responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 11
التقييد ما بلغ نعم ورود القيد كاشف عن عدم ورود المطلق في مقام البيان من جهة ذلك القيد خاصة دفعا للتنافي و لا مدخل له بسائر الجهات التي يمكن الأخذ بإطلاق المطلق فيها كما لا يخفى و رابعها أن هذه الإطلاقات إنما تكون مقيدة بالمجمل كما في قوله صلى اللَّه عليه و آله صلّوا كما رأيتموني أصلي و قوله خذوا عني مناسككم و فيه أن ذلك إنما يتم فيما إذا كان التقييد بذلك الأمر المجمل معلوما و أما إذا شك في أنه هل هو قيد له أو لا فأصالة الإطلاق مصونة عن المانع و ما نحن فيه من قبيل الثاني فإن قوله صلوا يحتمل أن يكون فعلا ماضيا ليكون حكاية عن فعل الملائكة و الأنبياء ليلة المعراج و يحتمل أن يكون أمرا و على الثاني يحتمل أن يكون واجبا و أن يكون مستحبا فعلى الأول و الثالث لا مدخل له بذلك المطلق فلا نعلم بكونه مقيدا حتى يؤخذ بقاعدة إجمال المقيد و كذا قوله خذوا عني مناسككم يحتمل الوجهين كما هو ظاهر لا يقال إن ظاهر الأمر هو الوجوب كما هو قضية أصالة الحقيقة و بعد ذلك لا بد أن يكون مقيدا فيتم المطلوب لأنا نقول إن ما ذكرنا إنما هو على سبيل التنزيل و المماشاة و إلا فمن المعلوم وجوب حمل تلك الأوامر على الاستحباب ضرورة اشتمال صلاة النبي صلى اللَّه عليه و آله على الأجزاء المسنونة فيكون الأمر بها نظير الأمر بأفضل أفراد الواجب التخييري الموصوف بالاستحباب قطعا و قد يذكر للنزاع ثمرة أخرى و هو برء المنذر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم و عدمه فعلى القول بالأعم لو شاهد مصليا و أعطاه درهما يبرأ ذمته من غير حاجة إلى الفحص عن صحة صلاته و على القول بالصحيح لا تبرأ ذمته بدون الفحص و فيه أنه إن أريد أن مجرد صدق اسم الصلاة يوجب البرء من دون إحراز الصحة بوجه شرعي فهو مبني على أن يكون مراد الناذر إيجاد صورة الصلاة صحيحة كانت أو فاسدة و على تقديره فلا فرق فيه بين المذهبين غاية الأمر أنه على الصحيح يكون استعمال اللفظ من عموم المجاز كما لا يخفى و لا ضير فيه بعد ما فرض من أن مراد الناذر هو إيجاد الصورة و إن أريد أنه مع الصدق لا بد من إحراز الصحة بواسطة أصالة الصحة المعمولة في الأفعال فلا فرق أيضا بين المذهبين فإن الصحيحي أيضا يحمل الأفعال المشكوك في صحتها و فسادها على الصحيح الواقعي و القول مجملها على الصحة عند الفاعل بعد فساده في نفسه مما لا يجدي في المقام اللهم إلا أن يقال بأن الصحيحي و إن كان يقول بلزوم الحمل على الصحة إلا أن مجرد ذلك لا يكفي في البرء بل لا بد من صدق الصلاة أيضا و المفروض أن الصحة الواقعية لا يلازم صدق العنوان بحسب الظاهر فإن حمل الكلام المردد بين الشتم و السلام على الصحيح لا يوجب صدق عنوان السلام كما قرر في محله إلا أن ذلك إنما هو ناش من إجمال لفظ الصلاة على القول بالصحيح فلا بد أن يراد به الأعمال المعهودة التي يعلم وجودها و وجوبها في الخارج و إلا كان باطلا لعدم تعقل تعلق النذر في قصد الناذر إلى أمر مجمل غير معين و إمكان الاحتياط لا يجدي في تصحيح إرادة الناذر كما لا يخفى و مما ذكرنا يظهر فساد ثمرة أخرى للنزاع و هو جواز الاقتداء بمن يراه يصلي بعد العلم بعدالته من دون فحص عن الصحة حتى أن بعض من لا خبرة له زعم مثل ذلك دليلا على القول بالأعم من حيث استقرار السيرة على عدم الفحص و عدمه على القول بالصحيح تذنيب يختلف الأصل على حسب اختلاف وجوه القول بالصحيح و الأعم في المسألة فعلى القول بكون المراد من الأعم كون الألفاظ موضوعة للقدر المشترك بين الصحيح و الفاسد يدور الأمر بين الاشتراك المعنوي و الحقيقة و المجاز فإن بني على ترجيح الأول تعويلا على الغلبة فهو و إلا فالواجب التوقف لعدم ما يوجب التعيين من الأصول و لا متيقن في البين لأن الصحيح كونه موردا للوضع بخصوصه أو من حيث كونه فردا للقدر المشترك محل تردّد فاللازم التوقف و على القول بأن مورد الوضع هو الصحيح لكن مناط التسمية موجود في الباقي باعتبار الاشتمال على معظم الأجزاء أو دعوى المسامحة في الإطلاق على الفاسدة فالأصل يوافق القول بالصحيح إذا المعلوم حينئذ تعلق الوضع بالصحيح و أما كون المناط في التسمية هو أمر آخر غير معلوم منفي بالأصل كما أن ثبوت المسامحة موقوف على دليل و عند الشك فيه ينفي بالأصل و اللّه الهادي هداية في ذكر احتجاج القول بالصحيح و هو من وجوه أحدها و هو المعتمد قضاء الوجدان الخالي عن شوائب الريب بذلك فإنا إذا راجعنا وجداننا بعد تتبع أوضاع المركبات العرفية و العادية و استقرائها و فرضنا أنفسنا واضعين اللفظ لمعنى مخترع مركب نجد من أنفسنا في مقام الوضع عدم التخطي عن الوضع لما هو المركب التام فإنه هو الذي يقتضي حكمة الوضع و هي مساس الحاجة إلى التعبير عنها كثيرا و الحكم عليها بما هو من لوازمه و آثاره أن يكون موضوعا له و أما استعماله في الناقص فلا نجده إلا مسامحة تنزيلا للمعدوم منزلة الموجود فإن الحاجة ماسة إلى التعبير عن المراتب الناقصة أيضا و ليس من دأبهم أن يضعوا لها بأجمعها أسماء مخصوصة كما هو المتعارف في الأوضاع فتوسعوا في إطلاق اللفظ الموضوع للتمام على تلك المراتب الناقصة من باب المسامحة و التنزيل فليس هناك إلا مجاز في أمر عقلي و يرشدك إلى ما ذكرنا ملاحظة استعمال لفظ الإجماع في الاصطلاح على الكاشف عن قول الحجة مع إطباقهم على أن المعنى المصطلح عليه عند الخاصة و العامة هو اتفاق جميع الأمة من أرباب الحل و العقد و هو ظاهر ثم إن الناقص الذي يستعمل فيه اللفظ بعد المسامحة على وجهين الأول أن يكون الباقي مما يترتب عليه ما يترتب على التام و يوجد فيه الخاصية بدون الجزء الفاقد أيضا كما عرفت في لفظ الإجماع فإن خاصية اتفاق الكل موجودة في اتفاق البعض الكاشف عن قول الحجة و الثاني أن لا يكون بل يزول الخاصية بزوال الجزء الفاقد كما هو قضية الجزئية غالبا فالأول في نظر العرف عين الموضوع له حقيقة بحيث لا يلتفتون إلى التسامح في إطلاقه عليه فلا حاجة إلى ملاحظة القرينة الصّارفة في الاستعمال و لهذا يتراءى في الأنظار أن اللفظ موضوع للقدر المشترك بين القليل و الكثير مع أنه غير معقول أو

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست