responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180
كالأسباب العقلية و العادية لا وجه لما ذكره و تحقيقه أنا نلتزم بأن الأسباب الشرعية أسباب لنفس الأحكام لا لمتعلقاتها و مع ذلك يجب تعدّد إيجاد الفعل في الخارج كما هو المطلوب فإن المسبّب حينئذ يكون هو اشتغال الذمة بإيجاد الفعل و لا شك أن السبب الأول يقتضي ذلك فإذا فرضنا وجود مثله فيوجب استعمالا آخر إذ لو لم يقتض ذلك فإما أن يكون بواسطة نقض في السّبب أو في المسبب و ليس شي‌ء منهما أما الأول فلما هو المفروض و أمّا الثاني فلأن قبول الاشتغال للتعدد و عدمه إنما هو تابع لقبول الفعل المتعلق له و عدمه كما هو ظاهر للمتأمل و المفروض قبوله للتعدد إذ لا وحدة فيها لا شخصا و لا نوعا كما قررنا قولك يمكن تعلق فردين من حكم بفعل واحد نقول ذلك إنما هو بواسطة وحدة المحل و عدم قبوله للتعدد فإن الإفطار بالحرام فعل خاص لا يحتمل التعدد فلا يحتمل وجوبين إلاّ على وجه التأكيد و اضمحلال الضعيف في الشديد على وجه لا يكون هناك فردان من الوجوب لامتناع اجتماع الأمثال فلا يقاس ذلك بما إذا كان المحل قابلا فإن قلت إذا كان التأكيد معقولا فلا مانع من احتماله في المحل القابل أيضا فعلى المستدل رفع ذلك الاحتمال بالدليل قلت إن ملاحظة الأسباب العقلية رافعة لهذا الاحتمال فإنه إذا فرضنا سببية كلي لكلي آخر قابل للتعدد لا يعقل التأكيد إذ على تقديره لا دليل على وجود الأفراد المتعددة مع أنه مشاهد بالعيان في الأسباب العقلية فظهر أن المانع إنما هو اعتبار وحدة المحل سواء كانت الوحدة شخصية أو نوعية و الحاصل أن السّبب الأول يقتضي اشتغال ذمة المكلف بإيجاد الطبيعة المهملة و المفروض مماثلة السبب الثاني للأول في التأثير و المسبّب فيقتضي اشتغال الذمة تارة أخرى كما في الأسباب العقلية نعم ما ذكره يتم في الأوامر الابتدائية مع قبول المحل أيضا لأن مجرد القابلية غير قاضية بالتعدد بل إنما يحتاج إلى ما يقتضيه و الاشتغال الحاصل بالأمر الثاني فيها لا نسلم مغايرته للأمر الأول حتى يكون مقتضيا للتعدد لاحتمال التأكيد الموافق لظاهر الأمر بالطبيعة كما أشرنا إليه سابقا هذا إن أريد من التأكيد المحتمل في المقام تأكيد مرتبة الطلب و الوجوب و إن كان حصوله بواسطة لحوق جهة مغايرة للجهة الأولى كما في التأكيد الحاصل بالتحريم للإفطار في نهار رمضان من جهتين و إن أريد التأكيد نحو الحاصل في الأوامر المتعددة الابتدائية كالأوامر المتعلقة بالصّلاة في الكتاب و السنة ففساده أظهر من أن يخفى و إن كان يوهمه بعض عباراتهم و يتعاطونه طلبة عصرنا فإن الأمر الثاني مرتب على الأمر الأول و وارد في مورده في التأكيدات كما هو ظاهر و ذلك بخلاف ما نحن فيه ضرورة حصول الاشتغال و الوجوب على وجه التعدد قبل وجود السبب بنفس الكلام الدال على السّببية فتكون تلك الوجوبات كل واحد منها في عرض الآخر فهناك إيجابات متعددة في موارد متعددة بواسطة الكلام الدال على السببية و يتفرع عليها وجوبات متعددة على وجه التعليق و بعد حصول المعلق عليه و هو وجود السبب يتحقق الاشتغال بأفراد متعددة و يمكن أن يجاب بالتزام أنها أسباب لنفس الأفعال لا لأحكامها قوله ضرورة لزوم الانفكاك قلنا إن الجنابة مثلا سبب جعلي لا عقلي و لا عادي و معنى السّبب الجعلي هو أن لها نحو اقتضاء في نظر الجاعل للغسل مثلا على وجه لو انقدح في نفوسنا لكنّا جازمين بالسببية يكشف عن ذلك ملاحظة قولك لعبدك إذا جاء زيد من السفر فأضفه فإن للضيافة نحو ارتباط بالمجي‌ء فالقول بأنها ليست بأسباب لنفس الأفعال لا وجه له و لذا اشتهر في الأفواه و الألسن أن أسباب الغسل و الوضوء كذا إلاّ أن الإنصاف أنه لا يسمن فإنه معنى جعلية السبب ليس إلا مطلوبية المسبب عند وجود السبب و الارتباط المدعى بين الشرط و الجزاء حيث يكون الجزاء من الأفعال الاختيارية هو كون الشرط مورد الانتزاع أمر يصح جعله غاية للفعل المذكور كما يظهر بملاحظة قولك إذا قدم زيد من السفر فأضفه فإن السفر مورد لما هو الغاية و لو على وجه انتزاعي كما لا يخفى فالتعويل في دفع المنع المذكور على ما ذكرنا و أمّا الكلام في المقدمة الثالثة القائلة بأن تعدد الأثر يوجب تعدد الفعل و لا يكفي إيجاد فعل واحد في مقام فعلين فلم أر مصرّحا بدعوى الكفاية بعد تسليم المقدمتين السابقتين لا يبعد حمل كلام المحقق الخوانساري على ذلك و إن احتمل رجوعه إلى منع الثانية أيضا حيث قال إن الظاهر اقتضاء كل من الأسباب مسمى الغسل و هو متحقق في ضمن فرد واحد و لا يخفى احتماله للوجهين و ربما يمكن استفادته من بعض الأعلام أيضا فإنه عوّل في استفادة التعدد في الأوامر الابتدائية على ما هو خارج عن مقتضى اللفظ حيث أجاب عما أورد على نفسه من أن قضية إطلاق المادة عدم التعدد لكفاية المسمى فمن أين يجي‌ء التقييد بقوله يمكن استناد ذلك إلى ضم أحد الأمرين إلى الآخر فإن الفرق بين الأوامر الابتدائية و المسبوقة بالأسباب من هذه الجهة غير معقول و إن كان يظهر منه الفرق لكن بدعوى ظهور الابتدائية في التعدد دون العكس كما أشرنا إليه و من الغريب قوله في جواب السؤال المذكور بل لا يبعد القول في المقام بإسناد الفهم المذكور إلى خصوص كل من الأمرين لقضاء كل منهما باستقلاله في إيجاب الطبيعة و وجوب الإتيان بها من جهته و قضية ذلك تعدد الواجبين المقتضي للزوم الإتيان بهما كذلك فإن دعوى ذلك في غير ذوات الأسباب لا أعرف الوجه فيها و كيف كان فيحتمل رجوع هذه الكلمات إلى المقدمة الثانية كما يحتمل رجوعها إلى الثالثة و على الأول فقد استوفينا ما عندنا و على الثاني نقول قد قررنا في المقدمة السّابقة أن متعلق التكاليف حينئذ هو الفرد المغاير للفرد الواجب بالسبب الأول و لا يعقل تداخل فردين من ماهية واحدة بل و لا يعقل ورود دليل على التداخل أيضا على ذلك التقدير إلا أن يكون ناسخا لحكم السّببية و أما تداخل الأغسال فبواسطة

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست