responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 156
فكيف بمن هو بمنزلة ربهم فإن اختلاف الزمان إنما يجدي في دفع التناقض فيما إذا كانت القضية السّالبة واقعة في أحدهما و الموجبة في الآخر مثل قولك زيد قائم أمس و ليس بقائم في الغد و أما إذا كان الزمان على وجه لو اعتبر في الفعل يصير عنوان الفعل مغايرا للعنوان الذي كان وجها للفعل و عنوانا له فلا يعقل أن يكون اختلاف الزمان في مثله رافعا للتناقض و توضيحه أن الحركات الواقعة في دار الغير و ملكه في نفسها لا يلحقها حكم من الأحكام التكليفية كما هو الشأن في جميع الكليات التي يختلف أحكام أنواعها نعم لو لوحظت على وجه الغصبية يتصف بالحرمة و لو وقعت على وجه التخلص عن الغصب يتصف بالوجوب و لا مدخل للزمان فيما ذكرنا إلا في عنوان الواجب في الخارج فإن الحركة الخروجية لا توجد في نفس الأمر إلا بعد وجود الحركة الدخولية فالبعدية إنما تؤثر في وجود عنوان الواجب و حصول موضوعه في الخارج و أين ذلك من الزمان الذي يؤخذ طرفا لوقوع النسبة في القضية و أما ما أفاد في التوضيح من أن جميع أنحاء الغصب مطلوب الترك ففيه أنه إن أريد من أنحاء الغصب جميع الحركات الواقعة في العين المغصوبة مع قطع النظر عن الوجوه اللاحقة لها التي تصير وجها في اختلاف أحكامها فمجال المنع فيما ذكره واسع و إن أريد أن أنحاء الغصب على وجه الغصبية فهو سديد لكنه غير مفيد لأن الكلام في الحركة التي تقع على وجه التخلص و إن أريد ما يعم الحركة الخروجية على وجه التخلص فلا نسلم أن الغصب في هذا النحو من وجوده مطلوب الترك بل العقل و النقل على ما اعترف به قد تعاضدا على كونه مطلوب الفعل و بالجملة فالذي هو مطلوب الترك قبل الدخول هو ليس عنوان الخروج بل هو الحركة لا على وجه التخلص و هو مطلوب الترك بعد الدخول أيضا و الذي هو مطلوب الفعل هو عنوان التخلص و هو مطلوب قبل الدخول و بعده أيضا و ذلك لا يوجب مطلوبية الدخول كما ستعرف و أما ثانيا فلأنا لو سلمنا أن اختلاف الزمان يجدي في دفع التناقض و التنافي في المقام نقول إنه قد قرر في محله من أن اختلاف نفس الزمان من دون أن يكون رجوعه إلى اختلاف عنوان الفعل لا يصلح لأن يكون وجها لتعلق الأمر و النهي بالشي‌ء الواحد الشخصي فإن الحركة الخروجية لو لم تكن في الزمان الثاني عنوانها مغايرا لعنوانها في الزمان الأول كالشي‌ء الواحد الشخصي لا يعقل توارد الأمر و النهي عليه كما نبهوا على ذلك في مسألة عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل فتأمل و أمّا ثالثا فلأن القول بإجداء اختلاف الزمان ينافي ما هو بصدده من إجراء حكم النهي السابق عليه كيف و قد فرض اختصاص النهي بالزمان السّابق فلو فرض أن شرب الخمر كان في الأمس حراما لا وجه لإجراء حكم نهيه في اليوم أو في الغد و بالجملة فالظاهر أن القول المذكور ساقط جدّا لما عرفت مضافا إلى أن استفادة الحكم المذكور من الدليل اللفظي الدال على حرمة الغصب مثل قولك لا تغصب لا يخلو عن إشكال فإنه يدل بعمومه على تحريم جميع أفراد الغصب في مرتبة واحدة و أما الترتيب المذكور فمما لا يعقل طريق استفادته من الدليل المذكور فإن قلت ما ذكرت يوجب أن يكون الدخول واجبا لكونه من مقدمات الخروج الواجب و لو قيل بأن الخروج إنما يجب بعد الدخول فيكون وجوبه مشروطا بالدخول و لا يجب المقدمة الوجوبية كما قرر قيل فيتم ما ذكره المستدل من عدم الوجوب قبل الدخول و من وجوبه بعده قلت القول بوجوب الخروج بعد الدخول لا يوجب المصير إلى ما ذهب إليه المستدل من تعلق النهي بالخروج قبل الدخول و الأمر به بعده و جريان حكم النهي عليه فإن غاية ما في الباب يلزم أن يكون الحركة الواقعة حال الخروج وجوبها مشروطا بلحوق عنوان بها لا يتحقق ذلك العنوان إلاّ بعد الدخول و ما ذكرنا حكم كلي يجري في جميع الموارد التي يدور الأمر فيها بين القبيح و الأقبح فإنه يجب حينئذ ارتكاب القبيح على وجه التنجز مطلقا عند الابتلاء من دون شائبة النهي نعم يصح النهي عن جعل الشخص نفسه مضطرا إلى ارتكاب القبيح عند الدوران و إن كان واجبا بعده و لو بواسطة سوء اختياره فالنهي عند التحقيق متوجه إلى الأسباب الموجبة للاضطرار إلى ارتكاب القبيح لعدم معقولية النهي عن ارتكاب القبيح بعد ما يصير دافعا للأقبح و نظير ذلك في الأوامر فإنه ربما لا يمكن الأمر بشي‌ء ابتداء فيتعلق الأمر بمقد مته ثم يتعلق بعد ذلك بذيها و ذلك كما لو قلنا بعدم تكليف الغافل الصرف إلاّ بعد العلم التفصيلي فإن الآمر لو حاول طلب شي‌ء منه يجب عليه أولا أن يطلب منه تحصيل العلم حتى يتوجه إليه التكليف بذي المقدمة و من هنا ذهب جماعة إلى أن المكلف المقصر إنما يعاقب على ترك تحصيل العلم و إلى ما ذكرنا ربما يشير بعض الأخبار من المنع عن المسافرة إلى البلاد التي لا يتمكن المسافر فيها على أداء أحكام الإسلام و على ذلك قد استقر آراء العقلاء في أمور معاشهم فيعاقبون على التسبيبات المذكورة معادلا لما يترتب على نفس المسببات المحرمة و لعل حمل كلام الرازي على ما ذكرنا أولى مما حمل عليه المستدل لما عرفت من فساده جدّا كما أنه يحتمل أن يكون ذلك مراد من قال بارتفاع التكليف خطابا و وجوده عقابا فإن العقاب على التكليف الذي يمتنع ثبوته قبيح فلا بد من أن يكون المراد منه هو العقاب على التسبيب المذكور و نظير ما ذكرنا في المقام ما ربما يقال في بعض المغالطات من أنه لو فرض أن وجود زيد يوجب محالا و هو حمارية عمرو و عدمه أيضا يوجب ذلك المحال فلو ردّد الأمر بينهما فبأيّهما ينبغي أن يؤخذ

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست