responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 99
الثاني فليس وجهاً آخر في قباله كما هو ظاهر.
و بعد ذلك نقول: أما الوجه الرابع فبظاهره غير معقول إلا أن يرجع إلى الوجه الثاني، و السبب في ذلك هو ما تقدم من أن المفهوم لازم عقلي للمنطوق باللزوم البين بالمعنى الأخص، و عليه فلا يعقل التصرف فيه بتقييد أو تخصيص من دون التصرف في المنطوق أصلا، بداهة ان مرد ذلك إلى انفكاك اللازم من الملزوم و المعلول عن العلة و هو مستحيل.
و على الجملة فقد عرفت أن دلالة القضية الشرطية على المفهوم انما هي بدلالة التزامية على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، و من الطبيعي ان ان هذه الدلالة بما انها دلالة قهرية ضرورية لدلالة القضية على المنطوق، فلا يمكن رفع اليد عنها و التصرف فيها من دون رفع اليد و التصرف في تلك، فاذن لا بد من إرجاع هذا الوجه إلى الوجه الثاني. و عليه فالوجوه المعقولة في المسألة ثلاثة: و لنأخذ بالنظر إلى هذه الوجوه:
أما الوجه الأول: و هو الالتزام برفع اليد عن المفهوم فيهما معاً فيرده: أنه بلا مقتض و موجب، بداهة ان الضرورة تتقدر بقدرها، و من الطبيعي أن الضرورة لا تقتضي رفع اليد عن مفهوم كلتا القضيتين معاً و الالتزام بعدم دلالتهما عليه أصلا، بل غاية ما تقتضي هو رفع اليد عن إطلاق كل منهما بتقييده بالأخرى بمثل العطف بكلمة (أو) أو بكلمة (واو) و به تعالج المعارضة بينهما و يدفع التنافي لهما رأساً و عليه فكيف يساعد العرف على هذا الوجه و سيأتي بيانه بشكل موسع من دون موجب للالتزام بعدم المفهوم في ضمن البحوث التالية.
و أما الوجه الثاني: و هو أن يكون الشرط عنوان أحدهما في الحقيقة فقد ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) ان العقل يعين هذا الوجه و أفاد في وجه ذلك ما توضيحه هذا: ان الأمور المتباينة المتعددة بما هي كذلك

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست