responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 18
بذلك كما هو الحق فالظاهر خروج الشرط عن المسمى و أما ما يظهر من بعض الأدلّة الشرعية من خروج الشرط بأقسامه عن المسمى كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس و قوله تعالى إذ أقمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و قوله لا تصل في النجس فغايته الاستعمال نظير الاستعمالات المتقدمة بالنسبة إلى الأجزاء في أدلّة الأعمي و قد عرفت الجواب عنها فائدتان الأولى يتوقف تميز الأجزاء عن الشرائط على مراجعة الأدلّة الشرعية و قد يقال إن الشرط هو كل ما يتوقف عليه تأثير العمل مثل الطهارة التي استفيد من قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور توقف تأثير الصلاة عليها و الجزء إنما هو مطلوب في الفعل و ظني أنه غير مطرد و لا منعكس كما لا يخفى بل المدار على استفادة اعتبار ذات الشي‌ء في شي‌ء فيكون جزءا أو تقييده فيكون شرطا و قد يشكل الأمر في موارد لتشابه الأدلّة و عدم وضوح المراد منها كما في دليل الفاتحة و دليل الوضوء فمن موارد الإشكال النية حيث إنهم اختلفوا في كونها جزءا أو شرطا لإمكان استفادة كل منهما من قوله لا عمل إلا بنية و الظاهر أنها شرط على تقدير كونها الإخطار و على ما هو التحقيق من أنها الداعي فلا يعقل كونها شرطا أو جزءا من العمل المنوي فإن غاية الشي‌ء غير معتبرة فيه بوجه كما لا يخفى و منها الطمأنينة إلا أن الظاهر كونها جزءا لا شرطا إذ لو كانت شرطا فإما أن يكون شرطا للأجزاء السابقة أو اللاحقة و لا سبيل إليهما أما الأول فلانعدامها بالدخول في اللاحقة اللهم إلا أن يكون الشرط تعقب الأجزاء السابقة بها و هو خلاف الظاهر من اعتبار الطمأنينة بنفسها و أما الثاني فلعدم تحققها قبل الإيجاد و حديث التعقب كما عرفته و منها الوضوء إلا أنه لا إشكال في خروج أفعاله من الصلاة و أما الحاصلة منها فهي معتبرة في الصلاة على وجه الشرطية كما هو الظاهر من دليله الثانية قد ذكروا للجزء و الشرط ثمرات منها أن الشروط كلها أمور توصلية لا يجب قصد التقرب فيها و الرياء لا يفسدها بخلاف الأجزاء فإن تعبدية الكل كافية في كونها تعبدية فلو دخلها الرياء تفسد و فيه نظر و منها أن الأجزاء يجب تحصيلها بخلاف الشروط فإنه يكفي حصولها و لعل الوجه فيه الثمرة الأولى و منها جريان حكم الشك بعد تجاو ز المحل في الأجزاء دون الشرائط إذ للأول محل مقرر و لا محل للثاني لاعتبارها في جميع الأجزاء و فيه أن الشرط أيضا يمكن فرض محل له فيما إذا كان حاصلا بواسطة الأفعال الخارجة عن نفس الشرط كالوضوء فإن محله قبل الصلاة تذنيب قد عرفت فيما تقدم خروج ألفاظ المعاملات التي لم يثبت فيها حقيقة شرعية عن النزاع المذكور فالحق أنها باقية على معانيها اللغوية من دون تصرف في نفس المعنى على وجه يصدق المعنى مع القيود المعتبرة شرعا في ترتب الأثر في نظر الشارع عليها و بدونها أيضا و بهذا الوجه يمكن أن يقال إنها للأعم يعني أنها صادق مع القيد و بدونه و حيث إن ذات المعنى مما لا يختلف و يكون جميع ما هو معتبر في صدق مفهومها موجودا فيه يمكن أن يقال إنها موضوعة للصحيح كما في سائر الألفاظ العرفية و المعاني اللغوية كما لا يخفى على من له خبرة بها هذا آخر ما أوردنا تحريره في هذه المسألة الشريفة المنيفة المشتملة على ما أفاده الأستاذ المحقق و العالم المدقق أنار اللّه برهانه و متعنا اللّه ببقائه بمحمد و آله الطيبين الطاهرين و سلّم تسليما كثيرا هداية اختلفوا في أن إتيان المأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أو لا على قولين ستعرف الحق منها و قبل الخوض في المطلب ينبغي رسم أمور الأول الظاهر أن البحث هنا إنما هو في اقتضاء الإتيان بالمأمور به عقلا الإجزاء فليس البحث من الأبحاث اللغوية التي تطلب فيها تشخيص مدلول اللفظ وضعا أو غيره فيعم البحث ما إذا كان الأمر مستفادا من الإجماع و نحوه من الأدلّة الغير اللفظية و يشهد لذلك ملاحظة أدلّة الطرفين الثاني الإجزاء لغة معناه الكفاية و في المقام فسّروه بوجهين أحدهما كون الفعل المأتي به مسقطا للتعبد به مع قطع النظر عن إسقاط الإعادة و القضاء كما يؤيده ما نقل من الاتفاق على اقتضاء الإتيان بالمأمور به الإجزاء بهذا المعنى و ثانيهما إسقاط القضاء و المراد من القضاء على ما قيل هو مطلق التدارك أعم من الإعادة و القضاء إذ لو كان باقيا على ظاهره من فعل المأمور به خارج الوقت يكون عدم الإجزاء عبارة عما لا يسقط القضاء و إن أسقط الإعادة و هو باطل لأن ما لا يسقط القضاء لا يسقط الإعادة بطريق أولى و يمكن التأمل فيما ذكر بعدم الملازمة كما هو ظاهر و إن لم يبعد دعواه بالنسبة إلى إرادة مطلق التدارك من القضاء و النسبة بين المعنيين عموم مطلق لأن ما يسقط القضاء يسقط التعبد أيضا و لا عكس كما في الصلاة بالطهارة الاستصحابية فإن الإتيان بها موجب للامتثال لأن الاستصحاب من الأدلّة الشرعية الظاهرية و لا يوجب سقوط القضاء على ما هو التحقيق عندنا كما ستعرف و قد يتوهم أن النسبة بين المعنيين عموم من وجه لأن ما يقع في الخارج فاسدا قد يصدق معه سقوط القضاء و لو بواسطة عدم مشروعية القضاء له في الشرع فليس كل ما يسقط القضاء يسقط التعبد إلا أنه ظاهر الفساد ضرورة عدم استناد سقوط القضاء إلى الإتيان بالفعل الفاسد بل استناده إنما هو إلى عدم الجعل له كما هو ظاهر لا سترة عليه سيما بعد ملاحظة السقوط فيما لو ترك الواجب عن أصل نعم لو أريد من إسقاط القضاء إسقاط الإتيان بمثل الفعل المأتي به في الزمن الثاني على نحو التدارك كان إسقاط القضاء لازما مساويا لسقوط التعبد ضرورة أن الإتيان بالصلاة مع الطهارة الاستصحابية يقتضي سقوط الإتيان بصلاة أخرى مع الطهارة المستصحبة و إن لم يقتض سقوط الإتيان بها مع الطهارة المائية ثم إن المراد بالإجزاء في المقام كما

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست