responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 174
الذي يستفاد منه وجوب الإكرام على تقدير الشرط بواسطة حسن الطلب هو قولنا إن لم يجئك زيد فلا يكرم و هو يفيد التحريم و ذلك أيضا من الأمور المتفرعة على نفس النفي و الإثبات فلا يضر اختلاف المفهوم و المنطوق بهذا الوجه نظير اختلافهما بالعموم و الإطلاق في المثال المتقدم و فيه أن ذلك لا يخلو من مغالطة و توضيح ه أن قولك يكرم يفيد التحريم فيما إذا وقع في حيز النفي إذا لم يكن مما استفيد منه الوجوب و أما إذا كان مما استفيد منه الوجوب و وقع في حيز النفي فلا يفيد ذلك إلا رفع الوجوب و بعبارة واضحة أن قولك يكرم إذا لوحظ بشرط وقوعه في الجملة الإثباتية التي يستفاد منها الوجوب غير قولك يكرم إذا لوحظ لا بشرط شي‌ء و الثاني يفيد التحريم في الجملة المنفية دون الأول و لا يجري ذلك في الإطلاق حيث إن ورود النفي و الإثبات على الطبيعة الملحوظة لا بشرط يفيد ذلك و وقوعه في الجملة الإثباتية لا يعقل أخذه شرطا لها إذ المفروض كونها لا بشرط شي‌ء فتدبر و الحاصل أنه لا بد من ملاحظة الأمور المستفادة من ضروب التراكيب و وجوه الكلام فإنه ربما يتوهم خلاف ما هو الواقع و من ذلك ما توهم أنه لو كان مفاد المنطوق الوجوب العيني كما إذا قال إن جاءك زيد فيجب عليك إكرامه الظاهر في الوجوب العيني فالمستفاد منه في المفهوم أيضا هو نفي الوجوب العيني على تقدير عدم الشرط و لا ينافي إثبات الوجوب التخييري على تقدير عدم الشرط و بعد ما عرفت من أن لوازم النفي و الإثبات لا يعتبر في المفهوم و المنطوق لا ينبغي الإشكال في فساد التوهم المذكور فإن ذلك من قبيل الإطلاق و العموم المستفادين في المثال المتقدم من غير فرق في ذلك بين استفادة الوجوب من مادة الوجوب كما في المثال المتقدم أو من الهيئة حيث إن ذلك يرجع في الحقيقة إلى إطلاق المادة و المفروض أن الطبيعة المطلقة إذا وقعت في سياق النفي يستفاد منها العموم و لذلك تراهم يقولون بالتعارض فيما إذا دل الدليل على وجوب إكرام زيد في المثال المذكور على تقدير عدم الشرط تخييرا و لا فرق فيما ذكرنا بين أقسام الوجوب المستفاد من الهيئة من الإطلاق و التعيين و النفسية و غيرها فإن الظاهر من المفهوم نفي جميع الأقسام و إن كان المنطوق خاصا بواحد منها هذا كله إذا كان المأخوذ في المنطوق مطلقا و أما إن كان عاما استغراقيا كقولك إن جاءك زيد فأكرم العلماء فهل يستفاد من المفهوم عدم وجوب الإكرام بالنسبة إلى كل فرد فرد من العلماء على تقدير عدم الشرط أو يستفاد عدم وجوب إكرام الجميع فعلى الأول لو دل دليل على وجوب إكرام زيد العالم يعارضه المفهوم بخلافه على الثاني اختلفوا في ذلك فيظهر من جماعة منهم الشيخ و صاحب المعالم و المحقق القمي رحمه الله الأول و حكى بعضهم الثاني و لعل وجه الاختلاف في ذلك هو أن العموم الملحوظ في المنطوق هل هو يعتبر آلة لملاحظة حال الأفراد على وجه الشمول و الاستغراق فلا يتوجه النفي إليه في المفهوم فيكون الاختلاف بين المنطوق و المفهوم في الكيف فقط دون الكم أو يعتبر على وجه الموضوعية فيتوجه إليه النفي فالاختلاف بينهما ثابت كما و كيفا على قياس النقيض المأخوذ عند أهل الميزان و كيف كان فلا بد من تشخيص أحد الموضوعين حتى تجري على منواله في الحكم المذكور فنقول لا إشكال عند العلم بأحد الوجهين و أما إذا لم يعلم ذلك من القرائن الخارجية فالظاهر أن العرف قاض بالوجه الأول و أما ما يرى من ظهور قولك إن جاءك زيد فلا تقتل أحدا في الوجه الثاني حيث إنه لا يدل على عدم حرمة قتل أحد على تقدير عدم المجي‌ء فبملاحظة القرينة لمكان العلم بأن سبب حرمة القتل في كل واحد لا ينحصر في الشرط المذكور بل لها أسباب عديدة و ذلك مثل قول القائل إن كان زيد أميرا لاستغنى كل أحد فإنه لا يفيد أنه على تقدير عدم إمارة زيد لا يستغني أحد و توضيح ذلك أنه قد يعلم بوجود أسباب كثيرة للحكم المأخوذ في الجملة الشرطية و حينئذ فلو أخذنا العام في الجزاء دل ذلك على سببية الشرط لعموم الحكم لا للحكم على وجه العموم و نحن لا نضايق من ذلك و الحاصل أن قضية ما ذكرنا من التطابق بين المفهوم و المنطوق و ما تقدم من ظهور الجملة الشرطية في انحصار السبب المؤيّد بفهم العرف فيما نحن فيه أيضا هو الوجه الأول و لا ينافي ذلك ما هو المقرر في الميزان من أن نقيض الموجبة الكلية هي السالبة الجزئية فإن غرضهم لا يتعلق ببيان ظواهر القضايا بل نظرهم مقصور على بيان لوازم ما هو القدر المتيقن من القضية و لا ريب أن المتيقن هو اللازم بالنسبة إلى المجموع دون الآحاد و من هنا يعلم صحة ما أفاده بعض الأساطين في قوله عليه السّلام إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شي‌ء من أن مفهومه أنه إذا لم يكن قدر كر ينجسه كل شي‌ء من النجاسات و فساد ما أورد عليه من أن اللازم من القضية المذكورة نجاسة الماء الغير الكر بشي‌ء من النجاسات و هو مجمل لا يفيد و لا يلزم منه النجاسة بكل شي‌ء و لذلك نقول بأن ما دل على عدم نجاسته في الاستنجاء يعارض عموم المفهوم مثل ما يدل على عدم نجاسته إذا كان عاليا إلى غير ذلك و نظير ذلك في صحة الاستدلال و فساد الاعتراض ما أفاده الشيخ من عموم مفهوم قوله كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره و ما اعترضه الشيخ محمّد في حاشية الإستبصار بعدم العموم فلاحظهما متأمّلا فإنه حقيق بذلك و اللّه الهادي هداية بعد ما عرفت من أن ظاهر الجملة الشرطية سببية الشرط للجزاء على وجه الانحصار فلو تعدد الشرط فلا بد من الخروج عن ذلك الظاهر و ذلك يحتمل وجوها أحدها تخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فقول الشارع إذا خفي الأذان فقصّر و إذا خفي الجدران فقصّر يراد من كل منهما انتفاء وجوب القصر عند انتفاء السبب الآخر أيضا و الوجه في ذلك ما هو المعروف من أن دلالة اللفظ على منطوقه أقوى من دلالته على مفهومه و لا ريب

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست