responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 10
من دون عنوان فيصير الأقل قدرا متيقنا في المكلف به كما قرر في محله و فيه أنه مغالطة ناشئة عن عدم تعقل معنى الصحة في المقام و توضيحه أن قول المعترض إن المطلوب لا بد و أن يكون صحيحا إن أراد به الصحة المنتزعة من الماهية التي تعلق بها الطلب و الأمر قبل تعلق الطلب فهذا مما يجب استكشافه بالإطلاق إذ لا سبيل إلى العلم بها بحسب الأسباب الظاهرية إلا به و السر في ذلك أن المتكلم إذا حاول طلب أمر على وجه من الوجوه فلا بد له من إظهار مقصوده على وجه لمقصوده فإذا أمر بعتق رقبة على وجه الإطلاق و كان في مقام بيان تمام المراد به من مطلوبه كان تمام مراده و مطلوبه هو المطلق و إلا كان عليه بيان مطلوبه على وجه التقييد و هذا أمر لا يكاد يختلف فيه من له درية بأدنى المطالب النظرية فعلى هذا يكون المراد بالصحة هو تمامية الأجزاء و عدم اعتبار أمر آخر غير المطلق فيه و استكشاف ذلك بالإطلاق مما لا يدانيه شائبة الريب و إن أراد الصحة المنتزعة من الماهية بعد تعلق الطلب بها فهو محال أن يكون مأمورا به أو عنوانا له لأنه من الأمور الاعتبارية المنتزعة من الفعل بواسطة مطابقته في الخارج لعنوان المأمور به و هذه المغالطة نظيرة لما غالط به بعض المحدثين من أصحابنا في التمسك بعمومات البيع من قوله أوفوا بالعقود من أن المراد بالعقود هي الصحيحة فالتمسك بالعموم موقوف على العلم بكون العقد صحيحاً فإذا أريد استكشاف الصحة من العموم لزم الدور و وجه الدفع ما أشرنا إليه من أن العموم كاشف عن الصحة بالمعنى المذكور بل لا سبيل إليها إلا به ظاهراً فإن قيل الفاسد خارج عن العموم قطعا و الفرد المشكوك يحتمل أن يكون فاسدا و أن يكون صحيحا فلا وجه للتمسك بالعام عند الشك في دخول الفرد في عنوان المخصص أو في العام كما قرر في محله قلنا ليس الفاسد خارجا عن العموم بل ليس الخارج إلا فاسدا و بعبارة ظاهرة الفساد ليس عنوانا للأفراد الخارجة و إنما هو وصف اعتباري منتزع من الأفراد بعد اتصافها بالخ روج فكونها فاسدة موقوف على خروجها و العموم حاكم بدخولها فلا يتصف بالفساد بل يجب اتصافها بالصحة إذ لا معنى للصحة إلا هذا و قد قررنا في محله جواز الرجوع بل وجوبه إلى العموم فيما إذا امتنع الوصف جعله عنوانا للعام أو للمخصص كما في وصفي الصحة و الفساد بل قد يستكشف بالعموم دخول ما يمكن أن يؤخذ عنوانا للمخصص و لكنه لم يؤخذ كما في قولك أضف جيراني مع العلم بأنه لا يريد إكرام عدوّه فإنه بالعموم يستكشف أنه في جيرانه ليس من هو عدوّه و أما ما زعمه المعترض من تقييد المطلوب بالصحيحة فيحصل الشك في حصول المكلف به في الخارج فيظهر النظر فيه مما ذكرنا و توضيحه أنه ناش عن عدم الفرق بين كون الصفة مأخوذة في موضوع الحكم و بين أن يكون لازما مساويا للموضوع فعلى الأول يجب إحرازه و على الثاني فما هو الموضوع بحكم اللفظ يلازم وجوده وجود لازمه و ما ذكرنا بمكان من الظهور و منها أنه على القول بالأعم لا إطلاق حتى يتمسك به و يقرر ذلك بوجوه أحدهما أن الخطابات الواردة في الشريعة كقوله تعالى أقيموا الصلاة مثلا غير معلومة المراد حتى عند المخاطب بها و مجرد علم المخاطب بعدم إرادة المعنى اللغوي لا يوجب البيان لا يقال ذلك خطاب بالمجمل قلنا لا ضير فيه بعد البيان في محل الحاجة و أما تكرر فعل الصلاة منهم في كل يوم لا يلازم رفع الإبهام و الإجمال من نفس الخطاب إذ من المعلوم عدم اطلاعهم على تلك الماهية المخترعة قبل الخطاب و أما بعده في مقام الحاجة إلى العمل فلا يسلم حصول البيان بالنسبة إلى المفهوم فهذه الإطلاقات على القول بالأعم أيضا من المجملات و فيه أن ذلك في غاية السخافة فإنه إما أن يقال بعدم البيان و لو في محل الحاجة أو به عندها و الأول باطل و الثاني يلازم المطلوب إذ في محل الحاجة لا بد و أن يعلم المراد من الخطاب المجمل قبل الخطاب اللهم إلا بالقول بالبيان مع عدم التفات المخاطب إلى أنه بيان لذلك المجمل و هو كما ترى و بالجملة فمن المستبعد جدا لو لم نقل باستحالته إجمال جميع هذه الخطابات المتكثرة الواردة في ألسنة أمناء الشرع من لدن بعث النبي صلى اللَّه عليه و آله إلى زمان الغيبة و ثانيها أن هذه الإطلاقات الواردة في الكتاب و السنة على وجه لا يشذ منها إلا شاذ بين أمرين كل منهما مانع عن الأخذ بالإطلاق فإما تكون واردة في مقام الإهمال دون البيان و إما أن تكون واردة في مقام بيان الخواص المترتبة على العبادة المدلول عليها بالإطلاق و الآثار المنتهية إليها فمن الأول قوله تعالى و للّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا و قوله تعالى كتب عليكم الصّيام كما كتب على الّذين من قبلكم و قوله تعالى أقيموا الصّلاة و آتوا الزكاة و نحوها فإن الظاهر عدم ذهابهم إلى جواز التمسك بهذه الإطلاقات الواردة في مقام الإهمال كأوامر الطبيب بشرب الدواء الموقوف بيانه على حضور زمان الحاجة و من الثاني قوله تعالى حافظوا على الصّلوات و قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و الصلاة خير موضوع فإن هذه الإطلاقات نظيرة لما يتلهج به الوعاظ في مقام الإيعاد على ترك العيادة و بيان ما يترتب عليها من الثواب فيكون المراد بها ما هو المفروغ كونه تلك العبادة بعد تشخيص مفاهيمها و تعيين أجزائها و شرائطها و أين ذلك من ورود المطلق في مقام يمكن التعويل عليه في دفع الشك في جزئية شي‌ء أو شرطيته كما لا يخفى و قد يمتع من ذلك بل بعد دعوى ورود هذه الإطلاقات المتكثرة في غير مقام البيان مكابرة إلا أن الإنصاف أن الاطمئنان بورودها في مقام البيان غير حاصل بعد العلم بعدم ورود جميعها في مقام البيان لا يقال إن العلم بورود البعض في مقام البيان كاف في الأخذ بالإطلاق لأنا نقول لو سلم ذلك فإنما هو فيما إذا كان معلوما على وجه التفصيل و أما إذا علم إجمالا و اختلف مفاد تلك الإطلاقات فلا بد من الاقتصار على ما هو المتيقن منها ثالثها أن كثرة التقييدات الواردة على تلك المطلقات إنما أوجبت وهنا في الرجوع إليها عند الشك و فيه بعد الإغماض عن اطراده أن كثرة القيد لو كان كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان فهو راجع إلى الوجه الثاني و إن لم يكن كاشفا عن ذلك فلا مانع من الرجوع إلى الإطلاق و إن بلغ

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست