responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 165
بالنسبة إلى الجزء الأوّل فيستفاد من قوله و إنّما عصى سيّده المستلزم لعصيان اللّه لا من حيث إنها موجبة للآثار المطلوبة فإن عصيان اللّه من جهة عصيان السّيّد لا يعقل كونه من جهة الترتب و ذلك واضح و أمّا بالنسبة إلى الجزء الثّاني فيستفاد من تفريع الصّحة و البطلان على المعصية التي يجب أن تكون مخالفة للمعصية اللازمة من مخالفة السّيّد فيكون على أحد الوجوه السّابقة و هو المطلوب و اعترض على الاستدلال بالرّواية جماعة منهم المولى البهبهاني و المحقق القمّي أن المراد من المعصية هو عدم مشروعيّة نوع المعاملة في أصل الشّرع فلا دلالة في الرّواية على المطلوب و توضيحه أن قوله عليه السلام إنّه لم يعص اللّه لا يمكن حمله على ظاهره ضرورة أنّ عصيان السّيّد يلازم عصيان اللّه فلا بدّ من الحمل على عدم الإذن فمفاد الرواية أنّ النكاح صحيح لأنّه إنّما أوقع ما هو مأذون فيه و مجعول في الشّرع و إنّما يمنعه عن النّفوذ عدم إذن المولى و بعد لحوق الإذن منه أيضا يتم المقتضي و يترتب المعلول و يدل على ذلك أن الأخذ بظاهر العصيان في كلام الإمام غير صحيح إذ المفروض أن العبد لم يعص السيّد أيضا لأن العصيان لا يتحقق بدون النّهي و عدم الإذن المفروض في السؤال أعمّ من النّهي و عدمه بل و مقتضى قول السّائل في الرواية الثانية ثم اطّلع على ذلك مولاه هو إرادة خصوص عدم الاطّلاع و القول بأن مع عدم الاطلاع أيضا يكون معصية لكونه تصرفا في ملك الغير بغير إذنه مدفوع بأن ذلك لا يعدّ تصرفا كما قررنا في الفضولي من أن مجرد إيقاع العقد ليس محرما فلا بد من الحمل على أن النكاح صحيح لأنه مشروع أصلا و ليس مما لم يأذن الشارع بإيقاعه و إنما هو لم يأذن سيّده بذلك و بعد لحوق الإذن منه يكون صحيحا يترتب عليه الأثر فمفاد الرواية فساد المعاملة الّتي لم يأذن الشّارع بإيقاعها و هو من الأمور الواضحة الّتي اتّفق عليها الفريقان و إلى هذا ينظر كلام القوانين من أن الرّواية على خلاف المطلوب أدلّ فإن المراد بالمعصية لا بد أن يكون هو مجرد عدم الإذن و الرخصة من الشارع و إلا فمخالفة السّيّد أيضا معصية قوله على خلاف المطلوب أدلّ يحتمل أن يكون نظره إلى أن الأخذ بظاهر العصيان اللازم من مخالفة السيد يوجب الحكم بالفساد مع أن الرّواية صريحة في الحكم بالصحة مع الحكم بالعصيان من هذه الجهة إلا أنه يجب حمله على ما ذكره من الجهة المذكورة و الجواب عنه أنه لا يصلح حمل العصيان على عدم الإذن فإنه خلاف معناه الحقيقي فلا يصار إليه و ما ذكره من الصارف من أن عصيان المولى أيضا معصية لا يوجب حمله عليه بعد احتمال ما ذكرنا من الحمل على العصيان من غير جهة أنه فعل من الأفعال مع كونه أظهر قطعا لدوران الأمر بين تقييد العصيان بما ذكرنا و بين كونه مجازا عن عدم الإذن و لا شك أنّ الأوّل أقرب و أمّا ما استند إليه من أنّ عدم الإذن لا يوجب العصيان ففيه أن الرواية الأولى ليست صريحة في عدم النّهي فإن قولنا بغير إذن قد يستعمل في مقام العصيان أيضا غاية الأمر عمومه لصورة عدم النّه ي أيضا و حمل العصيان في كلام الإمام على عدم الإذن مرجوح بالنسبة إلى حمله على صورة وجود النّهي كما ربما يعاضده استقرار العادة على الاستئذان في مثل هذه الأمور لخطره بل ربما يعدّ الإقدام على مثل النكاح بدون إذن المولى و إن لم يكن مسبوقا بالنهي عصيانا و لا يقاس ذلك بالفضولي فإن الفرق بين إجراء الصيغة في المال المتعلّق بالغير و بين الإقدام على النّكاح و الدّخول المستلزم لتعلّق المهر بذمّة العبد كما هو مورد الرّواية الثانية في غاية الظهور و أمّا في الرواية الثانية فلا بدّ أيضا من حمل عدم الإذن على صورة النهي كما يدلّ عليه قول السّائل فإنه في أصل النّكاح عاص مع فرض السؤال في صورة عدم الإذن و لا ينافيه قوله ثم اطلع فإنه يلائم صورة النهي أيضا كما لا يخفى مع أن حمل العصيان على عدم الإذن يوجب التفكيك و بيانه أن الإذن في كلام المعترض ليس إذنا تكليفا فإن عدمه يكون عصيانا حقيقة فمراده الإذن الوضعي و الإذن الوضعي ليس من شأن المولى بل إنّما هو من شأن الشّارع فما ذكر في توجيه الرواية من أن المراد أنّه ليس مما لم يأذنه الشارع و إنّما السّيّد لم يأذنه يوجب حمل الإذن في الأوّل على الجعل و الوضع و في الثاني على التكليف و هو خلاف الظاهر سلمنا أن المراد عدم الإذن و لكنه أيضا يدلّ على المطلوب فإن النّهي يلازم عدم الإذن الموجب للفساد إلا أن ذلك ليس تعويلا على الرّواية فإن الملازمة المذكورة ليست مستفادة من الرواية بل التعويل على ما ذكرنا من الغلبة و الظّهور في النواهي الواردة في المعاملات و مما مر يظهر التّقريب في رواية أخرى رواها الكليني عن منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه أ عاص للّه قال عاص لمولاه قلت حرام هو قال ما أزعم أنه حرام و قل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه بل الإنصاف أن هذه الرّواية أظهر دلالة من غيرها فإنّ الظاهر أن الكبرى بعد إحراز العصيان عند الرّاوي معلومة لا حاجة إلى الفحص عنها و زعم بعض الأجلة أنّ هذه الرواية لا إشعار لها على المطلوب و لعلّ ذكرها في عداد الأدلة وقع سهوا عن القلم و قد عرفت ما به يتم الوجه في الاستدلال بها فلعلّ ذلك سهو من قلمه و قد يستدل أيضا برواية البقباق قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرّجل يزوّج الأمة بغير علم أهلها قال هو زنى إنّ اللّه يقول فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ وجه الدلالة على ما قيل أنّ الإمام عليه السلام استند في الحكم بكون العقد على الأمة بدون علم أهلها فاسدا على انتفاء الإذن المشروط نكاحهنّ به و لا ريب في أنه يدل على المدعى بطريق أولى قلت و هو عجيب فإنّ الحكم ببطلان المعاملة

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست