responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 184
فيما لو استعمل اللفظ في معنيين بينهما جامع قريب كما فيما نحن فيه احتج المثبتون بوجوه منها التبادر عرفا فإن قول القائل اشتر لي عبدا أسود يدل على عدم مطلوبية شراء العبد الأبيض على وجه لو اشتراه لم يكن ممتثلا و أجاب عنه الشهيد الثاني بما عرفت من التزام المفهوم في القيود الواقعة في الإنشاء و قد عرفت ما فيه و منه يظهر الوجه في فساد الدليل و بيانه أن عدم مطلوبية شراء الأبيض إنما هو بواسطة المطلوبية بالأسود في الإنشاء الخاص و الكلام ليس فيه نعم لو كان مفاده عدم مطلوبيته مطلقا كان ذلك وجها و ربما يؤيد التبادر المذكور بدعوى غلبة إرادة المفهوم في كلمات البلغاء و هي على تقديرها تنهض وجها للإشعار المدعى في المقام و أما الزائد فلا نسلّم الغلبة كما لا يخفى و منها أنه لولاه للزم اللغو في كلام الحكيم و التالي باطل و أما الملازمة فلأنه لا فائدة في التقييد إلاّ ذلك و عند انتفائها يلزم اللغو و هو المذكور في التالي هذا فيما إذا اعتمد الوصف على الموصوف و أما إذا كان الحكم محمولا على الوصف كما في آية النبإ فقد قرر و الدليل بأنه قد اجتمع فيه وصفان أحدهما ذاتي و هو كونه خبر الواحد و الآخر عرضي و هو كون مخبره فاسقا و المقتضي للثبت هو الثاني فإن الفسق يناسب عدم القبول فلا يصلح الأول للعلية و إلاّ لوجب الاستناد به إذ التعليل بالذاتي الصّالح للعلية أولى من التعليل بالعرضي لحصوله قبل حصول العرضي فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضي و الجواب منع الملازمة لاحتمال فائدة أخرى كالاهتمام بمحل الوصف كما في قوله و الصّلاة الوسطى أو لعدم احتياج السامع إلى غيره أو لدفع توهم اختصاص الحكم بغيره أو لسبق ذلك أو لعدم المصلحة في بيان غيره أو للتوضيح و الكشف و نحو ذلك من دواعي التوصيف مع أن ذلك على تقدير تسليمه لا ينهض وجها للمطلوب لأن الكلام في الدلالة اللفظية على حدّ غيره من المباحث المتعلقة بالظواهر اللفظية و منها أن أبا عبيدة مع كونه من أهل اللسان الذين ينبغي الرجوع إليهم في تشخيص المعاني قد فهم من قوله مطل الغني ظلم أن مطل غيره ليس بظلم و من قوله ليّ الواجد يحلّ عقوبته أن ليّ غيره لا يحلّ و الجواب أنه إن أريد التمسك بفهمه مع قطع النظر عن ملاحظة ظهور اللفظ فيما فهمه و عدمه فهو على تقدير كونه منزّلا منزلة إخباره بالوضع اعتباره مبني على اعتبار قول اللغوي في الأوضاع و نحن لا نرى ذلك فيما إذا كان واحدا و لم يكن ما ذكره مؤيدا بالأمارات التي يعوّل عليها في المطالب اللغوية كالتبادر العرفي و نحوه و بالجملة ففي الموارد الغير المعلومة لا بد في قبول قول اللغوي من اعتبار شروط الشهادة و إن أريد بذلك تأييد التبادر المدعى فبعد عدم وجداننا له في العرف لا جدوى فيه و اعترض عليه بالمعارضة بما ذكره الأخفش من أن الأصل في التوصيف التوضيح و هو غير ثابت و في المقام اعتراضات و أجوبة ركيكة و نظيره الكلام فيما استدل بفهم ابن عباس في بعض الآيات تنبيهات الأول و مما تقرر عند القائل بثبوت المفهوم في الصّفة أنه يشترط أن لا يكون واردا مورد الغالب كما في قوله تعالى و ربائبكم اللاّتي في حجوركم فإن التوصيف في المقام لا يدل على انتفاء الحكم في الربائب اللاتي ليست في الحجور و علّله الرازي على ما حكي بأن الباعث على التخصيص هو العادة فإن الربيب غالبا يكون في الحجور و إذا احتمل أن يكون ذلك هو الوجه في التخصيص لم يغلب على الظن أن سببه نفي الحكم عما عداه و تبعه في ذلك جماعة و ما ذكره يناسب القول بأن التزام المفهوم إنما هو لأجل إخراج الكلام عن اللغوية أو القول بأن أصالة الحقيقة إنما لا يعوّل عليها إذا لم تكن مفيدة للظن و إلا فعلى القول بالدلالة الوضعية مع عدم اعتبار الظن لا وجه له كما هو ظاهر و علّله المحقق القمي رحمه الله بأن النادر هو المحتاج حكمه إلى التنبيه و الأفراد الشائعة تحضر في الأذهان عند إطلاق اللفظ المعرّى فلو حصل احتياج في الانفهام من اللفظ فإنما يحصل في النادر فالعلة في المذكور لا بد أن تكون شيئا آخر لا تخصيص الحكم بالغالب و هو فيما نحن فيه يعني قوله تعالى و ربائبكم التشبيه بالولد فإن أراد أن مجرد انصراف المطلق إلى الأفراد الشائعة الغالبة ينهض وجها في عدم إرادة التخصيص من التوصيف مع إمكان إرادة التخصيص في الوصف الغالب أيضا فهو مطالب بالفرق بين المقامين حيث إنه لا يعتبر التخصيص في الوصف الغالب و يعتبر في غيره مع إمكانه فإن قلت إن الوصف الغالب بمنزلة الوصف المساوي للموصوف فكما لا وجه لاعتبار التخصيص فيه كذلك فيما إذا كان الوصف غالبيّا قلت يمكن تصحيح ذلك فيما لو قلنا بأن الانصراف في المطلق ينزل منزلة التخصيص اللفظي فيكون الوصف مساويا حينئذ و أما لو لم نقل به أو قلنا و لكن لا في جميع مراتب التشكيك كما ستعرفه في محله إن شاء اللّه فلا وجه لذلك لإمكان إرادة إخراج الفرد النادر عن مورد الحكم و إثبات خلاف الحكم له كما هو مقتضى المفهوم و إن أراد أن الوصف الغالبي مع إرادة التخصيص منه و اختصاص محل الحكم في الموصوف لا وجه لاعتبار المفهوم فيه نظرا إلى أن النادر إنما هو المحتاج حكمه إلى التنبيه إلى آخر ما ذكره في التعليل ففيه ما أورده بعضهم بأن غاية ما يلزم من انصراف المطلق إلى الفرد الغالب اختصاص الحكم به و هو غير الدلالة على الانتفاء فيمكن أن يكون التقييد بالوصف الغالب للدلالة على المفهوم على القول به في غيره بل المقام أولى به من غيره لانتفاء بعض الفوائد التي لأجل احتمالها طرحنا القول بالمفهوم كما لا يخفى لكن الإنصاف أن الظاهر من كلامه هو أن الغلبة في الوصف مانعة عن إرادة التخصيص به و بعد عدم إرادة التخصيص من الوصف لا يعقل ثبوت المفهوم لأن الانتفاء فرع الاختصاص إلا أنه بعد مطالب بالفرق كما لا يخفى الثاني قد بسطنا لك القول في مفهوم الشرط من أن اللازم في أخذ المفهوم الأخذ بجميع مجامع الكلام و قيوده سوى النفي و الإثبات فمفهوم الوصف

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست