responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105
الصّلاة علة لعدم الزنا و الحال أن عدم الزنا علة لوجود الصّلاة لأن رفع الموانع من علة الوجود فيلزم أن يكون العلية من الطرفين انتهى و إلى ذلك يرجع ما ذكره بعضهم من أن القول بمقدمية الترك يوجب ثبوت قول الكعبي و هو ظاهر و أجيب عن الأول بالمعارضة كما تقدم من قصد الوجدان بالتوقف و أما الثاني فقد أجاب المحقق الخوانساري عما ذكره السبزواري بأن قوله فيكون وجود الصّلاة علة لعدم الزنا إن أراد أنه يتوقف عليه و لا يحصل بدونه فهو باطل لأن عدم الشي‌ء ربما يحصل لعدم علته التامة فوجود الزنا إذا كان علته التامة مجموعه يكون أحد أجزائها عدم المانع الذي هو الصلاة فعدمه إنما يحصل بعدم ذلك المجموع و عدم المركب إنما يحصل بعدم أحد أجزائه و لا يتوقف على خصوص عدم المانع أي وجود الصلاة و إن أراد به أنه إذا فرض أن ج ميع أجزاء العلة للزنا حاصل سوى عدم الصّلاة فحينئذ عدم الزنا موقوف على وجود الصلاة و وجودها موقوف على عدم الزنا فيلزم الدور ففيه أنه يجوز أن يكون هذا الفرض محالا و امتناع صلاحية علية الشي‌ء على تقدير محال ممنوع انتهى و ذلك و إن كان دفعا للدور إلا أنه التزام بعدم التوقف من الطرفين لأن توقف فعل الضد على ترك الآخر إنما جاء من جهة كون الضد مانعا و علة لعدم الآخر و هو فرع إمكان وجود أحدهما مع تمام مقتضى الآخر إذ لو لا ذلك لم يكن العدم مستندا إلى وجود المانع بل إلى فقد المقتضي و بعد أن جوز استحالة وجود أحدهما مع مقتضى الآخر فمن أين يحكم بتوقف فعل أحدهما على ترك الآخر لاحتمال أن يكون ما هو منشأ لانتزاع العلية لوجود أحدهما موردا لانتزاع العلية لعدم الآخر بعينه من غير توقف بل على تقدير الاستحالة يتعين ذلك كما هو ظاهر و قد يجاب عن محذور الدور أيضا بأن دعوى دوام التوقف في جانب الفعل على الترك مسلمة لكن دوامه في جانب توقف الترك على الفعل غير مسلم بل قطعي العدم كما عرفت في كلام المحقق المذكور فإن قلت يكفى في الدور توقف الترك على الفعل و لو في مورد واحد قلت نعم لو كان الترك الموقوف عليه الفعل عين الترك الموقوف على الفعل و ليس كذلك بل هما مختلفان بالسبق و اللحوق و توضيحه على ما قرره جماعة منهم المحقق المجيب المتقدم أنا نفرض أن في وقت وجد الشوق إلى الزنا تكن لم يصل إلى حدّ الاجتماع و حينئذ عدم الزنا حاصل لعدم علته التامة و يمكن في هذه الصّورة أن يعلم أنه إذا لم يشتغل بالصلاة مثلا يقوى ذلك الشوق و تصل إلى حد الاجتماع و يحصل الزنا في الزمان اللاحق فيشتغل بالصلاة في الوقت السّابق خوفا من الوقوع في الزنا في اللاحق فلا دور مع توقف الترك على الفعل و يزيد ذلك وضوحا بفرض آنات ثلاثة الأول هو الآن الذي يحصل فيه الصارف عن الزنا مع العلم بأنه لو لم يشتغل بالصلاة يصل شوقه إليه إلى حد الاجتماع و هو أن فراغ المحل عن الضدين الثاني هو أن الاشتغال بالصلاة فعلى المشهور يتوقف فعل الصّلاة على عدم الزنا و لا يتوقف عدم الزنا في هذا الآن على فعل الصلاة بل هو مستند إلى الصارف الثالث هو الآن بعد الاشتغال بالصلاة ففي هذا الوقت يستند الترك إلى وجود الفعل قبله و الفعل لا يتوقف على هذا الترك و إنما هو موقوف على الترك السابق و الترك المقارن له و قد عرفت أن هذين التركين مستندان إلى الصارف دون الفعل فما يتوقف عليه الفعل هو سابق عليه أو مقارن له و ما يتوقف على الفعل هو متأخر عنه فاختلف الطرفان بالسبق و اللحوق لكن ينبغي أن يكون الاشتغال بالصلاة في الفرض رافعا لتمكن المكلف من فعل الزنا و لو بواسطة عدم الالتفات و الشعور به إذ لولاه لم يعقل استناد الترك إلى الفعل في وجه و لا بد من وجود الزنا في وجه آخر بيانه أنه على تقدير الالتفات بالزنا و تمكنه منه في الآن الثالث إما أن يكون مقتضى الزنا موجودا أو معدوما فعلى الأول لا بد من وجوده إذ المفروض أن الآن الثالث زمان خلو المحل عن فعل الضد فيتم العلة فيجب وجود الزنا و على الثاني لا وجه لاستناد الترك إلى وجود الفعل بل المتجه حينئذ أن يكون عدمه مستندا إلى عدم المقتضي كما كان ثم إن الفرق بين الجوابين ظاهر من حيث إن مدار الأول على المنع من إمكان فرض يكون الفعل مستندا إلى الترك و مدار الثاني على إمكان ذلك مع الاختلاف بالسبق و اللحوق كما عرفت و يمكن أن يقال إن قضية التمانع شأنية وجود كل منهما لعلية عدم الآخر في جميع الآنات لاستحالة انفكاك اللازم عن الملزوم و إن لم يكن مقتضيا دوام العلية فعلا و لا ريب أن المحال أنما هذه الشأنية لا دوام العلية لأنه يكفي في لزوم المحال و إن لم يكن دورا أن يكون توقف ترك أحدهما على فعل الآخر في زمانه أمرا جائزا ممكنا بعد فرض دوام التوقف من الطرف الآخر و لا حاجة إلى فرض وقوع التوقف من الطرفين فإن أراد المجيب استحالة هذا الفرض فهو راجع إلى الجواب الأول و إن أراد دفع الدور في المثال المفروض بواسطة عدم توقف فيه من الطرفين فهو لا يجدي في دفع المحال على الوجه الذي قررناه من فرض إمكان التوقف من الطرف الآخر أيضا فالأولى التعويل في الجواب على احتمال استحالة اجتماع مقتضى أحد الضدين مع وجود الآخر و هو كاف في الرد على من أراد إثبات التوقف أو إمكانه من الطرفين و لا حاجة إلى إثبات الاستحالة كما لا يخفى و المثال المفروض ليس من هذا القبيل إذ الوجه في الاستحالة أن وجود مقتضي أحدهما كاف في إعدام الموجود و إيجاد الضد المعدوم فلا يجامع مقتضي أحدهما وجود الآخر و المفروض في المثال هو وجود المقتضي للزنا بعد ارتفاع الصلاة لا حال وجود الصلاة لما تقدم من أن عدم الزنا حال وجود الصلاة لا بد و أن يكون مستندا إلى عدم المقتضي لا إلى وجود الصلاة فإن القول بتوقف الترك حال الصلاة عليها دور لا مدفع له على المشهور و من هنا يندفع ما قد يتوهم من التنافي بين ما أفاده المحقق المذكور في المقامين ثم إن بعض أعاظم المحققين أورد في تعليقه على المعالم كلاما لا بأس بنقله بطوله حيث أجاب عن الدوران بأن وجود الضد من موانع وجود الضد الآخر مطلقا و لا يمكن فعل الآخر إلاّ بعد تركه و ليس في وجود الآخر إلا

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست