responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 86
و قد أجيب عن هذا الإشكال بوجوه عديدة. و لكن بما أن تلك الوجوه بأجمعها مبنية على أساس وجهة نظر المشهور في باب الإنشاء فلا يجدينا شي‌ء منها، لما تقدم من فساد هذه النظرية فعليه لسنا بحاجة إلى بيان تلك الوجوه و المناقشة فيها. و اما على ضوء نظريتنا في باب الإنشاء فلا مجال لهذا الإشكال أبداً، و ذلك لما ذكرناه غير مرة من انه لا واقع موضوعي للوجوب و الثبوت ما عدى اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف و إبرازه في الخارج بمبرز ما، و من الطبيعي أنه لا يفرق في المبرز بين القول و الفعل كما أنه لا يفرق في القول بين الهيئة و المادة، ضرورة ان العبرة انما هي بالاعتبار النفسانيّ و من المعلوم أنه لا يختلف باختلاف المبرز و الكاشف كيف حيث انه لا شأن له ما عدى ذلك و على هذا فالمولى مرة يعتبر الفعل على ذمة المكلف على نحو الإطلاق و مرة أخرى يعتبره على تقدير خاص دون آخر كاعتبار الصلاة و الطهارة على ذمة المكلف على تقدير زوال الشمس لا مطلقاً، و اعتبار الحج على تقدير الاستطاعة، و هكذا، فإذا كان الاعتبار قابلا للإطلاق و التقييد فالقضية الشرطية بمنطوقها تدل على التعليق أي تعليق الاعتبار على الشرط و بمفهومها تدل على انتفاء هذا الاعتبار عند انتفاء الشرط و المعلق عليه. و من الواضح أنه لا فرق في دلالة القضية عليه بين أن يكون المبرز عن ذلك الاعتبار النفسانيّ هيئة كقولنا (ان جاءك زيد فأكرمه) أو قولنا (ان استطعت فحج) أو مادة كقوله عليه السلام (إذا زالت الشمس وجب الطهور و الصلاة) أو ما شاكل ذلك و السبب فيه هو أنه لا واقع موضوعي لهذا الإشكال بناء على ضوء نظريتنا، لوضوح ان الاعتبار المزبور كما عرفت قابل للإطلاق و للتقييد فإذا افترضنا ان المولى اعتبره مقيداً بشي‌ء و معلقاً عليه من دون اقتضائه ذلك بنفسه فبطبيعة الحال ينتفي بانتفائه، و المبرز عن ذلك في مقام الإثبات انما

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست