responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 164
أكل الثمن فيما إذا كان عن الكلب و الخنزير مثلا و الفرق بين هذا القسم و سابقه ظاهر فإن المبغوض في الأول هو ملكية المسلم للكافر و المبغوض في هذا القسم هو حرمة التصرف في الثمن و المبيع و نحو ذلك مما هو من الآثار المترتبة على الملك على وجه لو حصل الملك لا وجه للمبغوضية فيدل ذلك النهي بالالتزام على عدم حصول الملك بهذه المعاملة و هو عين الفساد و رابعها أن يكون النهي ناظرا إلى إطلاق دليل الصحة فيكون لا محالة مقيدا لإطلاقه و يكون مفاده التصريح بالدلالة على الفساد فكأنه بمنزلة الاستثناء لقوله أوفوا بالعقود مثلا الدال على حصول الملك و النقل و الانتقال بإحراز العقد و إتمام طرفيه و هذا القسم نظير النهي المسوق لبيان المانع في العبادة فلا إشكال في عدم دلالة القسم الأول على الفساد لعدم ما يقضي به عقلا و لا لفظا و يحتمل دلالة الثاني على الفساد و عدمه كما عرفت بناء على القولين على تأمل أيضا و أما الثالث و الرابع فلا يبقى الإشكال في الدلالة على الفساد لا ما يتعلق بهذه الموارد على تقدير العلم بها و تميزها عن غيرها و أما عند الاشتباه فهل يحكم بعدم الدلالة حملا للنهي على ظاهره من تعلقه بعنوان فعل المكلف و إن كان ذلك معاملة أو بالدلالة حملا له على أحد الوجوه الباقية الدالة فنقول أن قضية القواعد اللغوية من إعمال أصالة الحقيقة هو المعنى الأول فيحكم بالحرمة دون الفساد ثم إذا قامت قرينة على عدمه فالمصير إلى الثاني أقرب فإن استعمال النهي في الطلب الغيري لا يوجب تجوزا و إن كان الظاهر هو النهي النفسي كما قرر في محله و منه يظهر أن الثالث أيضا في هذه المرتبة لاشتراكهما في استعمال النهي في معناه التحريمي غاية الأمر أن الباعث على ذلك التحريم في الأول حصول الملك المبغوض و في الثاني الآثار المترتبة على الملك كما عرفت لكن ذلك مع قطع النظر عما يقتضيه استقراء موارد النهي في المعاملات فإن الغالب في النهي المتعلق بالمعاملة من حيث إنها معاملة لا من حيث إنه فعل من الأفعال هو المعنى الثالث و الأخير و تشخيص الموارد حق التشخيص موكول إلى ملاحظة الأطراف و الجوانب و لا بد من تنزيل الإجماع المدعى في كلامهم على دلالة النهي على الفساد في المعاملات على ما ذكرنا فإن دعوى عمومه حتى في الموارد التي يتعلق النهي بالمعاملة لا من حيث إنها معاملة مجازفة صرفة ثم إنه قد يكون هنا معاملة مشتملة على جهتين إحداهما الحرمة الذاتية مثل سائر الأفعال المحرمة و الأخرى عدم وقوع مضمونها و عدم ترتب آثارها فإيجادها محرّم و الأخذ بآثارها محرم آخر إلا أنه لا بد من استفادة هذين النحوين من دليلين لا من دليل من غير فرق في ذلك بين أن الدال على التحريم هو صيغة النهي أو أحد الألفاظ المساوية له في إفادة المعنى المذكور كما في قوله حرمت عليكم أمهاتكم خلافا لبعض الأجلة حيث خص الحكم بصيغة النهي زعما منه أنه صريح في الدلالة على الفساد و إن فرض الكلام فيما إذا استند التحريم إلى العقد كأن يقال يحرم عقد كذا فتوجه النزاع المعروف إليه غير مسلم و أنت خبير بضعفه فلا حاجة إلى تطويل الكلام فيه ثم إنه قد يدل على المطلوب في المقام أخبار لا بأس بالإشارة إليها و بيان دلالتها و التعرض لما قد يورد عليها فمنها ما رواه الكليني في الصحيح في وجه و الصدوق في الموثق بابن بكير عن زرارة عن الباقر عليه السلام سأله عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده فقال ذلك إلى سيّده إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما قلت أصلحك اللّه تعالى إن حكم بن عتبة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد و لا يحل إجازة السيّد له فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص اللّه إنما عصى سيّده فإذا أجاز فهو له جائز و منها ما رواه الكليني بطريق فيه موسى بن بكير و الصدوق عنه عن زرارة مرسلا عنه عليه السلام سأله عن الرجل متزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه فقال ذلك إلى مولاه إن شاء فرق بينهما و إن شاء أجاز فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا و إن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما فقلت لأبي جعفر عليه السلام فإنه في أصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر عليه السلام إنما أتى شيئا حلالا و ليس بعاص للّه و رسوله صلى اللَّه عليه و آله و إنما عصى سيّده و لم يعص اللّه إن ذلك ليس كإتيان ما حرم اللّه عز و جل عليه من نكاح في عدة و أشباهه وجه الدلالة أنه عليه السلام إنما فرع الصحة و الفساد على معصية اللّه و عدمها و هو يحتمل وجهين الأول أن يكون المعاملة معصية للّه من حيث إنه فعل من الأفعال مع قطع النظر عن كونه معاملة موجبة لما هو المطلوب من إيقاع تلك المعاملة و الثاني أن تكون معصية لا من هذه الجهة بل من حيث إنها منهي عنها شرعا على أحد الوجوه المتصورة في النهي عن المعاملة من حيث إنها موجبة لترتب الآثار المطلوبة عنها لا سبيل إلى الأول فإن عصيان السيد أيضا عصيان للّه فلا وجه لنفي العصيان عن الفعل الواقع بدون إذن السيد على وجه الإطلاق فلا بد من المصير إلى الثاني و هو يفيد المطلوب فإنه يستفاد من التفريع المذكور أن كل معاملة فيها معصية للّه فاسدة كما هو ظاهر الحصر و يؤيد ما ذكرنا من أن المراد هو العصيان لا من حيث كون المعاملة فعلا من الأفعال ما في ذيل الرواية الثانية من التمثيل بالنكاح في العدة فإنه ليس خارجا من الأقسام التي قلنا بأن النهي يدل فيها على الفساد و بالجملة أن المطلوب في المقام هو أن النهي المتعلق بالمعاملة إذا كان نهيا عن إيجاد السبب من حيث إنه فعل من أفعال المكلف لا يقتضي الفساد سواء كان تلك المعاملة مبغوضة في نفسها أو باعتبار اجتماعها مع عنوان غير مطلوب كالنهي عن البيع وقت النداء فإن تحريمه بواسطة كونه موجبا لتفويت الجمعة و إذا كانت منهيا عنها من حيث كونها سببا و معاملة موجبة لترتب الآثار المطلوبة عنها على أحد الوجوه السّابقة يقتضي الفساد و الروايتان صريحتان فيما قلنا

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست