responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 175
أنه عند التعارض يقدم الأقوى و ثانيها رفع المفهوم فيهما و يظهر الثمرة أنه على الأول يستدل بهما على عدم مدخلية شي‌ء آخر في الجزاء المفروض بخلافه على الثاني و على الوجهين لا ريب في لزوم المجاز على القول باستناد المفهوم إلى الوضع و قد يتوهم أنه على القول بالتضمن لا يكون هناك مجاز و هو وهم إذ على تقديره يلزم استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء و ثالثها تقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر وجودا فيكون المراد في المثال المذكور إذا خفي الأذان عند خفاء الجدران فقصّر أو عدما فالمعنى إذا خفي الأذان و لم يكن الجدران مخفية فقصّر فعلى الأول يرجع الأمر إلى أن كل واحد منهما جزء السبب فلا يجوز القصر مع خفاء أحدهما فقط كما ذهب إليه جماعة و هو أبعد الوجوه و على الثاني يكون كل واحد منهما سببا مستقلا عند عدم الآخر و أما مع وجود الآخر فلا سببية فيهما و هذان الوجهان يلائمان القول باستناد المفهوم إلى الإطلاق بل و ربما يستدل بذلك عليه حيث إنه لو كان بالوضع يلزم ما عرفت من المجاز و لا يلزم على هذا التقدير إلا تقييد الإطلاق و هو لو كان مجازا أيضا مقدم على غيره من أنواع المجاز و رابعها إبقاء إحدى الجملتين بحالها مفهوما و منطوقا و التصرف في الأخرى كذلك كما هو الظاهر من الحلي في المثال فإنه جعل المناط في القصر خفاء الأذان فقط و قيد منطوق الآخر بخفاء الأذان و مفهومه بعدمه فيرجع إلى إلغاء الجملة الثانية رأسا اللّهم إلا أن يكون خفاء الجدران من الأمارات التي يتوصل بها إلى خفاء الأذان فلا يلزم لغويته رأسا و خامسها إرادة القدر المشترك بين الشرطين من كل واحد منهما و توضيحه أن الظاهر من الجملة الشرطية هو كون ما أخذ في الشرط بعنوانه الخاص علة تامة منحصرة للجزاء إلا أن تعدد الشروط قرينة على أن الشرط إنما هو شرط بعنوانه الأعم الشامل للشرط الآخر فلا مجاز فيما يدل على العلقة و لا تقييد في إطلاق أحد الشرطين و لعل العرف يساعد على ذلك بعد الاطلاع على التعدد و كيف كان فالوجه الأول و القسم الثاني من الثالث مشتركان مع هذا الوجه في أن الحكم ثابت على تقدير كل واحد من الشرطين و مرتفع عند عدمهما معا كما هو الشأن فيما إذا تعددت العلل مع قيام إحداها مقام الأخرى إلاّ أن الاختلاف في وجه التصرف فعلى الأول يلزم المجاز كما عرفت و إن لم نقل بأن التخصيص مجاز و الوجه فيه أن المفهوم من اللوازم العقلية للمنطوق و لا يعقل التصرف في المدلول الالتزامي إلا بعد التصرف في المدلول المطابقي و على الثاني يلزم تقييد الإطلاق في كل واحد منهما بعدم الآخر و أما مع الوجود فإما أن يقال بأن التأثير للمتقدم أو للقدر المشترك على حسبما تعرف و على الثالث فلا يلزم شي‌ء منهما إلا أنه خروج عن الظاهر حيث إن ظاهر الشرط كونه علة لعنوانه الخاص و لا يلزم مجاز فتدبر و اللّه ال هادي هداية إذا تعدّدت الأسباب و اتحد الجزاء فلا إشكال على ما ذهب إليه الحلي من إلغاء إحدى الجملتين كما أنه كذلك على ما ذهب إليه البعض من أن كل واحدة منهما جزء السبب و على الوجوه الأخر فهل اللازم تعدد المسببات و لزوم إيجاد الجزاء على حسب تعدد الشروط أو يتداخل المسببات و يكتفي في الإتيان بالجزاء دفعة واحدة اختلفوا فيه على أقوال فالمشهور على عدم التداخل و ذهب جماعة منهم المحقق الخوانساري رحمه الله إلى التداخل على ما يظهر منه في المشارق و عن الحلي التفصيل بين اتحاد الجنس و تعدده و توضيح المقام بعد رسم أمور أحدها أن التداخل تارة يعتبر في الأسباب كأن يقال بأن تعدد الشروط لا يقتضي إلا إيجاد جزاء واحد سواء كانت تلك الأسباب من نوع واحد مثل تعدد أفراد النوم المقتضي لوضوء واحد أو من أنواع مختلفة كتعاقب النوم و البول بالنسبة إلى الوضوء و أخرى يعتبر في المسببات كأن يقال إن تعدد الشروط قاض بتعدد المسببات إلا أن الجزاء الواحد يقوم مقام ذلك المتعدد فعلى الأول فتداخل المسببات عزيمة و يتوقف جواز الإتيان به ثانيا على وجه الامتثال على دليل و على الثاني رخصة و لعل نظرهم إلى تداخل المسببات في المقام كما يظهر من استدلالهم بحصول الامتثال فيما لو أتى بالمسبّب مرة واحدة و لا ينافي ذلك استدلالهم بأن العلل الشرعية معرفات فلا يمتنع اجتماعهما في شي‌ء واحد الظاهر في دعوى تداخل الأسباب لأن المقصود حقيقة إثبات عدم تعدد الجزاء كما هو المصرح به في كلام بعضهم من أن المراد تداخل المسببات و إنما عبروا عنه بتداخل الأسباب تنبيها على علة الحكم الثاني الجزاء المأخوذ في الجملة قد يكون قابلا للتعدد و قد لا يكون كقتل زيد إذا وقع جزاء لشروط عديدة لا ينبغي الإشكال في خروج الثاني عن محل النزاع نعم قد يستشكل في كيفية تأثير الأسباب المتعددة فيما لا تقبل التعدد إذا تعاقب الأسباب أو تواردت دفعة واحدة فإنه إما أن يقال بسببية كل منهما مستقلا فيلزم المحال المعروف أو باستناد الأثر إليهما معا و هو خلاف الفرض لكفاية أحدهما فيه قطعا و القول بأن القدر المشترك بينهما سبب لا يدفع الضيم لعدم تحققه إلا في الأشخاص و وجوده الذهني لا يترتب عليه شي‌ء و استناد الأثر إلى أحدهما ترجيح بلا مرجح أقول إما أن يكون المسبب مما يختلف شدة و ضعفا أو لا فعلى الأول لا إشكال لاستناد المرتبة الشديدة إليهما دفعة عند التوارد و انقلاب الضعيفة إلى الشديدة عند التعاقب و على الثاني فنلتزم بأن السبب هو القدر المشترك و لا ضير فيه إذ القدر المشترك لا يتعدد بتعدد الأشخاص و الوجودات الخاصة و لا أقول إن نفس الماهية مع قطع النظر عن الوجود هي السبب حتى يقال بأن الماهية الذهنية لا يترتب عليها شي‌ء بل الماهية من حيث الوجود إلا أنه لا حكم لنفس الوجودات الخاصة و حينئذ فلو تعاقب الأسباب فالأثر مستند إلى الأول و يلغو الباقي لعدم قابلية المحل بعد الاتصاف بالمثل و لو تواردت دفعة

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست