responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 173
الموارد و على الثاني أن ذلك ينافي القول بالمفهوم فإن اللازم حينئذ اقتصار الحكم بما إذا علم عدم الفائدة و دعوى كونها أظهر الفوائد إن رجعت إلى دعوى الوضع فمرجعها إلى ما قلنا و إلا فلا فائدة فيها و هو ظاهر هداية بعد ما عرفت أن الحق هو المفهوم في الجملة الشرطية فهل يفرق في ذلك بين موارد الوصايا و الأوقاف و نحوها و بين غيرها فنقول لا فرق فيما ذكرنا من ثبوت المفهوم بين كون الجمل الشرطية واقعة في موارد الوصايا أو الأوقاف أو الأقارير و بين غيره و يظهر من الشهيد الثاني اختصاص النزاع بالثاني بخروج الأول عن محل التشاجر للقطع بثبوت المفهوم فيها من غير أن يكون قابلا للنزاع قال في محكي تمهيد القواعد لا إشكال في دلالتها في مثل الوقف و الوصايا و النذر و الأيمان كما إذا قال وقفت هذا على أولادي الفقراء أو إن كانوا فقراء أو نحو ذلك و لعلّ الوجه في تخصيص المذكور هو عدم دخول غير الفقراء في الموقوف عليهم و فهم التعارض فيما لو قال بعد ذلك وقفت على أولادي مطلقا و فيه أن ذلك خلط بين انتفاء الإنشاء الشخصي الخاص الموجب لما يترتب عليه من الآثار من ملك أو لزوم أمر آخر و بين انتفاء نوع الوجوب المعتبر في المفهوم فإن انتفاء الشخص قطعي لا يقبل إنكاره بعد ارتفاع الكلام الدال على الإنشاء و من لوازم تشخصه عدم سراية ذلك الحكم الثابت به إلى غيره كما يظهر ذلك بملاحظة مفهوم اللقب فإن وجوب إكرام زيد الثابت بإنشاء خاصّ منفي عن عمرو قطعا نعم يصح إنشاء الوجوب أيضا لعمرو بإنشاء آخر مماثل لإنشاء وجوب إكرام زيد و لا يصح إنشاء الوقف لغير الفقير بواسطة عدم قابلية المحل المذكور لوقفين حيث إن ذلك المتعلق أمر شخصي بخلاف الإكرام فإنه كلي يحتمل الوجوبين بالنسبة إلى زيد و عمرو و نظير الملك المذكور هو ما إذا أمر بفرد خاص شخصي للإكرام لو فرض فإنه لا يحتمل الوجوبين أيضا و بالجملة فعدم دخول غير الفقراء في الموقوف عليهم لا يقضي بالمفهوم كما عرفت في اللقب أيضا و فهم التعارض و التناقض بين قوله وقفت على أولادي إن كانوا فقراء و وقفت على أولادي مطلقا بواسطة عدم تحمّل العين لتمليكين كما هو ظاهر و المعتبر في المفهوم انتفاء الحكم عن مورد الشرط على تقدير انتفائه بحسب نوع الحكم و سنخه و قد يستشكل في المقام نظرا إلى أن الشرط المذكور إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الإنشاء الخاص الحاصل بذلك الكلام دون غيره فأقصى ما يفيد الشرطية انتفاء ذلك و أين ذلك من دلالته على انتفاء نوع الوجوب كما هو المدعى و قد يذبّ عنه بأن الوجوب المنشأ في المنطوق هو الوجوب مطلقا من حيث كون اللفظ موضوعا له بالوضع العام و اختصاصه و شخصيته من فعل الأمر كما أن شخصية الفعل المتعلق للوجوب من فعل المأمور فيحكم بانتفاء مطلق الوجوب في جانب المفهوم أقول لا وقع للإشكال و الدفع أما الأول فلأن الكلام المشتمل على المفهوم إما أن يكون خبريا كقولك يجب على زيد كذا إن كان كذا و إما أن يكون إنشائيا كقولك إن جاءك زيد فأكرمه و ارتفاع مطلق الوجوب في طرف المفهوم في الأول ظاهر حيث إن المخبر عن ثبوته في المنطوق ليس شخصا خاصّا من الوجوب ضرورة كون الوجوب كليا فلا يتوجّه هنا إشكال حتى يدفع بما ذكره أو بغيره و أما ارتفاع مطلق الوجوب فيما إذا كان الكلام إنشائيا فهو من فوائد العلية و السببية المستفادة من الجملة الشرطية حيث إن ارتفاع شخص الطلب و الوجوب ليس مستندا إلى ارتفاع العلة و السبب المأخوذ في الجملة الشرطية فإن ذلك يرتفع و لو لم يؤخذ المذكور في حيال أداة الشرط علة له كما هو ظاهر في اللقب و الوصف فقضية العلية و السببية ارتفاع نوع الوجوب الذي أنشأه الآمر و صار بواسطة إنشائه شخصا من الوجوب و أما وقوع الشرط شرطا للإنشاء الخاص فهو بملاحظة نوع الوجوب المتعلق به الإنشاء و إن لم يكن ذلك على ذلك الوجه مدلولا للفظ إذ يكفي فيه ارتفاع شخصه من حيث إنه عنوان لارتفاع نوعه نظرا إلى العلية المذكورة و أما الثاني فلأن ابتناء الرفع على ما زعمه من عموم الموضوع له و الوضع ليس على ما ينبغي كما عرفت فيما ذكرنا مضافا إلى أن ذلك أيضا مما لم يقم دليل عليه لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه حيث إن الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الألفاظ و الحمد للّه هداية يجب تطابق المفهوم و المنطوق في جميع القيود المعتبرة في الكلام و الاعتبارات اللاحقة له إلا في النفي و الإثبات و الوجه في ذلك بعد ما عرفت من أن الوجه في ثبوت المفهوم هو علية الشرط للجزاء ظاهر حيث إن العلية تقضي بارتفاع ما فرض كونه معلولا عند ارتفاع العلة و لا يقضي بارتفاع ما هو أجنبي عن العلة فمفهوم قولك إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه عدم وجوب إكرام زيد على تقدير عدم المجي‌ء في يوم الجمعة لا مطلقا فلا ينافي ثبوته في السّبت إلى غير ذلك مما هو معتبر في الكلام نعم ينبغي استثناء ما هو متفرع على النفي و الإثبات و ليس منفيا و لا مثبتا في الكلام و ذلك نظير استفادة العموم من النكرة الواقعة في سياق النفي و عدم استفادته من الواقعة في حين الإثبات كما في قولك إن جاءك زيد فأعتق رقبة إذ المستفاد منه في المنطوق وجوب عتق رقبة مردّدة بين أفراد جنسها على تقدير الشرط و في المفهوم يستفاد عدم وجوب عتق كل فرد من الرقبة و ذلك ليس بضائر فيما ذكرنا فإنه من خصائص النفي و الإثبات الواردين على الطبيعة المطلقة و ليس ذلك من مداليل اللفظ إلاّ على القول بدخول وصف الإطلاق في الموضوع له فيتوجه النفي في المفهوم إلى ذلك القيد و قد يتوهم أن قولنا إن جاء زيد فهو يكرم على جهة

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست