المحل فإن كان نجسا غير متنجس يلزم تخصيص قولنا كل نجس متنجّس الثالث الحكم المتعلق بالعام إذا علل بعلة فإن علمنا بعدم المطابقة عموما و خصوصا فالحكم يدور مدار العلة في التعميم و التخصيص كما إذا قيل لا تأكل الرّمان لأنه حامض فيخص بالحامض منه و يعم غير الرّمان أيضا و مجال لتوهم كشف الحموضة من العموم في المقام و أما إذا لم يعلم بالتخصيص فبأصالة عدم التخصيص يحكم بالمطابقة فكل رمّان يحكم بحموضته و ذلك ظاهر في الجملة و لا بد من التأمل في الموارد كيلا يشتبه الأمر فيها فإنّ تشخيصها موكول إلى نظر آخر و هو المسدد الهادي هداية إجمال المخصّص يسري إلى العام فيوجب إجماله عند أكثر المحققين بل نفي الخلاف فيه جماعة و ادعى بعضهم صريحا و ينبغي أن يكون مرادهم من سراية الإجمال أنه لا يؤخذ بعمومه كما يؤخذ به فيما إذا لم يكن مجملا و ليس مرادهم سقوطه عن الاعتبار بالمرة فلا يستفاد منه شي‌ء بوجه من الوجوه و لعله يشعر بذلك تصريح جماعة بسقوطه من جهة إجماله فلو كان مبيّنا من جهة أخرى يلزم الأخذ لوجود المقتضي و انتفاء المانع و لا فرق في جهة البيان بين أن يكون المبيّن أمرا معلوما من جميع الجهات كما إذا قيل اقتلوا الكفّار إلا بعض اليهود فإن غير اليهود مما يجب الأخذ فيه بعموم العام فهم من دون حاجة إلى أمر آخر كما في جميع العمومات و المطلقات و بين أن يكون المبين أمرا مجملا كأن يعلم بالتكليف مجملا في مورد العام كما إذا قيل يجب الاجتناب من هذه الآنية إلا بعضها فإنه صريح في ثبوت التكليف إجمالا فيها و إن لم يعلم المكلف به شخصا فلا بد من الأخذ بالمعلوم فإن اقتضى العلم الإجمالي ثبوت التكليف في الجميع كما هو التحقيق في مورد الشبهة المحصورة فهو و إلا فلا بد من العمل بما يقتضيه الأصول في ذلك المورد و بالجملة فالمراد من نفي الحجية في العام المخصوص بالمجمل عدم الأخذ به في القدر الذي لا يمكن الاستكشاف و أما ما يمكن استكشافه تفصيلا كما في قولك أكرم العلماء إلا بعض النحويين إذا كان البعض معيّنا عنده و وجوب إكرام غير النحويين فلا إشكال عندهم في اعتباره أو إجمالا كوجوب إكرام بعض النحويين في المثال المذكور ثم الأخذ بما يقتضيه القواعد المقررة في أمثال المقام من لزوم الاحتياط في بعض الموارد و التخيير في آخر أو الرجوع إلى البراءة كما هو غير خفي على أحد و لا فرق في ذلك بين القول بأن العام المخصّص حقيقة في الباقي أو مجاز فإن التكليف التفصيلي مما لا يمكن استفادته منه و الإجمالي ما لا مانع من استفادته لما قررنا من أن المجاز في العام المخصّص ليس على حدّ سائر المجازات التي على تقدير تعذر الحقيقة و تعددها يصير اللفظ مجملا و مما ذكرنا يظهر فساد ما قد يفصّل في المقام كما في المناهج من أن اختيار الجملة فيما إذا كان العام المخصوص حقيقة و عدمها إذا كان مجازا و يبين الحجية على الأول بما حاصله يرجع إلى الأخذ بما يستفاد من العام على وجه الإجمال و عدمها على الثاني بعدم ظهوره في شي‌ء من المجازية وجه الفساد أولا أنه لم يظهر من القائل بالإجمال نفي الحكم الإجمالي المستفاد من الخطاب المجمل كيف و قد وضعوا لذلك بابا على حدة و ثانيا أنه على تقدير المجازية أيضا يجب الأخذ بما هو المعلوم إجمالا لما عرفت من الفرق بين المجاز اللازم في المقام على تقدير المجازية و بين غيره كما أشرنا إليه ثم إن في كلامه مواقع للنظر يطلع عليها الخبير بموارد الكلام و من أراد الاطلاع فعليه الرجوع إليه و نحن لا نطيل الكلام بذكره فراجعه ثم اعلم أن الإجمال على قسمين أحدهما أن يكون المراد مرددا بين المتباينين كقولك

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست