responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157
و جوابه أنه لا يمكن الفرض المذكور فلا نسلم إمكان استلزام وجود الشي‌ء و عدمه المحال المذكور و الحاصل أن مرجع النفي في القضية ليس إلى الوجود و العدم أو إليهما حتى يلزم على الأول و الثاني المحال و على الثالث ارتفاع النقيضين بل مرجعه إلى نفي التوصيف و التفكيك بين الصفة و الموصوف و نفي الاتصاف فلا يلزم شي‌ء من المحاذير كما لا يخفى على من لاحظ و تدبر و بمثل ما ذكرنا بنى العلامة في المختلف في ردّ الشيخ في لباس المصلي إذا كان نجسا فلاحظ و تأمل ثم إن ما أفاده من أن النهي عن التصرف في ملك الغير على وجه الإطلاق و الأمر به مشروط بالدخول و لا يخلو عن تناقض فإن النهي على جميع التقادير ينافي الأمر على تقدير خاص ثم إنه يظهر منه التردّد في صحة صلاة النافلة حين الخروج حيث قال و على مذهب المختار هل يصح منه الصّلاة المندوبة و ما بحكمها موميا حال الخروج وجهان من ارتفاع الخروج في تلك المدة و من أنها كانت مطلوبة العدم ثم اختار الصحة و فيه أولا أنه لا وجه للقول بالصحة على مذاقه فإن زمان الخروج زمان المعصية فعلا و إن كان زمان النهي سابقا كما ستعرف و ثانيا لا نعلم وجها لأفراد الصلاة المندوبة بالبحث بعد ما عرفت من أن المناط في الصحة و البطلان على النهي و عدمه فلو قلنا بأن زمن الخروج مما لا يتعلق بالمكلف نهي و ليس أيضا زمان المعصية فالصلاة صحيحة سواء كانت واجبة أو مندوبة في سعة الوقت أو في ضيقه إذا لم يكن الصّلاة في الدار المغصوبة حال السعة مستلزمة لزيادة التصرف مثلا فالتقييد بالضيق في كلامهم بواسطة أن إيجاد الصلاة في السعة فيها يوجب زيادة التصرف لو كان المقصود إيجادها مشتملة على أجزائها و شرائطها الاختيارية و ذلك ظاهر في الغاية خاتمة قد عرفت في الهداية السابقة ذهاب المشهور إلى القول بصحة الصّلاة في الدار المغصوبة حال الخروج و قد يتوهم التنافي بين ذلك و بين ما يظهر منهم في مسألة الجاهل بحكم الغصب في الشريعة مع تقصيره في التعلم حيث حكموا ببطلان عمله و لو حين الغفلة عما علم به إجمالا في أول الأمر أو عند عدم تمكنه من التعلم مع ارتفاع النهي عنه حال الغفلة و عدم التمكن فلو كان المدار في صحة العبادة ارتفاع النهي فلم لا يحكمون بها في الجاهل المزبور و إن كان ارتفاع النهي لا يجدي في الصحة فلم حكموا بها في الصّلاة حال الخروج و يمكن دفع التنافي بإبداء الفارق بين المقامين فإن الوجه في الحكم بالصحة هو ما قد عرفت من كون الخروج على وجه التخلص مأمورا به فقط فلا مانع من الصحة و الوجه في الحكم بالفساد في مسألة الجاهل هو أن زمان الفعل زمان المعصية و كما لا يجوز الأمر بالفعل حال وجود النهي فكذا لا يجوز الأمر حال صدق المعصية و إن كان النهي مرتفعا فالحكم بالصحة فيما تقدم ليس منوطا بارتفاع النهي فقط بل لعدم صدق العصيان في تلك الحالة مدخل في الصحة فلا منافاة بين المقامين و نظير الحكم بالفساد إنما يتمشى فيما إذا ورد نهي عن الارتماس في قليب فإن المكلف بعد ما ألقى نفسه في القليب و حصل له الاضطرار ارتفع النهي قطعا و مع ذلك لا يصح منه الغسل لأن الغسل يقع منه في زمان يتحقق فيه المعصية و إن كان النهي مرتفعا و هكذا الأمر في كل الأفعال فإن التكليف ينقطع بعد اتصاف الفعل بالوجوب و الامتناع بواسطة الاختيار على ما عرفت و إن كان ذلك الامتناع و الوجوب مؤكدا للاختيار الذي هو شرط في الأفعال الاختيارية المتعلقة للتكاليف الشرعية و قد يذكر في مقام الفرق وجوه لا محصّل لها و الاعتماد على ما قلنا و اللّه المعتمد في الأمور كلها و اللَّه العالم بسم اللّه الرّحمن الرّحيم القول في اقتضاء النهي للفساد فيما إذا تعلق بشي‌ء و تحقيق البحث في طي هدايات هداية في تقديم أمور لعلها ينفع في توضيح المطلوب الأول قد عرفت في المسألة السّابقة الفرق بينها و بين هذه المسألة على وجه التفصيل و محصّله هو أنّ المسئول عنه في تلك المسألة هو إمكان اجتماع هذين النحوين من الطلب في مورد واحد و امتناعه و المسئول عنه في هذه المسألة هو ثبوت الملازمة بين تعلق النهي بشي‌ء و بين فساد ذلك الشي‌ء نعم على القول بامتناع الاجتماع لا بد من القول باقتضاء الفساد و ذلك لا يوجب اتحاد العنوانين و لا إغناء أحد البحثين عن الآخر كيف و اقتضاء النهي الفساد أو جواز اجتماع الأمر و النهي مفهومان مختلفان لا ارتباط لأحدهما بالآخر و يظهر ما ذكرنا بملاحظة الفساد في المعاملات إذ لا فرق في اقتضاء النهي الفساد بالنسبة إلى العبادات و المعاملات فإن ذلك على تقدير التعميم بواسطة جهة مطردة فيهما و حينئذ لا حاجة إلى تكلف الفرق بينهما تارة باختصاص الأولى بما إذا كان بين متعلق الأمر و النهي عموم من وجه كما أفاده المحقق القمي رحمه الله و أخرى باختصاص الثانية بما إذا كان المنهي عنه عين المأمور به في العنوان كما إذا قيل صلّ و لا تصل في الدار المغصوبة كما أفاده غيره فإن الاختلاف الموردي لا يصير لاختلاف المسألتين بعد اتحاد جهة البحث فيهما نعم ذلك يوجب أن يكون الموردان قسمين من مسألة واحدة و ذلك ظاهر في الغاية و من هنا يظهر أن المسألة لا ينبغي أن يعدّ من مباحث الألفاظ فإن هذه الملازمة على تقدير ثبوتها إنما هي موجودة بين مفاد النهي المتعلق بشي‌ء و إن لم يكن ذلك النهي مدلولا بالصيغة اللفظية و على تقدير عدمها إنما يحكم بانتفائها بين المعنيين الثاني ظاهر النهي المأخوذ في العنوان هو النهي التحريمي و إن كان مناط البحث في التنزيهي موجودا و ذلك لا يوجب تعميم العنوان و هل يختص البحث بالنهي الأصلي أو يعم التبعي أيضا و الحق هو

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست