responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 14
بالأعم بأن المفاهيم العرفية مما لا يمكن ضبطها في الأغلب و الأمر فيها محال إلى العرف و إن كان مع عدم المعقولية فما جعله وجه الضبط على القول بالصحيح أولى بعدم التعقل لأن الصحة و ما يشابههما لا يعقل أن يكون داخلا في الموضوع له و مع ذلك فالأمر أيضا غير منضبط لا خلاف الصحة باختلاف الموضوعات الطارئة على المكلفين كما تقدم في تصوير القول بالصحيح اللهم إلا أن يقول بأن الموضوع له هو مصداق هذا المفهوم و هو المركب المستجمع للأجزاء و الشرائط و هذا أمر يعقل أن يكون موضوعا له بخلاف القول بالأعم إذ الموضوع له فيه غير معقول ضرورة بطلان القدر المشترك بين الناقص و الزائد و هو المراد من قولهم بأنه على الأعمي يلزم بقاء الكل مع انتفاء الجزء و لا وجه لما يقال في دفعه من أن الجزء تارة يكون جزءا في حالتي الوجود و العدم و أخرى يكون جزءا ما دام موجودا فإن قضية ارتفاع الكل بارتفاع الجزء ضرورية لا يعقل فيها الفرق بين الحالتين كما لا يخفى على المتدين المتدرب السابع أنه لو كانت تلك الألفاظ موضوعة للأعم لكان الرجوع إلى عرف المتشرعة كافيا في معرفة تفاصيل هذه المعاني المقررة في الشريعة مع أنه ليس كذلك بل لا يعرف تلك التفاصيل إلا بالرجوع إلى الأدلة التفصيلية المقررة في الكتب الاستدلالية و هذا هو المراد من كون العبادات توقيفية موقوفة على بيان الشارع و بهذا يفرق مع المعاملات المحالة إلى العرف و مجرد الرجوع في المعاملات إلى العرف العام و في العبادات إلى عرف المتشرعة لا يصلح فارقا لما عرفت من عدم الكفاية للاحتياج إلى مراجعة الأدلة بعد الرجوع إليهم أيضا و السر في ذلك أن تشخيص الموضوع في العبادات راجع في الحقيقة إلى تشخيص الأحكام التي لا مسرح للعرف فيها فإن المحصل من معنى جزئية السورة ليس إلا وجوب قراءتها و الإتيان بها في عداد الأفعال المقررة في الأوقات الخاصة بناء على ما قررنا في محله من أن الجزئية و أشباهها أحكام انتزاعية من‌ الأحكام التكليفية و أجيب عنه تارة بالنقض بأن رجوع الصحيحي إلى العرف و التمسك بالتبادر أيضا ينافي التوقيفية و ثانية بأن المراد من التوقيفية هو أن المرجع فيها ليس العرف العام و لا ينافي ذلك استعلام الموضوع له من عرف المتشرعة و هو يوجب الانتهاء إلى الأخذ من الشارع و لو بواسطة عرفهم و مما ذكرنا يظهر وجه اندفاع الجواب أما الأول فلأن الحق كما عرفت أنه لا وجه للتمسك بالتبادر مع إمكان الفرق أيضا كما تكلفه بعض المحققين من الإجمال الحاصل بالعرف و التفصيل الحاصل بالرجوع إلى الأدلة و قد مر ما فيه و أما الثاني فلأن انتهاء الرجوع إلى عرف المتشرعة إلى الأخذ من الشارع لا يجدي في رفع المحذور و هو لزوم عدم الاحتياج إلى الكتاب و السنة و إعمال القوة النظرية في استخراج الأجزاء و الشرائط من الأدلة و لعل ما ذكرنا يظهر بأدنى التفات فإن قلت إن غاية ما يتصور على القول بالأعم أن يتحصل له من الرجوع إلى العرف إطلاق و من المقرر عدم جواز الرجوع إلى الإطلاق إلا بعد الفحص عن مقيداته و ذلك يوجب الرجوع إلى الكتاب و السنة و لأجل ذلك لا يخرج العبادات عن التوقيفية قلت المفروض عند الأعمي دخول القيد في مفهوم الصلاة أيضا و المفروض إمكان استكشاف المفهوم من عرف المتشرعة فلا وجه للرجوع إلى الكتاب و السنة نعم لو لم يكن القيد داخلا في المفهوم بعد العلم الإجمالي بطرو التقييد للإطلاق لا بد من الرجوع إلى الكتاب و السنة و مع ذلك لا يكون ذلك المطلق من التوقيفيات كما أن الحال في المعاملات كذلك و ليست منها الثامن أن العبادة مطلوبة للشارع و لا شي‌ء من مطلوبه بفاسدة فلا شي‌ء من العبادة بفاسدة فلا شي‌ء من الصلاة بفاسدة لأنها عبادة و فيه أن الأعمي لا يسلم أن مسمى الصلاة على وجه الإطلاق عبادة بل المسلم عنده أن من الصلاة ما هي عبادة و هي ليست بفاسدة قطعا مع إمكان استكشاف كون مطلق الصلاة عبادة من إطلاق قوله أقيموا الصلاة إلا ما خرج بالدليل إذ لا يراد بالعبادة إلا الفعل المأمور به مع النية و الإطلاق على تقدير سلامته عن الموانع دليل على ذلك إلا أن الكلام في السلام كما عرفت فليتدبر في المقام لكي يقتدى إلى المرام و اللّه الهادي هداية في ذكر احتجاج القائلين الأعم و هو وجوه أحدها دعوى وجود الأمارات الدالة على الوضع للأعم من التبادر و عدم صحة السلب عن الفاسدة و صحة التقسيم إليها و إلى الصحيحة الظاهرة في أن لفظ المقسم حقيقة فيه و قد بالغ في تقرير هذه الأدلة بعض أرباب هذه المقالة و لا حاجة إليه فلعله يبالغ في تعقل المراد من الأعم و قد عرفت فيما تقدم أنه لم يعقل لذلك القول وجه حتى يدعى عليه التبادر و الوجه المعقول منه و هو الوجه الرابع مشارك مع القول بالصحيح في عدم صحة التعويل على التبادر كما يظهر بالرجوع إليه و بالجملة فالإطلاق على الفاسدة في العرف و كلمات الشارع و العلماء مما لا ينبغي إنكاره فيا ليتنا كنا نعقل المراد منه و الوجه في هذه الإطلاقات على ما هو المظنون عندنا هو ما عرفت مرارا من أنها مبنية على المسامحة و التنزيل و أما التزام حصول الوضع فيما يترتب عليه الأثر بعد التنزيل المذكور و عدمه فيما لا يترتب عليه الأثر فبعيد جدا لاستلزام كونه حقيقة من جهة و مجازا من أخرى كما عرفت و إن تقدم منا احتمال حصول الوضع في المركبات الخارجية الكمية من المعاجين و نحوها بل قد لا يصح ذلك في استعمال واحد للفظ الصلاة فيما هو كذلك مع قطع النظر عن ملاحظة حال الموضوع الذي يترتب عليه الأثر و الموضوع الذي لا يترتب عليه الأثر كما لا يخفى على من أمعن النظر فيما ذكرنا سابقا الثاني أنه يلزم على القول بالصحيح ألف ماهية باعتبار الاختلافات المعهودة في الصلاة بواسطة الحالات الطارئة على المكلف من الحضر و السفر و الصحة و المرض و الأمن و الخوف و نحوها لعدم القدر المشترك بين تلك الماهيات المختلفة فلا بد من الالتزام بالاشتراك اللفظي و هو مما لم يظهر من أحد التزامه و أما على القول بالأعم فلا يلزم ذلك فإنها أحكام مختلفة تعتور على ماهية واحدة لوجود الجامع

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست